أحكام المياه
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو الطَّهُورُ ماؤه الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

شرح الحديث :


يبين الرسول صلى الله عليه وسلم طهورية ماء البحر وجواز التطهر منه، وحل ما مات فيه من دوابه كالسمك وغيره.

معاني الكلمات :


الطَّهور. صيغة مبالغة، أي: طاهر مطهر.
الحل . الحلال.
ميتته. ما لم تلحقه الذكاة الشرعية، والمراد هنا ما مات فيه من دوابه، مما لا يعيش فيه، لا ما مات فيه مطلقاً.

فوائد من الحديث :


  1. أن ماء البحر طاهر مطهر .
  2. أن ميتة حيوان البحر حلال، والمراد بميتته: ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه .
  3. جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل تتميماً للفائدة .
  4. أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، فهو باق على طهوريته ما دام ماءً باقياً على حقيقته، ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها .
  5. ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ويزيل النجاسة الطارئة على طاهر، من بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غير ذلك .

المراجع :


  • منحة العلام في شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله الفوزان-طبعة دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى 1428.
  • فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
  • توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام- مكتبة الأسدي –مكة المكرمة –الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
  • إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية