الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
العربية
المؤلف | زياد الريسي - مدير الإدارة العلمية |
القسم | خطب الجمعة |
النوع | نصي |
اللغة | العربية |
المفردات | التاريخ وتقويم البلدان - نوازل الأحوال الشخصية وقضايا المرأة |
وَإِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِنَا وَجَمَالِ تَشْرِيعَاتِهِ أَنْ كَانَ سَبَّاقًا لِاحْتِوَاءِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، وَاعْتِنَائِهِ بِظَرْفِهَا نَمَطًا وَزَمَنًا قَبْلَ مَجِيءِ الدُّوَلِ الْحَدِيثَةِ، وَقَبْلَ نَشْأَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَدْوَلَتِهَا يَوْمًا عَالَمِيًّا لِلطِّفْلِ تَحْتَفِلُ بِهِ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ نُوفَمْبِرَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ مِيلَادِيَّةٍ...
الخطبة الأولى:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرَادَ فَقَدَّرَ، وَمَلَكَ فَقَهَرَ، وَخَلَقَ فَأَمَرَ، وَعُبِدَ فَأَثَابَ وَشَكَرَ، وَعُصِيَ فَعَذَّبَ وَغَفَرَ، جَعَلَ مَأْوَى الطَّائِعِينَ جَنَّاتٍ وَنَهَرًا، وَمَصِيرَ الْكَافِرِينَ سَقَرَ. وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً أَنْجُو بِهَا يَوْمَ لَا مَحِيصَ مِنْهُ وَلَا مَفَرَّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْبَشَرِ وَشَفِيعُ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْمُسْتَقَرِّ. وَعَلَى آلِهِ الدُّرَرِ وَصَحَابَتِهِ الْغُرَرِ؛ أَمَّا بَعْدُ:
عِبَادَ اللَّهِ: اتَّقُوا اللَّهَ وَرَاقِبُوهُ وَأَطِيعُوهُ وَلَا تَعْصُوهُ؛ وَاخْشَوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَتُلَاقُوهُ؛ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النِّسَاءِ: 1]. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الْأَحْزَابِ: 70-71].
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: الْأَبْنَاءُ هُمْ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَسِرُّ ابْتِسَامَةِ أَهْلِهَا، وَهُمْ أُنْسُ الْبُيُوتِ وَسَعَادَةُ الْأُسَرِ؛ قَالَ رَبُّنَا: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)[الْكَهْفِ: 46]، وَهُمْ أَمَلُ الْآبَاءِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَسَوَاعِدُهُمْ وَأَمَانُ الْأُمَّهَاتِ وَحَنَانُهُنَّ.
وَمَرْحَلَةُ الطُّفُولَةِ -يَا عِبَادَ اللَّهِ- مِنْ أَهَمِّ مَرَاحِلِ الْعُمْرِ وَأَشَدِّهَا حَسَاسِيَةً، وَلِهَذَا عُنِيَتِ الشَّرِيعَةُ بِهَا عِنَايَةً بَالِغَةً، وَأَعْطَتْهَا رِعَايَةً كَامِلَةً لِأُمُورٍ:
كَوْنُهَا عَلَى الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ خَلْقَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْحَدِيثِ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ"(الْبُخَارِيُّ (6599، 6600)، وَمُسْلِمٌ (2658)وَاللَّفْظُ لَهُ).
وَكَوْنُهَا اللَّبِنَةَ الْأُولَى فِي تَكْوِينِ الشَّخْصِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِيجَابِيَّةِ وَالْمُتَّزِنَةِ؛ بِاعْتِبَارِهَا سَهْلَةً لِزَرْعِ الْقِيَمِ وَيَسِيرَةً لِغَرْسِ الْفَضَائِلِ، مَعَ تَمَيُّزِهَا بِإِمْكَانِيَّةِ التَّقَبُّلِ وَصَلَاحِيَةِ التَّأْثِيرِ؛ فَيَنْتُجُ عَنْ ذَلِكَ سُلُوكٌ سَوِيٌّ، وَيُولَدُ فِكْرٌ مُسْتَنِيرٌ، وَمِنْ هُنَا وَجَّهَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى التَّعْلِيمِ فِي هَذَا السَّنِّ؛ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: "عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"(الْأَلْبَانِيُّ؛ صَحِيحِ الْجَامِعِ: 4026)، وَقَوْلُهُ لِلْحَسَنِ: "كِخْ كِخْ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ آلِ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟!".
كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْحَلَةَ هِيَ نُقْطَةُ انْطِلَاقَةٍ لِحَاضِرٍ أُسَرِيٍّ مُتَمَيِّزٍ وَمُسْتَقْبَلٍ مُجْتَمَعِيٍّ مُثْمِرٍ؛ الطِّفْلُ هُوَ اللَّبِنَةُ الْأُولَى لِأُسْرَةٍ صَالِحَةٍ وَالْأَسَاسُ الْمَتِينُ لِمُجْتَمَعٍ مُحَافِظٍ.
وَعَلَيْهِ -يَا مُسْلِمُونَ- فَقَدْ وَضَعَ الْإِسْلَامُ لِهَذِهِ الْمَرْحَلَةِ حُقُوقًا دَقِيقَةً، وَجَعَلَ لَهَا وَاجِبَاتٍ عَظِيمَةً، دَعَانَا لِلْعِنَايَةِ بِهَا، وَحَذَّرَنَا مِنْ تَجَاوُزِهَا؛ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)[الْأَنْفَالِ: 27]، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"؛ لِأَنَّ بِتَجَاوُزِهَا يَكُونُ الْأَبَوَانِ وَالْمُرَبُّونَ قَدْ فَرَّطُوا فِي أَهَمِّ مَرْحَلَةٍ تَرْبَوِيَّةٍ مُمْكِنَةٍ، وَفَقَدُوا أَعْظَمَ فَتْرَةٍ إِصْلَاحِيَّةٍ فَاعِلَةٍ.
وَإِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِنَا وَجَمَالِ تَشْرِيعَاتِهِ أَنْ كَانَ سَبَّاقًا لِاحْتِوَاءِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، وَاعْتِنَائِهِ بِظَرْفِهَا نَمَطًا وَزَمَنًا قَبْلَ مَجِيءِ الدُّوَلِ الْحَدِيثَةِ، وَقَبْلَ نَشْأَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَجَدْوَلَتِهَا يَوْمًا عَالَمِيًّا لِلطِّفْلِ تَحْتَفِلُ بِهِ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ نُوفَمْبِرَ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ مِيلَادِيَّةٍ.
أَمَّا الْإِسْلَامُ -يَا عِبَادَ اللَّهِ-: فَقَدْ قَرَّرَ لِلطِّفْلِ حُقُوقًا نُفَاخِرُ بِهَا الْأُمَمَ الْغَابِرَةَ وَالْمُتَحَضِّرَةَ؛ فَحُقُوقُهُ فِي الشَّرِيعَةِ لَا تُزَامِنُ خَلْقَهُ أَوْ وِلَادَتَهُ فَحَسْبُ، بَلْ سَبَقَتْ ذَلِكَ دَهْرًا، وَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ زَمَنًا؛ سَنَعْرِضُ عَلَيْكُمْ مَنْظُومَةً مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ، وَعَقْدًا مِنْ تِلْكُمُ الْوَاجِبَاتِ؛ لِتُدْرِكُوا مَدَى اهْتِمَامِ الْإِسْلَامِ بِأَطْفَالِنَا، وَحُسْنِ رِعَايَتِهِ لَهُمْ؛ وَمِنْ مَظَاهِرِ ذَلِكَ:
حَقُّ إِثْبَاتِ نَسَبِهِ بِطَرِيقَةِ الزَّوَاجِ الشَّرْعِيِّ الْمُتَضَمِّنِ شَرْطَيِ الْإِيجَابِ وَالْإِشْهَادِ؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"(شُعَيْبُ الْأَرْنَاؤُوطِ، تَخْرِيجِ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ: 4075 إِسْنَادُهُ حَسَنٌ)، وَحَرَّمَ حُصُولَهُ بِسِوَى ذَلِكَ؛ كَالسِّفَاحِ وَاللِّقَاءِ الْمُحَرَّمِ وَغَيْرِهَا؛ فَقَالَ اللَّهُ -تَعَالَى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)[الْمُؤْمِنُونَ: 5 - 7].
