الْمُكَابَرَةُ

الْمُكَابَرَةُ


الفقه أصول الفقه
أخذ المال على وجه القهر، والغلبة . ومن شواهده قولهم : " وَالْحَدُّ فِي الْمُكَابَرَةِ فِي الْمِصْرِ، وَالصَّحْرَاءِ سَوَاءٌ، وَلَعَلَّ الْمُحَارِبَ فِي الْمِصْرِ أَعْظَمُ ذَنْبًا ." ويفرق بين المحاربة والمكابرة؛ فإن المحارب المجاهر بقطع الطريق، دون المكابر في المصر، وقال مالك، والشافعي، والأوزاعي : إِنه المجاهر بقطع الطريق، والمكابر باللصوصية في المصر، وغيره .
انظر : الأم للشافعي، 4/230 ، شمس العلوم لنشوان اليمني، 3/1420 ، الكليات للكفوي، 1/849.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الْمُنَازَعَةُ فِي الْمَسَائِل الْعِلْمِيَّةِ مَعَ عِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ بِفَسَادِ كَلاَمِهِ، وَصِحَّةِ كَلاَمِ خَصْمِهِ .

التعريف اللغوي :


المُغَالَبَةُ وَالمُنَازَعَةُ، تَقُولُ: كَابَرَهُ عَلَى حَقِّهِ مُكَابَرَةً إِذَا غَالَبَهُ وَنَازَعَهُ عَلَيْهِ، وَالمُكَابِرُ: المُغَالِبُ غَيْرَهُ المُنَازِعُ لَهُ، وَتَأْتِي المُكَابَرَةُ بِمَعْنَى: التَّعَاظُمِ وَالتَّطَاوُلِ عَلَى غَيْرِه، وَضِدُّهَا التَّوَاضُعُ وَالتَّصَاغُرُ، وَالـمُتَكَبِّرُ: الـمُتَعَالِي وَالـمُتَعاظِمُ، وَالكِبَرُ: العَظَمَةُ وَالـعُلُوُّ، وَضِدُّهُ الصِّغَرُ، وَأَصْلُ الكِبَرِ: الامْتِنَاعُ وَعَدَمُ الانْقِيَادِ، يُقَالُ: تَكَبَّرَ البَعِيرُ إِذَا امْتَنَعَ وَلَـمْ يَنْقَدْ، وَسُمِّيَ الغَاصِبُ مُكَابِرًا؛ لِأَخْذِهِ حَقَّ غَيْرِه بِالقُوَّةِ وَالغَلَبَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُكَابَرَةٍ) فِي كِتَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ حَدِّ السَّرِقَةِ ، وَكِتَابِ حَدِّ الحِرَابَةِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي كِتَابِ حَدِّ الرِدَّةِ فِي بَابِ تَوْبَةِ المُرْتَدِّ ، وَفِي بَابِ الجَدَلِ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ ، وَيُرَادُ بِهِ: رَدُّ الحَقِّ وَمُنَازَعَةُ الخَصْمِ فِي مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِفَسَادِ رَأْيِهِ وَصِحَّةِ رَأْيِ خَصْمِهِ.

جذر الكلمة :


كبر

المراجع :


الصحاح : 2 /802 - لسان العرب : 5 /125 - تاج العروس : 14/14 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 64/4 - شرح مختصر خليل للخرشي : 103-101/8 - لسان العرب : 5 /125 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص312 - دستور العلماء : 220/3 -