الْمُحَاذَاةُ

الْمُحَاذَاةُ


الفقه أصول الفقه
كونُ الشيئين في مكانين بحيث لا يختلفان في الجهات . ويغلب إطلاقه على محاذاة ميقات الإحرام . ومن شواهده قولهم : "ومن حاذى ميقاتاً، فميقاته عند المحاذاة؛ إذ المقصود مقدار البعد عن مكة . وإن جاء من ناحية لم يحاذ ميقاتاً، ولا مر به تحرى محاذاتها، وأحرم ."
انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 1/270، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 3/62، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :26 وص :196.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على استقبال القبلة، بمحاذاة عينها، أو سَمْتها بوجهه، وعلى محاذاة الحجر الأسود .
  • يُطلق على محاذاة الإمام في الصلاة، وفي تسوية الصفوف .

التعريف اللغوي :


المُقَابَلَةُ، يُقَالُ: حَاذَيْتُهُ مُحَاذَاةً إِذَا قَابَلْتَهُ، وَقَعَدَ حِذَاءَهُ أَيْ مُقَابِلاً لَهُ، وَأَصْلُ المُحَاذَاةِ مِنَ الحَوْذِ، وَهُوَ الإِحَاطَةُ، يُقَالُ: حَذَا يَحذو حَذوًا أَيْ حَاطَ بِالشَّيْءِ، وَتُطْلَقُ المُحَاذَاةُ بِمَعْنَى: المُوَازَاةِ، وَهِي كَوْنُ الشَّيْئَيْنِ عَلَى خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ وَاحِدٍ باعتبارِ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ، يُقَالُ: حَاذَاهُ حِذَاءً ومُحَاذَاةً إِذَا وَازَاهُ وَصَارَ مُقَابِلاً لَهُ عَلَى خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ، وَمِنْ مَعانِي المُحَاذَاةِ أَيْضًا: التَّقْدِيرُ والمُسَاوَاةُ والمُوَاجَهَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُحَاذَاةٍ) أَيْضًا فِي بَابِ سُنَنِ الطَّوافِ مِنْ كِتابِ الحَجِّ، وَفِي كِتابِ الطَّهارَةِ فِي بَابِ غَسْلِ اللِّحْيَةِ، وَكِتابِ الجَنَائِزِ فِي بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى المَيِّتِ. وَيُطْلَقُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ وَيُرادُ بِهِ: (جَعْلُ المَنَاكِبِ وَالأَقْدامِ عَلَى مُسْتَوى وَاحِدٍ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهَا عَلَى الآخَرِ).

جذر الكلمة :


حذو

المراجع :


لسان العرب : 32/14 - لسان العرب : 32/14 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 567/1 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 136/1 - تاج العروس : 400/9 -