الْمُرُورُ

الْمُرُورُ


الفقه أصول الفقه
حق الاجتياز في ملك الغير، كالحق المترتب لأرض على أرض . ومن شواهده قول الشربيني : "قال الأصحاب : إنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يصر طريقاً للناس ".
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 1/246، التوقيف للمناوي، ص :303، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :182، ص :423.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على مرور الجنب، أو الحائض من المسجد، والمرور بين يدي المصلي .
هذا المصطلح مرادف لـ حق المرور .

المعنى الاصطلاحي :


اجْتِيازُ المَكانِ دون تَوَقُّفٍ.

التعريف اللغوي :


المُرُورُ: العُبُورُ والاجْتِيازُ، يُقالُ: مَرَّ عليه، يَمُرُّ، مَرّاً ومُرُوراً، أي: اجْتازَهُ وعَبَرَهُ. والمَمَرُّ: مَوْضِعُ المُرُورِ والعُبُورِ مِن مَكانٍ لِآخَرَ. وأَصْلُه: الذَّهابُ والمُضِيُّ، ومِنْهُ قَولُهُم: مَرَّ الدَّهْرُ: إذا ذَهَبَ ومَضَى. والمَرَّةُ: الزَّمانُ قد مَرَّ. ويُسْتَعْمَلُ بِمعنى الاسْتِمْرارِ، فيُقال: مَرَّ بِالشَّيْءِ: إذا اسْتَمَرَّ بِه دون أن يَشْعُرَ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الاخْتِراقُ، والانْتِقالُ.

التعريف اللغوي المختصر :


المُرُورُ: العُبُورُ والاجْتِيازُ، يُقالُ: مَرَّ عليه، يَمُرُّ، مَرّاً ومُرُوراً، أي: اجْتازَهُ وعَبَرَهُ. وأَصْلُه: الذَّهابُ والمُضِيُّ، ومِنْهُ قَولُهُم: مَرَّ الدَّهْرُ: إذا ذَهَبَ ومَضَى.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مُرُور) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أَحْكام المَساجِدِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: إِخْراج الزَّكاةِ، وكتاب إِحْياءِ المَواتِ، باب: أَحْكام المَواتِ، وكتاب الشُّفْعَةِ، باب: أَحْكام الجِوارِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: آداب الجلوس في الطَّريق، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


مرر

المراجع :


العين : (8/261) - مقاييس اللغة : (5/270) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 303) - الكليات : (ص 863) - لسان العرب : (5/165) - تاج العروس : (14/101) -