الْمُعَادَّةُ

الْمُعَادَّةُ


الفقه أصول الفقه
المسألة من الفرائض التي يجتمع فيها مع الجد إخوة أشقاء، وإخوة لأب . ومن شواهده قول زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْه : "يعدّون معهم الجدّ؛ ليظهر نصيبه، وتسمى فصل الـمُعادّة ".
انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 3/1245، الاختيار لابن مودود، 5/102، الروض المربع للبهوتي، ص :482.

التعريف اللغوي :


- بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ -: المُسَاهَمَةُ وَالمُشَارَكَةُ ، يُقَال: عَادَّهُمُ الشَّيْءَ مُعَادَّةً أَيْ تَسَاهَمُوهُ وَاشْتَرَكُوا فِيهِ ، وَأَصْلُ المُعَادَّةِ مِنَ العَدِّ وَهُوَ الإِحْصَاءُ ، وَفُلاَنٌ عَدِيدُ بَنِي فُلاَنٍ أَيْ يُعَدُّ فِيهِمْ ، وَعَدَّهُ فَاعْتَدَّ أَيْ صَارَ مَعْدُودًا وَاعْتَدَّ بِهِ ، وَالاعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ: اعْتِبَارُهُ ، وَتَأْتِي المُعَادَّةُ بِمَعْنَى: عَوْدَةُ الشَّيْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ، يُقَالُ: عَادَّ المَرَضُ فُلَانًا إِذَا تَرَكَهُ زَمَانًا ثُمَّ عَاوَدَهُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلِقُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي أَبْوابٍ أُخْرَى مِنْ كِتَابِ المَوَارِيثِ ، كَبَابِ الحَجْبِ ، وَأَحْوَالِ الجَدِّ ، وَمِيراثِ أَصْحَابِ الفُرُوضِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


عدد

المراجع :


العين : ص 79 - لسان العرب : 3 / 283 - المعجم الوسيط : 2 / 587 - العذب الفائض : 1 /113 - الكافي في فقه الإمام أحمد : 2 /298 - شرح مختصر خليل للخرشي : 8 / 202 - المبسوط : 29 /183 - العذب الفائض : 1 /114 - تسهيل الفرائض : ص47 - لسان العرب : 3 /283 -