البحث

عبارات مقترحة:

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

الْمُصَابَرَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

مغالبة العدو في الصبر . ومن شواهده قول الشربيني : "والمعنى في وجوب الـمُصَابَرَةِ على الضعف أن المسلم على إحدى الحسنيين ."


انظر : بدائع الصنائع، للكاساني، 7/98-99، المبدع لابن مفلح، 3/306، مغني المحتاج للشربيني، 6/32.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

المُصابَرَةُ: مُلازَمَةُ الصَّبْرِ والثَّباتُ عليه، يُقَال: صابَرَ خَصْمَهُ، يُصابِرُهُ، مُصابَرَةً، أيْ: لازَمَ الصَّبْرَ وثَبَتَ عليه. وأَصْلُها مِن الصَّبْرِ، وهو: الحَبْسُ والإمساكُ. وتأْتي بِمعنى مُغالَبَةِ الغَيْرِ على الصَّبْرِ ومُنافَسَتِهِ عليه، يُقال: صابَرَ العَدُوَّ: إذا غالَبَهُ على الصَّبْرِ على القِتالِ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلَح (مُصابَرَة) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وفي كتاب الصَّلاةِ، والصَّوْمِ، والزَّكاةِ، وغير ذلك، ويُراد بِه: تَحَمُّلِ المَكارِهِ والمَشاقّ عند أَداءِ العِباداتِ.

جذر الكلمة

صبر

المعنى الاصطلاحي

مُقاوَمَةُ العَدُوِّ ومُغالَبَتُهُ في مَيْدانِ القِتالِ.

الشرح المختصر

المُصابَرَةُ دَرَجَةٌ مِن دَرَجاتِ الصَّبْر، وهي قِسْمانِ: 1- مُصابَرَةُ العَدُوِّ، وهي: ثَباتُ المُجاهِدِ عند قِتالِ العَدُوِّ ومُغالَبَتِهِ على شَدائِدِ الحَرْبِ، بأن يَغْلِبَهُم في الصَّبْرِ على الصِّعابِ والشَّدائِدِ، وضِدُّها: الفِرارُ، إلّا إذا كان تحَرُّفاً لِقِتالٍ أو تَحَيُّزاً إلى فِئَةٍ أُخْرَى. 2- مُصابَرَةُ الغَيْرِ عُموماً، وهي: تَحَمُّلِ المَكارِهِ الواقِعَةِ بين الشَّخْصِ وبين غيره مِن النّاسِ، وذلك بِتَرْكِ الِانْتِقامِ مِن المُسِيءِ، وتَحَمُّلِ الأَخْلاقِ السَّيِّئَةِ التي تَصدُرُ مِن النّاسِ، ومُجاهَدَةُ النَّفسِ عن الوُقوعِ في المَعاصِي والشَّهوات.

التعريف اللغوي المختصر

المُصابَرَةُ: مُلازَمَةُ الصَّبْرِ والثَّباتُ عليه، وأَصْلُها مِن الصَّبْرِ، وهو: الحَبْسُ والإمساكُ.

التعريف

مغالبة العدو في الصبر.

