الرفيق
كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...
استخراج المعاني من ألفاظ النصوص، ونحوها . ويطلق على إحدى طرق معرفة العلة . ويقابله معرفة العلة بالنص، أو بالإجماع . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼالنساء :٨٣ ، ومثاله استنباط الفقهاء أن علة الرخصة في السفر هو السفر نفسه الذي تصاحبه المشقة غالباً
اسْتِفْعالٌ من أَنْبَطَ الماءَ، إنْباطاً: إذا اسْتَخرجَه، وأَصْلُهُ مِنْ النَّبَطِ، وهو الماءُ الذي يَخْرُجُ مِن البِئْرِ أَوَّلَ ما تُحفَرُ، وكُلُّ ما أُظهِرَ بعد خَفاءٍ فَقَدْ أُنْبِطَ، واسْتُنبِط، ومِنْ ذلك قَوْلُهُمْ: اسْتَنْبَطَ الفَقِيْهُ الحُكْمَ، أيْ: اسْتَخْرَجَه بِاجْتِهادِهِ وفَهْمِهِ.
نبط
مَعْرِفَةُ كَيفيَّةِ اسْتِخْراجِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
الاسْتِنْبَاطُ: مَعْرِفَةُ طَرِيقَةِ اسْتِخْراجِ الأحْكام الشَّرْعِيَّة مِن أدِلَّةِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ، وذلك يرجعُ إلى معرفَة شَرائِطِ الاسْتِدلالِ، كتَقدِيمِ النَّصِّ على الظَّاهِر، والمُتواتِرِ على الآحادِ، وتعارضِ الأدِلَّة، ومَعْرِفَةِ الأسْباب التي يُرَجَّحُ بها بَعْضُ الأدِلَّةِ على بَعْضٍ، ونحْوِ ذلك مِمّا هو مَبْسُوطٌ في مَباحِثِ الاجْتِهادِ.
اسْتِفْعالٌ من أَنْبَطَ الماءَ، إنْباطاً: إذا اسْتَخرجَه، وأَصْلُهُ مِنْ النَّبَطِ، وهو الماءُ الذي يَخْرُجُ مِن البِئْرِ أَوَّلَ ما تُحفَرُ.
استخراج المعاني من ألفاظ النصوص، ونحوها.
* تهذيب اللغة : (4/413)
* معجم مقاييس اللغة : (5/381)
* مشارق الأنوار : (3/2)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (8/5)
* مختار الصحاح : (ص 688)
* شرح مختصر الروضة : (3/633)
* البحر المحيط في أصول الفقه : (8/227)
* المنثور في القواعد : (1/67)
* التحبير شرح التحرير : (1/181)
* لسان العرب : (7/410)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 65) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِنْبَاطُ لُغَةً: اسْتِفْعَالٌ مِنْ أَنْبَطَ الْمَاءَ إِنْبَاطًا بِمَعْنَى اسْتَخْرَجَهُ.
وَكُل مَا أُظْهِرَ بَعْدَ خَفَاءٍ فَقَدْ أُنْبِطَ وَاسْتُنْبِطَ.
وَاسْتَنْبَطَ الْفَقِيهُ الْحُكْمَ: اسْتَخْرَجَهُ بِاجْتِهَادِهِ.
قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} (1) وَاسْتَنْبَطَهُ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ عِلْمًا وَخَيْرًا وَمَالاً: اسْتَخْرَجَهُ. وَهُوَ مَجَازٌ. (2)
وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ تَعْرِيفُ الاِسْتِنْبَاطِ بِأَنَّهُ: اسْتِخْرَاجُ الْحُكْمِ أَوِ الْعِلَّةِ إِذَا لَمْ يَكُونَا مَنْصُوصَيْنِ وَلاَ مُجْمَعًا عَلَيْهِمَا بِنَوْعٍ مِنْ الاِجْتِهَادِ. فَيُسْتَخْرَجُ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ، أَوْ الاِسْتِدْلاَل، أَوْ الاِسْتِحْسَانِ، أَوْ نَحْوِهَا، وَتُسْتَخْرَجُ الْعِلَّةُ بِالتَّقْسِيمِ وَالسَّبْرِ، أَوِ الْمُنَاسَبَةِ، أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُعْرَفُ بِمَسَالِكِ الْعِلَّةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِجْتِهَادُ:
2 - هُوَ بَذْل الطَّاقَةِ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيل حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِنْبَاطِ (3) أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الاِسْتِنْبَاطِ، لأَِنَّ الاِجْتِهَادَ كَمَا يَكُونُ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحُكْمِ أَوِ الْعِلَّةِ، يَكُونُ فِي دَلاَلاَتِ النُّصُوصِ وَالتَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ.
ب - التَّخْرِيجُ:
3 - يَسْتَعْمِل هَذَا التَّعْبِيرَ كُلٌّ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الاِسْتِنْبَاطِ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَهُمُ: اسْتِخْرَاجُ الْحُكْمِ بِالتَّفْرِيعِ عَلَى نَصِّ الإِْمَامِ فِي صُورَةٍ مُشَابِهَةٍ، أَوْ عَلَى أُصُول إِمَامِ الْمَذْهَبِ كَالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي يَأْخُذُ بِهَا، أَوِ الشَّرْعِ، أَوِ الْعَقْل، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنَ الإِْمَامِ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: التَّفْرِيعُ عَلَى قَاعِدَةِ عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِمَا لاَ يُطَاقُ. هَذَا حَاصِل مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَدْرَانَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. (4)
وَقَال السَّقَّافُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ التَّخْرِيجَ أَنْ يَنْقُل فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ الْحُكْمَ مِنْ نَصِّ إِمَامِهِمْ فِي صُورَةٍ إِلَى صُورَةٍ مُشَابِهَةٍ. وَقَدْ يَكُونُ لِلإِْمَامِ نَصٌّ فِي الصُّورَةِ الْمَنْقُول إِلَيْهَا مُخَالِفٌ لِلْحُكْمِ الْمَنْقُول، فَيَكُونُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلاَنِ، قَوْلٌ مَنْصُوصٌ وَقَوْلٌ مُخَرَّجٌ. (5)
وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَعْنَاهُ: إِظْهَارُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ (6) ، أَيْ إِظْهَارُ الْعِلَّةِ.
ج - الْبَحْثُ:
4 - قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: الْبَحْثُ مَا يُفْهَمُ فَهْمًا وَاضِحًا مِنَ الْكَلاَمِ الْعَامِّ لِلأَْصْحَابِ، الْمَنْقُول عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ بِنَقْلٍ عَامٍّ.
وَقَال السَّقَّافُ: الْبَحْثُ هُوَ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ الْبَاحِثُ مِنْ نُصُوصِ الإِْمَامِ وَقَوَاعِدِهِ الْكُلِّيَّةِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ مَسَائِل الاِسْتِنْبَاطِ إِلَى (الاِجْتِهَادِ) (وَالْقِيَاسِ - مَسَالِكِ الْعِلَّةِ) وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) سورة النساء / 83.
(2) القاموس وتاج العروس مادة (نبط) والتعريفات للجرجاني ص 17.
(3) مسلم الثبوت 2 / 362.
(4) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 53، 190.
(5) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف، ضمن " مجموعة رسائل كتب مفيدة ص 42، 43 ط مصطفى الحلبي.
(6) شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 273.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 111/ 4