الاسْتِفَاضَة

الاسْتِفَاضَة


علوم القرآن الحديث الفقه
اشتهار الأمر، وشيوعه . ومن أمثلتها عند المحدثين اشتهار كون الراوي صحابياً، أو عَدْلاً بين أهل العلم، وشيوع ذلك بينهم . وهي إحدى طرق معرفة الصحبة، أو عدالة الراوي . ومن الصحابة الذين عرفت صحبتهم بالاستفاضة ضِمَام بن ثَعْلبةَ، وعُكَّاشَة بن مِحْصَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . ومن الأئمة الذين عرفت عدالتهم بالاستفاضة مالك، وشعبة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل . ومن أمثلتها عند الفقهاء الشهادة بالاستفاضة، وهي شهادة الناس على أمر ذاع خبره، وانتشر، كرؤية هلال رمضان، أو زواج فلان، أو موته
انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 105، 249، نزهة النظر لابن حجر، ص 46، تدريب الراوي للسيوطي، 1/353، 2/667، 672، المرشد الوجيز لأبي شامة، ص:171، البرهان في علوم القرآن للزركشي، 2/126، بدائع الصنائع للكاساني، 6/266، مغني المحتاج للشربيني، 4/448-449
تعريفات أخرى :

  • عند القراء مرتبة فوق الآحاد، ودون التواتر . وقد اختلفوا في إثبات القراءة بها، فأثبت بها البعض، ولم يثبت بها آخرون، يقول أبو شامة : "ويحمل على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ولا يلتزم فيه التواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة، وموافقة خط المصحف، بمعنى لا تنافيه عدم المنكرين لها نقلاً، وتوجيها من حيث اللغة ."
  • تُطلق عند المحدثين على اشتهار الرواية بحيث يرويها في كل طبقة ثلاثة من الرواة فأكثر، مالم تبلغ حد التواتر .

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الْمُسْتَفِيْض

الْمُسْتَفِيْض

الحديث الذي رواه أكثر من ثلاثة في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر . ومثاله حديث : "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة، وخالتها " البخاري :5109، ومسلم :1408
انظر : المنهل الروي لابن جماعة، ص :32، نزهة النظر لابن حجر، ص :46، فتح المغيث للسخاوي، 4/10-11، تدريب الراوي للسيوطي، 2/621، تيسير التحرير لابن أمير الحاج، 3/37، البحر المحيط للزركشي، 6/119، إرشاد الفحول للشوكاني، 1/137
تعريفات أخرى :

  • أطلقه بعض المحدثين، والأصوليين على الْمَشْهُوْر، وهو ما رواه ثلاثة، فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر
  • يطلق عند بعض العلماء على ما تلقته الأمة بالقبول
  • جعله بعضهم بمعنى الْمُتَوَاتِر
  • يُطلق عند بعض الحنفية على المشهور