البحث

عبارات مقترحة:

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الرب

كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الْمُفَاخَذَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الجلوس بين فخذي المرأة، أو فوقهما كجلوس الْمُجَامِع . يشهد لذلك قول الشافعية : "المفاخذة، والقبلة، والمس، هل هي كالوطء، فتثبت المصاهرة، وتحرم الربيبة في النكاح؟ فيه قولان ."


انظر : الشرح الكبير للرافعي، 8/36، روضة الطالبين للنووي، 7/113، الموسوعة الفقهية الكويتية، 38/241.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الجُلُوسُ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ، يُقَالُ: فَاخَذَ المَرْأَةَ وَفَخَّذَهَا يُفَاخِذُهَا مُفَاخَذَةً وَتَفْخِيذًا إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا، وَالفَخِذُ: العُضْوٌ الذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى الوَرِكِ، وَيُقالُ أَيْضًا الفَخْذُ، وَالـجَمْعُ: أَفْخَاذٌ، وَيُطْلَقُ الفَخِذُ عَلَى مَا دُونَ القَبِيلَةِ وَفَوْقَ البَطْنِ، وَالتَّفْخِيذُ: دُعَاءُ العَشِيرَةِ، تَقُولُ: فَخَّذَ عَشِيرَتَهُ إذَا دَعَاهُمْ فَخِذًا فَخِذًا.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ (المُفَاخَذَةِ) فِي كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرامِ ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ أحْكَامِ الدُّخُولِ بِالمَرْأَةِ ، وَبَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَكِتَابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا.

جذر الكلمة

فخذ

المعنى الاصطلاحي

الاسْتِمْتَاعُ بِالمَرْأَةِ فِيمَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ.

التعريف اللغوي المختصر

الجُلُوسُ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ، وَأَصْلُ الفَخِذِ: العُضْوُ الذِي بَيْنَ الرُّكْبَةِ إِلَى الوَرِكِ، وَالـجَمْعُ: أَفْخَاذٌ، وَيُطْلَقُ الفَخِذُ عَلَى مَا دُونَ القَبِيلَةِ وَفَوْقَ البَطْنِ، وَالتَّفْخِيذُ: دُعَاءُ العَشِيرَةِ فَخِذًا فَخِذًا.

التعريف

الجلوس بين فخذي المرأة، أو فوقهما كجلوس الْمُجَامِع.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : 4 /481 - المحكم والمحيط الأعظم : 5 /161 - كفاية النبيه شرح التنبيه : 6 /306 - مواهب الـجليل : 3 /166 - لسان العرب : 3 /502 - لسان العرب : 3 /502 - رد المحتار على الدر المختار : 5 /223 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
1 - الْمُفَاخَذَةُ فِي اللُّغَةِ: مُفَاعَلَةٌ يُقَال: فَاخَذَ الْمَرْأَةَ مُفَاخَذَةً: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا أَوْ فَوْقَهُمَا كَجُلُوسِ الْمُجَامِعِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُفَاخَذَةِ:
مُفَاخَذَةُ الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا:
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مُفَاخَذَةَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ فِي غَيْرِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلاَلٌ بِحَائِل أَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ.
أَمَّا مُفَاخَذَةُ غَيْرِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَحَرَامٌ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَجْنَبِيٌّ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا، فَخِذٌ ف 3) . الْمُفَاخَذَةُ فِي الْحَجِّ
3 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ الْمُفَاخَذَةُ فِي الْحَجِّ بِشُرُوطٍ هِيَ: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ عَامِدًا، عَالِمًا بِالْحُكْمِ، وَأَنْ تَكُونَ الْمُفَاخَذَةُ بِشَهْوَةٍ وَبِلاَ حَائِلٍ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَْوَّل، أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل.
وَأَمَّا الْمُوجِبُ فَإِنْ كَانَتِ الْمُفَاخَذَةُ قَبْل التَّحَلُّل الأَْوَّل فِي الْحَجِّ وَقَبْل الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ فَفِيهَا الْفِدْيَةُ، وَلاَ يَفْسُدُ النُّسُكُ بِهَا مُطْلَقًا وَإِنْ أَنْزَل، وَمَتَى انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ حُرْمَةَ وَلاَ فِدْيَةَ (3) .
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَنُصُّوا عَلَى الْمُفَاخَذَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ مِنَ التَّقْبِيل، وَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، وَالْمُبَاشَرَةِ (4) .

أَثَرُ الْمُفَاخَذَةِ فِي الصَّوْمِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُفَاخَذَةَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ تُبْطِل صَوْمَ الصَّائِمِ إِنْ أَنْزَل وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلاَ تُبْطِل الصَّوْمَ إِذَا لَمْ يُنْزِل. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، مِنْ مُفَاخَذَةٍ وَغَيْرِهَا، فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا أَنْزَل، لأَِنَّهُ أَفْطَرَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي رَمَضَانَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِإِخْرَاجِ مَنِيٍّ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (5) .

حُكْمُ الْمُفَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَاهَرَةِ
5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الْمُفَاخَذَةِ فِي الْمُصَاهَرَةِ، فَقَال النَّوَوِيُّ: فِي ثُبُوتِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْمُفَاخَذَةِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ.
وَالثَّانِي: لاَ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الْقَطَّانِ وَغَيْرِهِمْ، قَال: وَالْقَوْلاَنِ فِيمَا إِذَا جَرَى ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ، فَأَمَّا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ الْجُمْهُورُ (6) .

أَثَرُ الْمُفَاخَذَةِ فِي حَدِّ الزِّنَا
6 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِمَّا لاَ إِيلاَجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ (7) ، بَل يُعَزَّرَانِ (8) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِيرٌ ف 36) .
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي.
(2) ابن عابدين 5 / 223، مواهب الجليل 3 / 166، 416.
(3) القليوبي وعميرة 2 / 136.
(4) ابن عابدين 2 / 208، والفتاوى الهندية 1 / 244، والحطاب 3 / 166، وكشاف القناع 2 / 447، 449، 456.
(5) ابن عابدين 2 / 100، والشرح الصغير 1 / 707، وكشاف القناع 2 / 325، ومغني المحتاج 1 / 443.
(6) روضة الطالبين 7 / 113.
(7) نهاية المحتاج 7 / 404 ط المكتبة الإسلامية.
(8) مغني المحتاج 4 / 144.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 241/ 38