الاِسْتِطَاعَةُ

الاِسْتِطَاعَةُ


الفقه أصول الفقه
القدرة على فعل الشيء . مثل اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج، كامتلاك قيمة الزاد، والراحلة؛ يقول تعالى : ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕآل عمران : 97.
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 2/513، المغني لابن قدامة، 3/86.

التعريف اللغوي :


الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَضِدُّهَا العَجْزُ، تَقُولُ: اسْتَطَاعَ القِيامَ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مُسْتَطِيعٌ، وَالقِيَامُ مُسْتَطَاعٌ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الاسْتِطَاعَةِ مِنَ الطَّوْعِ، وَهُوَ الانْقِيَادُ وَالاسْتِجَابَةُ، يُقَالُ: طَاعَهُ يَطُوعُهُ طَوْعًا وَطَاعَةً إِذَا انْقَادَ مَعَهُ، وَسُمِّيَتْ القُدْرَةُ اسْتِطَاعَةً؛ كَأَنَّ الشَّيْءَ انْقَادَ لِلمُسْتَطِيعِ وَاسْتَجَابَ لَهُ حَتَّى قَدِرَ عَلَيْهِ، وَتَأْتِي الاسْتِطَاعَةُ بِمَعْنَى: الإِمْكَانِ، كَقَوْلِ: في اسْتِطاعَتِهِ كَذَا أَيْ في إِمْكانِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الاسْتِطَاعَةِ أَيْضًا: الإِطَاقَةُ والوُسْعُ والقُوَّةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (اسْتِطَاعَةٍ) أَيْضًا فِي بَابِ الإِجْماعِ، وَبَابِ الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ. وَيَرِدُ فِي الفِقْهِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَكِتَابِ الصَّلاَةِ، وَكِتَابِ الصِّيَامِ، وَكتَابِ الحَجِّ، وَالجِهَادِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


طوع

المراجع :


القاموس المحيط : (ص:745) - تاج العروس : (1/ 5428) - لسان العرب : (8/ 240) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (380/2) - مجموع الفتاوى : (103/14) - المستصفى : (69/1) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (319/3) - الفصل في الملل والأهواء والنحل : (19/3) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (130/8) -