الْمُفَاخَذَةُ

الْمُفَاخَذَةُ


الفقه أصول الفقه
الجلوس بين فخذي المرأة، أو فوقهما كجلوس الْمُجَامِع . يشهد لذلك قول الشافعية : "المفاخذة، والقبلة، والمس، هل هي كالوطء، فتثبت المصاهرة، وتحرم الربيبة في النكاح؟ فيه قولان ."
انظر : الشرح الكبير للرافعي، 8/36، روضة الطالبين للنووي، 7/113، الموسوعة الفقهية الكويتية، 38/241.

المعنى الاصطلاحي :


الاسْتِمْتَاعُ بِالمَرْأَةِ فِيمَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ.

التعريف اللغوي :


الجُلُوسُ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ، يُقَالُ: فَاخَذَ المَرْأَةَ وَفَخَّذَهَا يُفَاخِذُهَا مُفَاخَذَةً وَتَفْخِيذًا إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا، وَالفَخِذُ: العُضْوٌ الذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى الوَرِكِ، وَيُقالُ أَيْضًا الفَخْذُ، وَالـجَمْعُ: أَفْخَاذٌ، وَيُطْلَقُ الفَخِذُ عَلَى مَا دُونَ القَبِيلَةِ وَفَوْقَ البَطْنِ، وَالتَّفْخِيذُ: دُعَاءُ العَشِيرَةِ، تَقُولُ: فَخَّذَ عَشِيرَتَهُ إذَا دَعَاهُمْ فَخِذًا فَخِذًا.

التعريف اللغوي المختصر :


الجُلُوسُ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ، وَأَصْلُ الفَخِذِ: العُضْوُ الذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى الوَرِكِ، وَالـجَمْعُ: أَفْخَاذٌ، وَيُطْلَقُ الفَخِذُ عَلَى مَا دُونَ القَبِيلَةِ وَفَوْقَ البَطْنِ، وَالتَّفْخِيذُ: دُعَاءُ العَشِيرَةِ فَخِذًا فَخِذًا.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ (المُفَاخَذَةِ) فِي كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ أحْكَامِ الدُّخُولِ بِالمَرْأَةِ ، وَبَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَكِتَابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا.

جذر الكلمة :


فخذ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 4 /481 - المحكم والمحيط الأعظم : 5 /161 - كفاية النبيه شرح التنبيه : 6 /306 - مواهب الـجليل : 3 /166 - لسان العرب : 3 /502 - لسان العرب : 3 /502 - رد المحتار على الدر المختار : 5 /223 -