المبين
كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...
ما صح سنده، ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية، والرسم، واشتهر عن القراء
المَشْهورُ: المُنْتَشِرُ المُذاعُ، يُقال: شَهَرَ الرَّجُلُ الخَبَرَ، يَشْهَرُهُ شَهْرًا وإِشْهارًا، أيْ: نَشَرَهُ وأَذاعَهُ وأَفْشاهُ، والخَبَرُ المَشْهورُ: المُنتَشِر بين النّاسِ، وضِدُّه: المُنْكَرُ والمَجْهولُ، والشُّهْرَةُ: الانْتِشارُ، وأَصْلُ الإِشْهارِ: إِظْهارُ الشَّيْءِ وإعْلانُهُ، ومنه سُمِّيَ الهِلالُ شَهْرًا؛ لِظُهُورِهِ وعَلانِيَّتِهِ، ومِن مَعانِي الإِشْهارِ أيضًا: الإبْرازُ والتَّعْرِيفُ، وجمعُه: مَشاهِيرُ.
يُطْلَق مُصْطلَح (مَشْهُور) في عِلْمِ مُصطلَح الحَدِيثِ، باب أَقْسام الحَدِيثِ، ويُراد به: ما رَواهُ ثَلاثَةٌ فأَكْثَرَ في طَبَقَةٍ واحِدَةٍ، ولم يَصِل إلى حَدِّ المُتَواتِرِ، وهو أعْلَى طَبَقاتِ الآحادِ ودَرَجاتِهِ وأَقْسامِهِ، ويُسَمَّى المَشْهُورُ الاصْطِلاحِي، ويُطْلَق على ما اشْتَهَرَ مِن الأَحادِيثِ على الأَلْسِنَةِ مِن غَيْرِ شُروطٍ تُعْتَبَرُ، فَيَشْمَلُ ما له إِسْنادٌ واحِدٌ، وما لا إِسْنادَ له أَصْلًا، ويُسَمَّى المَشْهورُ غَيْرِ الاصْطِلاحِي، ويُقَسِّمُونَهُ إلى مَشْهُورٍ بين الفُقَهاءِ، ومَشْهُورٍ بين الأُصولِيِّينَ، ومَشْهُورٍ بين النُّحاةِ، ونَحو ذلك. ويُطْلَق أيضًا في علم أصول الفقه، ويُراد به: كُلُّ ما اشْتَهَرَ وانْتَشَرَ مِن رَأَيٍ أو اسْتِدْلالٍ، ويُقابِلُهُ عند الأُصولِيِّينَ: خِلافُ المَشْهُورِ، ويُطلق ويُراد بِه: ما رَواهُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَدَدٌ لم يَبْلُغْ حَدَّ التَّواتُرِ، ثمَّ انْتَشَرَ في عَصْرِ التَّابِعِينَ أو تابِعِي التَّابِعينَ. ويُطْلَق أيضًا بِصِيغَةِ الجَمْعِ، فَيُقال: مَشْهُوراتٌ، ويُراد بِها: القَضايا التي اشْتَهَرَت بين النَّاسِ وانْتَشَرَ التَّصدِيقُ بِها عند جَمِيعِ العُقَلاءِ أو أَكْثَرِهِم.
شَهَرَ
القَولُ الذي قَوِيَ دَلِيلُه أو كثُرَ القائِلُون بِهِ أو نحو ذلك عند أصحابِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ.
يَختَلِف معنى "المَشْهورِ" بحَسْب اصْطِلاحاتِ المذاهبِ عند التَّرْجِيحِ بين الأقوال في المذهب نَفسِهِ: 1- فعند المالِكِيَّةِ، المَشْهورُ هو: ما قَوِيَ دَلِيلُه، وقيل: ما كَثُرَ قائِلُهُ، ولا بُدَّ أن تَزِيدَ نَقَلْتُهُ على ثَلاثَةٍ. 2- وعند الشّافِعِيَّةِ، هو: القَوْلُ المنسوبُ للإمامِ إذا كانَ القولُ المخالفُ لهُ ليسَ لهُ قوَّةٌ. 3- وأمّا عند الحنابِلَةِ فيُرادُ بِه: ما اشْتَهَرَتْ نِسْبَتُهُ إلى الإمامِ، أو إلى أَحَدِ أَصْحابِهِ، سَواءً كانت الشُّهْرَةُ بِكَثْرَةِ القائِلينَ، أو بكثرة الطُّرُقِ، أو بظُهورِ الدَّلِيلِ.
المَشْهورُ: المُنْتَشِرُ المُذاعُ، وضِدُّه: المُنْكَرُ والمَجْهولُ. وأَصْلُ الإِشْهارِ: إِظْهارُ الشَّيْءِ وإعْلانُهُ.
لفظ يشير إلى الخلاف في المذهب، ويحكي الترجيح.