المراجع

* عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين : (ص 41)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/64)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : (4/178)
* الصحاح : (2/706)
* مقاييس اللغة : (3/329)
* تاج العروس : (12/280)
* عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين : (ص 41)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/98)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/224)
* الـمغني لابن قدامة : (8/483)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 251)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 432)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/351) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُصَابَرَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ صَابَرَ يُقَال:
صَابَرَهُ مُصَابَرَةً: غَالَبَهُ فِي الصَّبْرِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ {اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - الْمُرَابَطَةُ:
2 - الْمُرَابَطَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ رَابَطَ، يُقَال رَابَطَ مُرَابَطَةً وَرِبَاطًا: لاَزَمَ الثَّغْرَ وَمَوْضِعَ الْمَخَافَةِ، وَوَاظَبَ عَلَى الأَْمْرِ وَلاَزَمَهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْمُصَابَرَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُرَابَطَةِ.
ب - الْمُجَاهَدَةُ:
3 - الْمُجَاهَدَةُ فِي اللُّغَةِ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْجَهْدِ أَيِ الطَّاقَةِ.
وَقَال الْجُرْجَانِيُّ: الْمُجَاهَدَةُ فِي اللُّغَةِ الْمُحَارَبَةُ وَفِي الشَّرْعِ: مُحَارَبَةُ النَّفْسِ الأَْمَّارَةِ بِالسُّوءِ بِتَحْمِيلِهَا مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا بِمَا هُوَ مَطْلُوبٌ فِي الشَّرْعِ (4) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُصَابَرَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَابَرَةِ:
الْمُصَابَرَةُ عَلَى الْعِبَادَاتِ
4 - نَقَل الْقُرْطُبِيُّ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا} (5) ، قَال: أَيْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَوْل الْجُمْهُورِ إِنَّ مَعْنَى الْمُصَابَرَةِ فِي الآْيَةِ مُصَابَرَةُ الأَْعْدَاءِ (6) .
كَمَا تَكُونُ الْمُصَابَرَةُ عَلَى غَيْرِ الصَّلاَةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ لأَِنَّ النَّفْسَ بِطَبْعِهَا تَنْفِرُ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ، وَمِنَ الْعِبَادَاتِ مَا يُكْرَهُ بِسَبَبِ الْكَسَل كَالصَّلاَةِ وَمِنْهَا مَا يُكْرَهُ بِسَبَبِ الْبُخْل كَالزَّكَاةِ وَمِنْهَا مَا يُكْرَهُ بِسَبَبِهِمَا جَمِيعًا كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ (7) . الْمُصَابَرَةُ فِي الْجِهَادِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فِي قِتَالٍ وَلَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَخَافُوا الْهَلاَكَ وَجَبَ الثَّبَاتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَحَرُمَ عَلَيْهِمُ الْفِرَارُ (8) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (9) .
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ تَلاَقِي الْجَيْشَيْنِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْفِرَارُ تَحَرُّفًا لِقِتَالٍ أَوْ تَحَيُّزًا إِلَى فِئَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَحَرُّفٌ ف 2، وَتَحَيُّزٌ ف 3) .

وَيُشْتَرَطُ لِلْمُصَابَرَةِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (10) ، لأَِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ ﷿ عَلَى الْمِائَةِ مُصَابَرَةَ الْمِائَتَيْنِ دَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ مُصَابَرَةُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ لَهُمُ الْغَلَبَةَ عَلَى الْكُفَّارِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ فَالأَْوْلَى لَهُمُ الْمُصَابَرَةُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الضَّابِطَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزِّيَادَةَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ وَيَرْجُونَ الظَّفَرَ بِهِمْ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْبَابِ لِغَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْبَرِ الظَّنِّ دُونَ الْعَدَدِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْغُزَاةِ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ يَلْزَمُهُمُ الثَّبَاتُ وَالْمُصَابَرَةُ، وَإِنْ كَانُوا أَقَل عَدَدًا مِنْهُمْ (11) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِهَادٌ ف 37 وَمَا بَعْدَهَا وَتَوَلِّي ف 3) .
__________
(1) سورة آل عمران / 200.
(2) المعجم الوسيط وتفسير القرطبي 4 / 322 - 323، والمفردات في غريب القرآن.
(3) المعجم الوسيط، وتفسير القرطبي 4 / 323، والمفردات في غريب القرآن.
(4) المفردات في غريب القرآن، ودليل الفالحين 1 / 293، والتعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي.
(5) سورة آل عمران / 200.
(6) تفسير القرطبي 4 / 323، ودليل الفالحين 1 / 137 وما بعدها.
(7) إحياء علوم الدين 4 / 68، والقرطبي 1 / 371.
(8) بدائع الصنائع 7 / 98 - 99، المهذب للشيرازي 2 / 233، والمغني لابن قدامة 8 / 483 - 484، وتفسير القرطبي 7 / 380 وما بعدها.
(9) سورة الأنفال / 45.
(10) سورة الأنفال / 66.
(11) تفسير القرطبي 7 / 380 - 382، 8 / 44 - 45، ومغني المحتاج 4 / 224 - 226، والمهذب 2 / 234، والبدائع 7 / 98 - 99، والمغني 8 / 484 - 486.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 351/ 37