الْمُخَارَجَة

الْمُخَارَجَة


الفقه
ضرب خراجٍ معلومٍ على الرقيق يؤديه كلَّ يوم، أو كلَّ أسبوع، أو كلَّ شهر، وتجوز إن كانت قدرَ كسبه، فأقل بعد نفقته . ومن شواهده قول ابن قدامة : "ولا يجبر المملوك على المخارجة، ومعناه أن يضرب عليه خراجاً معلوماً يؤديه، وما فضل للعبد؛ لأن ذلك عقد بينهما، فلا يجبر عليه كالكتابة ."
انظر : المغني لابن قدامة، 8/253، روضة الطالبين للنووي، 9/118، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 7/481، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :414.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الاتفاق على إخراج أحد الورثة، أو الشركاء من القسمة مقابل مبلغ معين يدفع إليه .
هذا المصطلح مرادف لـ التخارج .