* العين : (3/400)
* الصحاح : (2/705)
* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (1/137)
* نزهة النظر : (ص 49)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/20)
* الوسيط في المذهب : (1/292)
* الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (1/417)
* المهذب في أصول الفقه المقارن : (2/684)
* فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : (1/83)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/12)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/334)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/334)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/184)
* لسان العرب : (4/432)
* تاج العروس : (12/262) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ لِفِعْل شَهَرَ، وَمِنْ مَعَانِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: الإِْبْرَازُ: يُقَال شَهَرْتُ الرَّجُل بَيْنَ النَّاسِ: أَبَرَزْتُهُ حَتَّى صَارَ مَشْهُورًا، وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا الإِْفْشَاءُ، يُقَال: شَهَرْتُ الْحَدِيثَ شَهْرًا وَشُهْرَةً: أَفْشَيْتُهُ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ مَا كَانَ رُوَاتُهُ بَعْدَ الْقَرْنِ الأَْوَّل فِي كُل عَهْدٍ قَوْمًا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُمْ، وَلاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِينَ: هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعُ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ وَلَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ (3) .
أَمَّا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَلِلْمَالِكِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ:
أَشَهْرُهُمَا: مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ، فَالدَّلِيل هُوَ الْمُرَاعَى عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ لاَ كَثْرَةُ الْقَائِل. وَقِيل: إِنَّ الْمَشْهُورَ هُوَ مَا كَثُرَ قَائِلُهُ وَلاَ بُدَّ أَنْ تَزِيدَ نَقَلْتُهُ عَلَى ثَلاَثَةٍ (4) .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا كَانَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الأَْقْوَال لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمُشْعِرُ بِغَرَابَةِ مُقَابِلِهِ لِضَعْفِ مُدْرِكِهِ قَال الْفَيُّومِيُّ: وَمَدَارِكُ الشَّرْعِ مَوَاضِعُ طَلَبِ الأَْحْكَامِ وَهِيَ حَيْثُ يُسْتَدَل بِالنُّصُوصِ وَالاِجْتِهَادِ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
1 - الْمُتَوَاتِرُ
2 - التَّوَاتُرُ فِي اللُّغَةِ التَّتَابُعُ أَوْ مَعَ فَتَرَاتٍ (6) ، وَالْمُتَوَاتِرُ هُوَ اسْمُ الْفَاعِل.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ هُوَ: خَبَرُ أَقْوَامٍ بَلَغُوا فِي الْكَثْرَةِ إِلَى حَيْثُ حَصَل الْعِلْمُ بِقَوْلِهِمْ (7) ، وَلَهُ عِنْدَهُمْ تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَى.
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.
ب - خَبَرُ الآْحَادِ
3 - هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ (8) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالآْحَادِ أَنَّ خَبَرَ الآْحَادِ أَعَمُّ مِنَ الْمَشْهُورِ. مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَشْهُورِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً - دِلاَلَةُ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ
4 - قَال صَدْرُ الشَّرِيعَةِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَحْبُوبِيُّ: الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ يُوجِبُ عِلْمَ طُمَأْنِينَةٍ وَهُوَ عِلْمٌ تَطْمَئِنُّ بَهِ النَّفْسُ وَتَظُنُّهُ يَقِينًا (9) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: الْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ
5 - قَال الْقَرَافِيُّ: إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُفْتِيَ إِلاَّ بِالرَّاجِحِ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِهِ وَأَنْ يَحْكُمَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا عِنْدَهُ مُقَلِّدًا فِي رُجْحَانِ الْقَوْل الْمَحْكُومِ بِهِ إِمَامَهُ الَّذِي يُقَلِّدُهُ، كَمَا يُقَلِّدُهُ فِي الْفُتْيَا، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فِي الْحُكْمِ أَوِ الْفُتْيَا فَحَرَامٌ إِجْمَاعًا (10) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلاَ لِلْعَامِل الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَعْمَل بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا بِغَيْرِ نَظَرٍ بَل عَلَيْهِ فِي الْقَوْلَيْنِ الْعَمَل بِآخِرِهِمَا إِنْ عَلِمَهُ وَإِلاَّ فَبِالَّذِي رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ قَالَهُمَا فِي حَالَةٍ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَقَالَهُمَا فِي وَقْتٍ أَمْ فِي وَقْتَيْنِ، وَجَهِلْنَا السَّابِقَ وَجَبَ الْبَحْثُ عَنْ أَرْجَحِهِمَا فَيُعْمَل بِهِ (11) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: شهر.
(2) التوضيح بهامش التلويح 2 / 2.
(3) اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي 1 / 147.
(4) فتح العلي المالك 1 / 83.
(5) مغني المحتاج 1 / 12، والمصباح المنير.
(6) القاموس المحيط.
(7) إرشاد الفحول ص 46.
(8) شرح نخبة الفكر 1 / 169، وحاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 129.
(9) التوضيح بهامش التلويح 2 / 3 ط. صبيح.
(10) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والأمام للقرافي ص 20، 21.
(11) المجموع 1 / 68، ونهاية المحتاج 1 / 42.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 333/ 37