مَجْلِسُ الْعَقْدِ

مَجْلِسُ الْعَقْدِ


الفقه أصول الفقه
الاِجْتِمَاعُ الواقع للعقد . ومن شواهده قولهم : " قَوْلُهُ : وَجَازَ الْبَيْعُ بِرُؤْيَةٍ، أَيْ جَازَ الْبَيْعُ بَتًّا، وَعَلَى الْخِيَارِ بِسَبَبِ رُؤْيَةٍ . قَوْلُهُ : لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا . أَيْ إذَا ظَنَّ، أَوْ جَزَمَ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا . قَوْلُهُ : وَلَوْ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ . إذْ لَا يُشْتَرَطُ الْغِيبَةُ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ إلَّا فِيمَا بِيعَ عَلَى الْوَصْفِ ."
انظر : حاشية الدسوقي، 3/24 ، المغني لابن قدامة، 3/484 ، الموسوعة الفقهية الكويتية، 36/144.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (مَجْلِس العَقْدِ) في كتاب البُيُوعِ، باب: الصَّرْف، وباب: الرِّبا، وباب: السَّلَم، وفي كِتابِ النِّكاح، باب: شروط النِّكاح.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/137) - شرح الزُّرقاني على مختصر خليل : (3/169) - فتح القدير لابن الهمام : (5/81) - مطالب أولي النهى : (3/6) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/215) -