حَقُّ حُسْنِ الِاخْتِيَارِ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَتَكُونُ أُمَّهُ مُسْتَقْبَلًا؛ بِحَيْثُ تَتَّصِفُ هَذِهِ الْأُمُّ بِسِمَاتِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، وَالَّتِي أَوْصَى النَّبِيُّ بِالظَّفَرِ بِهَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ"(أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، السُّيُوطِيُّ، الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: 7792 حَسَنٌ).
حَقُّ الْحَيَاةِ لَهُ وَحُرْمَةُ التَّعَدِّي عَلَيْهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَبَعْدَهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ حِينَهَا يَكُونُ رُوحًا، كَمَا أَنَّهُ -وَقْتَهَا- جُزْءٌ مِنْ أُمِّهِ، وَالْجَنِينُ كُلَّمَا تَقَدَّمَ فِي الْعُمْرِ كُلَّمَا كَانَتْ حُرْمَةُ إِجْهَاضِهِ أَعْظَمَ، وَأَمَّا بَعْدَ نَفْخِ رُوحِهِ فَالْحُرْمَةُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ، لِأَنَّهُ أَصْبَحَ -وَقْتَهَا- نَفْسًا، وَاللَّهُ حَرَّمَ قَتْلَ النَّفْسِ؛ (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)[الْإِسْرَاءِ: 33]، إِلَّا أَنْ يُقَرِّرَ الْأَطِبَّاءُ الْمُتَخَصِّصُونَ ذَوُو الْكَفَاءَةِ وَالْعَدَالَةِ أَنَّ حَيَاةَ الْجَنِينِ سَتُلْحِقُ الضَّرَرَ بِأُمِّهِ.
وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ فِي إِجْهَاضِهِ بِأَيِّ سَبَبٍ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا"(الْبُخَارِيُّ، حَدِيثٌ 6910 مُسْلِمٌ، حَدِيثٌ 1681)، وَدِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ عُشْرُهَا.
حَقُّ الْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ لَهُ حِينَ حَمْلِهِ وَبَعْدَهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَتَجْنِيبِهِ كُلَّ مَا يُفْسِدُ صِحَّتَهُ وَنُمُوَّهُ أَوْ يُعَرِّضُ حَيَاتَهُ لِلْخَطَرِ؛ حَتَّى أَنَّ الْإِسْلَامَ رَخَّصَ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الصَّوْمِ إِنْ كَانَ سَيَتَرَتَّبُ عَلَى صِيَامِهِمَا ضَرَرٌ بِهِمَا أَوْ بِجَنِينِهِمَا؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ"(صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ لِلْأَلْبَانِيِّ، حَدِيثٌ 2107).
كَمَا أَخَّرَ الشَّرْعُ عَنْهَا أَيَّ عُقُوبَةٍ خَشْيَةَ الْإِضْرَارِ بِجَنِينِهَا أَوْ طِفْلِهَا؛ كَمَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي زَنَتْ، فَقَدْ أَخَّرَ النَّبِيُّ عُقُوبَتَهَا حَتَّى وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَأَرْضَعَتْهُ وَحَتَّى صَارَ يَأْكُلُ. (مُسْلِمٌ 1695). وَلِأَنَّ فِي عُقُوبَتِهَا إِضْرَارًا بِجَنِينِهَا الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ وَزْرٌ، وَاللَّهُ -تَعَالَى- يَقُولُ: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[الْأَنْعَامِ: 164].
حَقُّ الرَّضَاعَةِ وَالْحَضَانَةِ؛ وَمَنْ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أُمُّهُ أَوْ غَيْرُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)[الْبَقَرَةِ: 233].
حَقُّ كُسْوَتِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ؛ قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[الطَّلَاقِ: 6]. (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[الْبَقَرَةِ: 233].
حَقُّ الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَهِيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ -تَعَالَى- لِلْآبَاءِ؛ حَيْثُ قَالَ: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). وَقَدْ حَسَمَ الرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَذَا الْأَمْرَ وَحَذَّرَ مِنَ التَّلَاعُبِ فِيهِ؛ فَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ فَضَّلَ بَعْضَ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَسَمَّى التَّفْضِيلَ جَوْرًا. فَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"(الْبُخَارِيُّ (2587)وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلِمٌ (1623).
وَهَذَا الْحِرْصُ الْكَبِيرُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ فِي الْحُقُوقِ حَمَلَ السَّلَفَ عَلَى أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى الْعَدْلِ بَيْنَ أَبْنَائِهِمْ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: "كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ".
