المولى
كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...
قُوَّة في النَّفس تبعثها على فعل الْأَفْعَال الجميلة المقتضية للمدح عرفاً، واجتناب الأفعال المذمومة عرفاً، أو شرعاً
المُرُوءَةُ: كَمالُ الرُّجُولَةِ، يُقال: مَرُؤَ الرَّجُلُ، يَمْرُؤُ، مُرُوءَةً، فهو مَرِيءٌ: إذا كان كامِلَ الرُّجُولَةِ. وتأْتي بِمعنى الحُسْنِ، فيُقال: مَرُأَت الأَرْضُ، مَراءَةً، أيْ: حَسُنَ هَواؤُها، وطَعامٌ مَرِيءٌ، أيْ: حَسَنٌ هَنِيءٌ نافِعٌ. وتُطْلَقُ المُرُوءَةُ على الأَدَبِ والخُلُقِ الحَسَنِ. وأَصْلُها مِن المَرِيءِ، وهو مَجْرى الطَّعامِ والشَّرابِ، وقِيل: مِن المَرْءِ، وهو: الرَّجُلُ أو الإِنْسانُ، والمُرُوءَةُ: الإِنْسانِيَّةُ. ومِن مَعانِيها أيضاً: العِفَّةُ، والكَرَمُ، والنُّبْلُ، والاسْتِقامَةُ.
يَرِد مُصْطلَح (مُرُوءَة) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب القَضاء، والشَّهادَةِ، والوَقْف، وفي كتاب الجامع للآداب، وغَيْر ذلك. وَيَرِد أيضاً في عِلْمِ الحَدِيثِ عند الكَلامِ على صِفاتِ الرَّاوِي، وشُرُوطِ الحديث الصَّحِيح.
مرأ
- قُوَّة في النَّفس تبعثها على فعل الْأَفْعَال الجميلة المقتضية للمدح عرفاً، واجتناب الأفعال المذمومة عرفاً، أو شرعاً.
* العين : (8/299)
* تهذيب اللغة : (15/205)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 341)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 500)
* التعريفات للجرجاني : (ص 210)
* روضة العقلاء : (ص 232)
* مدارج السالكين : (2/351)
* مدارج السالكين : (2/340)
* أدب الدنيا والدين : (ص 325)
* الـمغني لابن قدامة : 9/168 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 4/431 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/427)
* القاموس المحيط : (ص 52)
* لسان العرب : (1/154)
* تاج العروس : (1/427)
* القاموس الفقهي : (ص 337)
* التعريفات الفقهية : (ص 202) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُرُوءَةُ فِي اللُّغَةِ: آدَابٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَحْمِل مُرَاعَاتُهَا الإِْنْسَانَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ مُحَاسِنِ الأَْخْلاَقِ وَجَمِيل الْعَادَاتِ (1) .
يُقَال: مَرُؤَ الرَّجُل فَهُوَ مَرِيءٌ: أَيْ ذُو مُرُوءَةٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ ضَابِطُهَا: الاِسْتِقَامَةُ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: إِنَّهَا صِفَةٌ تَمْنَعُ صَاحِبَهَا عَنِ ارْتِكَابِ الْخِصَال الرَّذِيلَةِ (2) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَأَحْسَنُ مَا قِيل فِي تَفْسِيرِ الْمُرُوءَةِ أَنَّهَا تَخَلُّقُ الْمَرْءِ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ مِنْ أَبْنَاءِ عَصْرِهِ مِمَّنْ يُرَاعِي مَنَاهِجَ الشِّرْعِ وَآدَابِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَدَالَةُ:
2 - الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ: صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا (4) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَنْوَاعٍ (5) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُرُوءَةِ:
الْمُرُوءَةُ فِي الشَّهَادَةِ
3 - الْمُرُوءَةُ مِنْ لَوَازِمِ قَبُول الشَّهَادَةِ، فَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ فَوْقَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَعَدَمِ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ: التَّرَفُّعُ عَنِ ارْتِكَابِ الأُْمُورِ الدَّنِيئَةِ الْمُزْرِيَةِ بِالْمَرْءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَرَامًا، وَهِيَ كُل مَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ عُرْفًا مِنْ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ، لأَِنَّ الأُْمُورَ الْعُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تَنْضَبِطُ، بَل تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ (6) .
مُسْقِطَاتُ الْمُرُوءَةِ
تَسْقُطُ الْمُرُوءَةُ بِالأُْمُورِ الدَّنِيئَةِ وَهِيَ نَوْعَانِ:
4 - أَحَدُهُمَا فِي الأَْفْعَال: كَالأَْكْل فِي السُّوقِ وَكَشْفِ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَغْطِيَتِهِ مِنْ بَدَنِهِ، وَكَشْفِ رَأْسِهِ فِي بَلَدٍ يُعَدُّ فِعْلُهُ خَفَّةً وَسُوءَ أَدَبٍ، وَالْبَوْل عَلَى الطَّرِيقِ وَمَدِّ رِجْلِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَالتَّمَسْخُرِ بِمَا يَضْحَكُ النَّاسُ بِهِ، وَمُخَاطَبَةُ امْرَأَتِهِ بِالْخِطَابِ الْفَاحِشِ، وَمَشْيُ الْوَاجِدِ حَافِيًا، فَفَاعِل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَنَحْوِهَا تَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ فَلاَ تَقْبَل شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى الصَّغَائِرِ لأَِنَّهَا سُخْفٌ وَدَنَاءَةٌ، فَمَنْ رَضِيَ لِنَفْسِهِ هَذِهِ الأَْفْعَال وَاسْتَحْسَنَهَا فَلَيْسَتْ لَهُ مُرُوءَةٌ، فَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ، وَلأَِنَّ الْمُرُوءَةَ تَمْنَعُ عَنِ الْكَذِبِ وَتَزْجُرُ عَنْهُ، وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ ذُو الْمُرُوءَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا دِينٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُرُوءَةُ مَانِعَةً مِنَ الْكَذِبِ اعْتُبِرَتْ فِي الْعَدَالَةِ كَالدِّينِ، وَيُشْتَرَطُ فِي انْخِرَامِ الْعَدَالَةِ بِالأَْفْعَال الْمَذْكُورَةِ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي مَحْضَرٍ مِنَ النَّاسِ وَأَنْ يَتَّخِذَهَا عَادَةً، فَإِنْ فَعَلَهَا مُخْتَفِيًا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ تَسْقُطْ بِهَا الْمُرُوءَةُ، لأَِنَّ صَغَائِرَ الْمَعَاصِي لاَ تُؤَثِّرُ فِي الْعَدَالَةِ إِذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ مِنْهُ، فَهَذَا أَوْلَى (7) .
وَتَخْتَلِفُ الْمُرُوءَةُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاصِ وَالأَْزْمَانِ وَالأَْمَاكِنِ، فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ فِعْل شَيْءٍ مَا مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ، وَفِي قُطْرٍ دُونَ آخَرَ، وَفِي حَالٍ دُونَ آخَرَ، فَحَمْل الطَّعَامِ لِلْبَيْتِ وَالْمَاءِ شُحًّا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ، بِخِلاَفِ حَمْلِهَا اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، وَلُبْسُ فَقِيهٍ قَبَاءً أَوْ قَلَنْسُوَةً فِي بَلَدٍ لاَ يُعْتَادُ لِلْفَقِيهِ لُبْسُهَا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ، وَالتَّقَشُّفُ فِي الْمَأْكَل وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ لِلْوَاجِدِ شُحًّا يَخْرِمُهَا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا فَعَل ذَلِكَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَكَسْرًا لِلنَّفْسِ (8) .
5 - النَّوْعُ الثَّانِي: الصِّنَاعَاتُ الدَّنِيئَةُ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الاِحْتِرَافَ بِصَنِعَةٍ يَحْرُمُ الاِحْتِرَافُ بِهَا شَرْعًا تُسْقِطُ الْمُرُوءَةَ وَالْعَدَالَةَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ الْمُرُوءَةِ بِالاِحْتِرَافِ بِصَنِعَةِ دَنِيئَةٍ عُرْفًا مُبَاحَةٍ شَرْعًا.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الاِحْتِرَافَ بِصَنِعَةٍ دَنِيئَةٍ عُرْفًا تَنْخَرِمُ الْمُرُوءَةُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً شَرْعًا، كَحِجَامَةِ وَكَنْسٍ لِزِبْلٍ وَنَحْوِهِ وَدَبْغٍ وَكَقَيِّمِ حَمَّامٍ وَحَارِسٍ وَقَصَّابٍ وَإِسْكَافٍ مِمَّنْ لاَ تَلِيقُ بِهِ، وَلَيْسَتْ مِهْنَةَ آبَائِهِ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهَا قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ، لإِِشْعَارِ ذَلِكَ بِقِلَّةِ مُرُوءَتِهِ، أَمَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ أَوْ كَانَتْ حِرْفَةَ آبَائِهِ أَوْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ فَلاَ تَسْقُطُ الْمُرُوءَةُ بِهَا فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُ لاَ يُعَيَّرُ بِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلأَِنَّهَا حِرْفَةٌ مُبَاحَةٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ (9) .
