الْمُرَاهَقَةُ

الْمُرَاهَقَةُ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
مقاربة الاحتلام . ومن شواهده قول ابن شاس المالكي في شرط من يلزمه القتال : "بأن يكون مسلماً حراً ذكراً مطيقاً للقتال بالبلوغ، أو المراهَقَة ."
انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 2/338، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للزبيدي، 1/245، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص

المعنى الاصطلاحي :


المَرْحَلَةُ التي تُقارِبُ حَدَّ البُلُوغِ في عُمْرِ الإِنْسانِ.

الشرح المختصر :


المُراهَقَةُ: مَرْحَلَةٌ مِن مَراحِلِ عُمْرِ الإِنْسانِ بين الطُّفُولَةِ والبُلوغِ، وبهِ انْتِهاءُ حَدِّ الصِّغَرِ، وهي وَصْفٌ يَلْحَقُ الإِنْسانَ في صِغَرِهِ عند قُرْبِهِ مِن سِنِّ التَّكْلِيفِ الشَّرْعِيِّ. وتَنْقَسِمُ مَراحِلُ الصِّغَرِ -أيْ ما قَبْلَ البُلُوغِ- إلى مَرْحَلَتَيْنِ: 1- مَرْحَلَةُ عَدَمِ التَّمْيِيزِ: وتَبْدَأُ مُنْذُ الوِلادَةِ إلى سِنِّ التَّمْيِيزِ بين الأَشْياءِ، وهو سَبْعُ سِنِينَ غالِبًا. 2- مَرْحَلَةُ التَّمْيِيزِ: وهو أن يكون لِلطِّفْلِ إِدْراكٌ يُفَرِّقُ به بين النَّفْعِ والضَّرَرِ، وتَبْدَأُ مِن سِنِّ السَّابِعَةِ غالِبًا، وقد يَسبقُ ذلك، وتَسْتَمِرُّ إلى سِنِّ البُلُوغِ، وهو خَمْسَة عَشَرَ سَنَةً غالِباً وقد يَسبق ذلك. والمُراهَقَةُ مرحلةٌ زَمَنِيَّةٌ تكون في مَرْحَلَةِ التَّمْيِيزِ وتَمْتَدُّ إلى حَدِّ البُلُوغِ، وأَقَلُّ عُمْرٍ لِلْأُنْثَى المُراهِقَةِ تِسْعٌ، وللذَّكَرِ اثْنا عَشَرَ؛ لأنَّ ذلك أَقَلّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فيها البُلُوغُ، وتَتَمَّيُزُ مَرْحَلَةُ المُراهَقَةِ بِحُصولِ تَغَيُّراتٍ شامِلَةٍ تَشْمَلُ النَّفسِ والجَسَدِ والعَقْلِ والرُّوحِ.

التعريف اللغوي :


المُراهَقَةُ: مُقارَبَةُ البُلُوغِ، يُقال: راهَقَ الغُلامُ مُراهَقَةً: إذا قارَبَ البُلُوغَ ولم يًبْلُغْ بَعْدُ. وتُطْلَق على المرحلةِ التي قَبْلَ البُلُوغِ إلى الرُّشْدِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ: الاقْتِرابُ مِن الشَّيْءِ، يُقال: رَهِقْتُ الشَّيْءَ: إذا اقْتَرَبْتُ ودَنَوْتُ مِنْهُ، ويأْتي الرَّهَقُ بِمعنى الجَهْلِ والسَّفَهِ والعَجَلَةِ، والمُرْهَقُ: المَوْصوفُ بِالجَهْلِ وخِفَّةِ العَقْلِ، وضِدُّهُ: الرُّشْدُ والعَقْلُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُراهَقَةُ: مُقارَبَةُ البُلُوغِ، يُقال: راهَقَ الغُلامُ مُراهَقَةً: إذا قارَبَ البُلُوغَ ولم يًبْلُغْ بَعْدُ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ: الاقْتِرابُ مِن الشَّيْءِ، أو الجَهْلُ والسَّفَهُ والعَجَلَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يرِد مُصْطلَح (مُراهَقَة) في الفقه في عِدَّة مَواطِنَ، مِنْها: كتاب الجَنائِزِ، باب: الصَّلاة على المَيِّتِ، وباب: غُسْل المَيِّتِ، وكتاب الحَجِّ، باب: شُرُوط الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الخِطْبَة، وباب: شُروط النِّكاحِ، وباب: الطَّلاق، وفي كتاب القَضاءِ، باب: شُروط الشَّهادَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


رَهَقَ

المراجع :


تهذيب اللغة : (5/259) - مقاييس اللغة : (2/451) - الكليات : (ص 871) - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (1/348) - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : (4/1358) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (3/35) - لسان العرب : (10/130) - تاج العروس : (25/383) - جواهر الإكليل : (1/22) - حاشيتا قليوبي وعميرة : (3/300) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 11) - مطالب أولي النهى : (4/474) - معجم لغة الفقهاء : (ص 420) -