وَحَقُّهُ فِي الْإِرْثِ مِنْ مُوَرِّثِيهِ؛ فَلِلطِّفْلِ حَقٌّ فِي الْمِيرَاثِ لِمُجَرَّدِ الْيَقِينِ بِحَيَاتِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَكَذَا إِذَا أَهَلَّ صَارِخًا عِنْدَ وِلَادَتِهِ.
إِنَّ هَذَا الِاهْتِمَامَ وَهَذِهِ الرِّعَايَةَ -عِبَادَ اللَّهِ- أَمْرٌ رَبَّانِيٌّ، وَإِلَهِيٌّ لَا أُمَمِيٌّ، فَهِيَ رِعَايَةٌ تَقُومُ عَلَى الْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ، مَضْمُونَةٌ لِكُلِّ طِفْلٍ، فَهِيَ لَيْسَتْ رِعَايَةً تَقُومُ عَلَى سِيَاسَةِ الْكَيْلِ بِمِكْيَالَيْنِ.
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: إِنَّ النَّاظِرَ فِي سِيرَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَحَابَتِهِ الْكِرَامِ يَلْحَظُ -بِجَلَاءٍ- كَيْفَ كَانُوا يَهْتَمُّونَ بِهَذِهِ الْمَرْحَلَةِ وَيُولُونَهَا اهْتِمَامًا بَالِغًا تُثْبِتُ -بِيَقِينٍ- صِدْقَ مَا قَرَّرْنَا سَلَفًا؛ فَكَانَ لَهُمْ مَوَاقِفُ تَرْبَوِيَّةٌ عَدِيدَةٌ وَقِصَصٌ فِي التَّعَامُلِ فَرِيدَةٌ؛ وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْحُقُوقُ وَالْوَاجِبَاتُ الَّتِي قَرَّرَتْهَا الشَّرِيعَةُ مُجَرَّدَ تَنْظِيرٍ أَوْ إِثْبَاتٍ، بَلْ وَضَعَ نَبِيُّنَا الْقُدْوَةُ، وَصَحَابَتُهُ الْأُسْوَةُ لَبِنَاتِهَا الْأُولَى وَاقِعًا مَلْمُوسًا فِي حَيَاتِهِمْ؛ وَمِنْ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ:
فَمِثَالُ الرَّحْمَةِ: أَنَّهُ مَرَّةً كَانَ مَعَ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ، فَسَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا كَثِيرًا، فَلَمَّا أَنْهَى الصَّلَاةَ سَأَلَهُ الصَّحَابَةُ عَنْ سَبَبِ طُولِ سَجْدَتِهِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ حَفِيدَهُ كَانَ قَدْ صَعِدَ عَلَى ظَهْرِهِ أَثْنَاءَ السُّجُودِ، فَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يَنْزِلَ عَنْهُ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "بُنِيَّ ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"(الْأَلْبَانِيُّ: 2/772 إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ).
وَمِثَالُ التَّقْدِيرِ: أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَرِبَ مَرَّةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ حَتَّى يَشْرَبُوا، فَكَانَ عَلَى يَمِينِهِ غُلَامٌ صَغِيرٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ كِبَارٌ، فَقَالَ الرَّسُولُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِلْغُلَامِ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي يَدِهِ".
وَمِثَالُ التَّعْلِيمِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُحَفِّظُونَ أَبْنَاءَهُمْ أَحَادِيثَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُنْذُ صِغَرِهِمْ؛ فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: "كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ مِنْهُ مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي".
بَلْ كَانَ السَّلَفُ يُعْطُونَ مُكَافَآتٍ لِأَطْفَالِهِمْ عَلَى حِفْظِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَعَلَى الصَّوْمِ وَالْقُرْآنِ، وَالْمُكَافَآتُ -حَقِيقَةً- أَمْرٌ تَرْبَوِيٌّ فِي التَّشْجِيعِ عَلَى التَّعْلِيمِ.
أَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنَبٍ وَخَطِيئَةٍ وَعِصْيَانٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخطبة الثانية:
وَالْيَوْمَ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ- نَجِدُ الْغَرْبَ يَتَغَنَّى بِيَوْمِهِ الْعَالَمِيِّ لِلطُّفُولَةِ مُقْتَصِرًا عَلَى تَنْظِيرِهِ وَتَأْصِيلِهِ وَرَصْدِهِ وَتَقْوِيمِهِ، وَمُفْسِحًا الْمَجَالَ لِأَعْضَائِهِ فِي مُؤْتَمَرَاتِهِ لِلتَّنْظِيرِ عَنْ حُقُوقِ الطِّفْلِ وَالتَّعْبِيرِ عَنْهَا نَاسِينَ أَوْ مُتَنَاسِينَ مَا يَعِيشُهُ أَطْفَالُ الْعَالَمِ عَامَّةً، وَأَطْفَالُ الْعِرَاقِ وَسُورْيَا وَالْيَمَنِ وَبُورْمَا وَفِلَسْطِينَ وَأَفْرِيقْيَا خَاصَّةً مِنَ انْتِهَاكَاتٍ سَافِرَةٍ لِأَطْفَالِهِمْ وَتَغْيِيبٍ كَامِلٍ لِأَبْسَطِ حُقُوقِهِمْ.
وَإِنَّ الِاحْتِفَالَ بِهَذَا الْيَوْمِ يَجْعَلُنَا نَتَسَاءَلُ: مَاذَا قَدَّمَ الْعَالَمُ الْغَرْبِيُّ لِأَطْفَالِ الْعَالَمِ الْمَنْكُوبِ عَبْرَ مُنَظَّمَاتِهِ الْحُقُوقِيَّةِ وَمُؤَسَّسَاتِهِ الرَّسْمِيَّةِ نَتِيجَةَ الْمَجَاعَاتِ الْفَتَّاكَةِ وَالْحُرُوبِ السِّيَاسِيَّةِ الْعَفِنَةِ وَالِاقْتِتَالَاتِ الطَّائِفِيَّةِ الْمَقِيتَةِ، رَاحَ ضَحِيَّتَهَا الْمَلَايِينُ؛ الْآلَافُ مِنْهُمْ يَمُوتُونَ غَرَقًا وَالْمَلَايِينُ يَتَضَوَّرُونَ جُوعًا فِي مُخَيَّمَاتِ الْإِيوَاءِ وَأَمَاكِنِ النُّزُوحِ، وَعَشَرَاتُ الْآلَافِ يُزَجُّ بِهِمْ فِي الْحُرُوبِ وَالسُّجُونِ السِّرِّيَّةِ، وَمِثْلُهُمْ يَتَعَرَّضُونَ لِلِابْتِزَازِ وَالِاغْتِصَابِ.
فَيَا تِلْكَ الْمُنَظَّمَاتُ غَيْرُ الْمُنَظَّمَةِ، عَنْ أَيِّ حُقُوقٍ مَكْفُولَةٍ تَتَغَنَّوْنَ، وَيَا أَيَّتُهَا الْمُؤَسَّسَاتُ الْمَبْخُوسَةُ، عَنْ أَيِّ حُقُوقٍ تَتَشَدَّقُونَ، وَحَيَاةُ مَلَايِينِ الْأَطْفَالِ فِي خَطَرٍ، وَكَرَامَةُ أَضْعَافِهِمْ فِي هَدَرٍ؟!
أَيْنَ قَوَانِينُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الْحِبْرِيَّةُ وَأَنْظِمَتُهَا الْهَشَّةُ مِنَ الْإِحْصَائِيَّاتِ الْمُذْهِلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَطْفَالِ الْعَالَمِ عُمُومًا، وَالْمُسْلِمِينَ خُصُوصًا، وَالْعَرَبِ بِشَكْلٍ أَخَصَّ؟! وَالَّتِي تُفْصِحُ أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ 1.2 مِلْيَارِ طِفْلٍ؛ أَيْ: مَا يَفُوقُ نِصْفَ أَطْفَالِ الْعَالَمِ، يَتَعَرَّضُونَ لِأَخْطَارٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَبِخَاصَّةٍ مِنْهُمُ الْإِنَاثُ؛ أَخْطَارٌ صِحِّيَّةٌ، وَغِذَائِيَّةٌ وَأَمْنِيَّةٌ وَتَعْلِيمِيَّةٌ وَسُلُوكِيَّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّةٌ وَفِكْرِيَّةٌ.