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ تَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ بِهَا، لأَِنَّ فِي اخْتِيَارِهِ لَهَا مَعَ اتِّسَاعِ طُرُقِ الْكَسْبِ إِشْعَارًا لِسُقُوطِ الْهِمَّةِ وَقِلَّةِ الْمُرُوءَةِ (10) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ: تُقْبَل شَهَادَةُ أَصْحَابِ الصَّنَائِعِ الدَّنِيئَةِ إِذَا كَانَ غَالِبُ أَحْوَالِهِمُ الصَّلاَحَ.
قَال السِّمْنَانِيُّ: مَنِ اسْتَقَامَ مِنْهُمْ فِي الطَّرِيقَةِ وَعُرِفَ بِصَدْقِ اللَّهْجَةِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ لَيْسَتِ الصَّنَاعَةُ بِضَائِرَةٍ لَهُ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا عَرَفْنَا بِشَهَادَتِهِمْ قِيَمَ الدَّوَابِّ وَعُيُوبَ الْحَيَوَانِ، وَلاَ بُدَّ فِي كُل صَنْعَةٍ مِنْ مَسْتُورٍ وَصَالِحٍ مُسْتَقِيمٍ، وَعَلَى هَذِهِ الأَْحْوَال وَجَدَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (11) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ تَسْقُطُ الْمُرُوءَةُ بِحِرْفَةٍ مُبَاحَةٍ، فَتُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ صِنَاعَتُهُ دَنِيئَةٌ عُرْفًا، كَالْحَجَّامِ وَالْكَنَّاسِ وَالْحَائِكِ وَالْحَارِسِ (12) .
أَمَا مَا اتَّخَذَهُ أَرْبَابُ الدُّنْيَا مِنَ الْعَادَاتِ الَّتِي لَمْ يُقَبِّحْهَا السَّلَفُ وَلاَ اجْتَنَبَهَا أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِثْل تَقَذُّرِهِمْ مِنْ حَمْل الْحَوَائِجِ وَالأَْقْوَاتِ لِلْعِيَال، وَلُبْسِ الصُّوفِ، وَرُكُوبِ الْحِمَارِ وَحَمْل الْمَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَالرِّزْمَةِ إِلَى السُّوقِ فَلاَ يُعْتَبَرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمُرُوءَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَحْمِل الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْمَاءَ لأَِهْلِهِ، وَيَحْمِل الرِّزْمَةَ إِلَى السُّوقِ، وَقَدْ رَكِبَ الْمُصْطَفَى ﷺ الْحِمَارَ (13) . وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ (14) مَعَ كَوْنِهِ قَدْ أُوتِيَ مَكَارِمَ الأَْخْلاَقِ فَلاَ ازْدِرَاءَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ إِسْقَاطَ مُرُوءَةٍ (15) .
__________
(1) المصباح المنير مادة (مرؤ) .
(2) حاشية القليوبي 3 / 236.
(3) مغني المحتاج 4 / 431.
(4) المصباح المنير.
(5) مغني المحتاج 4 / 427، والمغني 9 / 167.
(6) حاشية ابن عابدين 4 / 382 - 383، وفتح القدير 6 / 485 - 486، ومغني المحتاج 4 / 431، والخرشي 7 / 77، والمغني 9 / 168 - 169.
(7) المغني 9 / 168 - 169، وفتح القدير 6 / 485 - 486، وروضة القضاة للسمناني 1 / 239، والخرشي 7 / 177، والقوانين الفقهية ص203، ومغني المحتاج 4 / 431.
(8) مغني المحتاج 4 / 431، وشرح المنهج 5 / 382، والمراجع السابقة.
(9) الخرشي 7 / 178، ومغني المحتاج 4 / 432، والجمل على شرح المنهج 5 / 383.
(10) مغني المحتاج 4 / 432، وفتح القدير 6 / 486، وروضة القضاة 1 / 240.
(11) فتح القدير 6 / 486، وروضة القضاة 1 / 240.
(12) كشاف القناع 6 / 424.
(13) حديث: ركوب النبي ﷺ الحمار. أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 58) ، ومسلم (1 / 58) وفيه أن اسمه عُفَير من حديث معاذ بن جبل.
(14) حديث: " كان يحتذى المخصوف ". أخرجه أحمد (6 / 167) بلفظ: " كان رسول الله ﷺ يخصف نعله " وصححه ابن حبان (الإحسان 12 / 491) .
(15) كشاف القناع 6 / 424 - 425.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 33/ 37