أَيُّهَا الْعَالَمُ الْمُتَحَضِّرُ: هُنَاكَ أَطْفَالٌ عَبِثَتْ بِهِمُ الْحُرُوبُ، وَأَنْهَكَتْهُمُ الْمَجَاعَاتُ، يَفْتَقِرُونَ لِأَدْنَى مَسْؤُولِيَّةٍ تَحْمِي حُقُوقَهُمْ، وَأَدْنَى قَانُونٍ يَحْمِي عَيْشَهُمُ الْكَرِيمَ؛ لِلْأَسَفِ لَا زَالَ الْغَرْبُ وَمَنْ دَخَلَ فِي جُحْرِ ضَبِّهِمْ مُتَنَاسِينَ كُلَّ هَذِهِ الْمَأْسَاةِ الْأَلِيمَةِ، وَغَافِلِينَ عَنْ تِلْكَ الْجِرَاحَاتِ الْعَمِيقَةِ؛ لَكِنَّكَ تَجِدُهُمْ وَقَدْ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ، ذَهَبُوا بَعِيدًا عَنْ كُلِّ تِلْكَ الْآلَامِ لِيَعِيشُوا هَوَسًا فِكْرِيًّا وَلَغَطًا قَانُونِيًّا حَاشِرِينَ أَنْفُسَهُمْ وَفِكْرَهُمْ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ يُجَادِلُونَ فِيهَا وَيُنَافِحُونَ عَنْهَا؛ أَلَا وَهِيَ: قَضِيَّةُ زَوَاجِ الْقَاصِرَاتِ، وَأَمْثَالِ تِلْكَ السَّفْسَطَاتِ.
لَقَدْ عَمِيتْ عُيُونُ الْغَرْبِ وَالْمُعْجَبِينَ بِهِ وَصُمَّتُ آذَانُهُمْ عَنْ مُخَلَّفَاتِ تِلْكَ الْأَسْلِحَةِ الْمُدَمِّرَةِ الَّتِي سَحَقَتِ الْحَجَرَ وَأَحْرَقَتِ الشَّجَرَ فَضْلًا عَنْ صِغَارِ الْبَشَرِ، وَالْمُتَابِعُ لِوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ سَتَكْشِفُ لَهُ عَنْ ضَحَايَا بَشَرِيَّةٍ مُرْعِبَةٍ؛ أَجِنَّةٍ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَأَطْفَالٍ خُدَّجٍ بَيْنَ أَحْضَانِهِنَّ، قَدِ اخْتَلَطَتْ دُمُوعُهُمْ بِدِمَائِهِمْ، وَجُلُودُهُمْ بِعِظَامِهِمْ، وَالنَّاجِي مِنْهُمْ نَزَحَ إِلَى الْمُخَيَّمَاتِ وَالْكُهُوفِ يُقَاسُونَ حَيَاةً لَا يَمْلِكُونَ فِيهَا الْحَدَّ الْأَدْنَى مِنْ مُقَوِّمَاتِهَا.
إِنَّ هَذِهِ الْمَأْسَاةَ لَا يَرْضَاهَا الْغَرْبُ لِكِلَابِهِ، فَضْلًا عَنْ بَنِي الْبَشَرِ، بَلْ إِنَّ كِلَابَهُمْ تَعِيشُ أَمْنًا غِذَائِيًّا أَطْيَبَ مِمَّا يَعِيشُهُ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْعَمُونَ بِحُقُوقٍ قَانُونِيَّةٍ أَكْرَمَ مِمَّا يَعِيشُهُ أَطْفَالُنَا، وَرِعَايَةٍ صِحِّيَّةٍ أَفْضَلَ مِمَّا يَعِيشُهُ أَطْفَالُنَا، وَسَلَامَةٍ مُجْتَمَعِيَّةٍ أَهْنَأَ مِمَّا يَعِيشُهُ أَطْفَالُنَا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلْكَ فَرَجًا مِنْ عِنْدَكَ عَاجِلًا وَنَصْرًا مِنْ لَدُنْكَ قَرِيبًا.
اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا مِنْ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَقِرَّ أَعْيُنَنَا بِصَلَاحِهِمْ وَعَافِيَتِهِمْ.
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذُرِّيَّاتِنَا وَنِيَّاتِنَا وَسَرَائِرَنَا وَعَلَانِيَتَنَا.
الدُّعَاءُ | وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ |
أَقِمِ الصَّلَاةَ...