البحث

عبارات مقترحة:

السلام

كلمة (السلام) في اللغة مصدر من الفعل (سَلِمَ يَسْلَمُ) وهي...

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

المشروع بالحلف بالله والمنهي عنه

العربية

المؤلف خالد بن سعد الخشلان
القسم خطب الجمعة
النوع نصي
اللغة العربية
المفردات التربية والسلوك - التوحيد
عناصر الخطبة
  1. مشروعية اليمين .
  2. أحكام الحلف .
  3. ما يجوز الحلف به وما لا يجوز .
  4. أحكام اليمين وكفارتها .

اقتباس

إن المسلم ينبغي له أن يتعلم أمور دينه ويتبصر فيها، وبخاصة معرفة حكم ما يصدر منه من أقوال وأفعال؛ حتى يلتزم بالواجب، ويحرص على المسنون، ويبتعد عن المحرم والمكروه؛ ومن هذه الأمور التي يجهلها بعض الناس ويقعون من جراء الجهل بها في أخطاء كثيرة يصل بعضها إلى حد الشرك، وبعضها الآخر يُعد من كبائر الذنوب والآثام، وثالثها من المعاصي: اليمين، وما يتعلق بها من أحكام ..

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71].

أما بعد:

فيا عباد الله: اتقوا الله -عز وجل- وراقبوه، وداوموا -رحمكم الله- على الاستغفار والتوبة؛ فقد كان رسولكم وحبيبكم محمد -صلى الله عليه وسلم- ملازما للتوبة والاستغفار، صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة".

أيها الإخوة المسلمون: إن المسلم ينبغي له أن يتعلم أمور دينه ويتبصر فيها، وبخاصة معرفة حكم ما يصدر منه من أقوال وأفعال؛ حتى يلتزم بالواجب، ويحرص على المسنون، ويبتعد عن المحرم والمكروه؛ ومن هذه الأمور التي يجهلها بعض الناس ويقعون من جراء الجهل بها في أخطاء كثيرة يصل بعضها إلى حد الشرك، وبعضها الآخر يُعد من كبائر الذنوب والآثام، وثالثها من المعاصي: اليمين وما يتعلق بها من أحكام.

إن اليمين مشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع المسلمين، فقد أمر الله -عز وجل- نبيه محمداً -عليه الصلاة والسلام- أن يقسم؛ لتأكيد بعض ما أقسم عليه، كما في قوله تعالى لنبيه: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) [يونس:53].

وقوله تعالى: (قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ) [التغابن:7]، وقوله -عز وجل- (قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) [سبأ:3]، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقسم بالله بعدة صور، كقوله -صلى الله عليه وسلم- "والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده، والله، ورب الكعبة...".

وأجمع أهل العلم على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، وأنها شرعت في الأصل لتوكيد المحلوف عليه.

إن الحلف أو اليمين تارة يكون واجبا كما لو ترتب على الحلف نجاة امرئ معصوم الدم، وتارة يكون مسنونا كالحلف الذي تتعلق به مصلحة شرعية كالإصلاح بين الناس وإزالة الشحناء والبغضاء، وتارة يكون الحلف مباحاً إذا كان الحلف على فعل مباح أو تركه؛ وأما الحلف المكروه فهو الحلف على ترك أمر مسنون، كما لو حلف على ترك صلاة الضحى ونحو ذلك.

وأحيانا يكون الحلف محرما كالحلف كذبا، أو الحلف على فعل معصية، أو الحلف على ترك واجب، والله -عز وجل- يقول: (وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [المجادلة:14]، وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [آل عمران:77].

ومن الأيمان المحرمة اليمين الغموس، أو اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الإنسان مال امرئ مسلم، وقد جاء في التحذير منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن حَلَفَ على يمينٍ هو فيها فاجر ليقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان".

وعن أبي أمامة الحارثي -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقتطع رجل ‏‏حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار"، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا من أراك‏" رواه ابن ماجة.

فليحذر المسلم من الوقوع في الأيمان المنهية عنها، وبخاصة اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أو في الإثم.

إخوة الإسلام: من الأمور كذلك التي ينبغي توضحيها ما يتعلق بالشيء المحلوف به أو المقسوم به، والمسلم إنما يقسم بالله -عز وجل- أو بأسمائه -سبحانه- وتعالى الأخرى، أو بصفاته العلى، كالحَلف بالله أو باسم الله العزيز أو القهار؛ أو كالحلف بصفة من صفات الله كقدرة الله وحياته وعلمه ونحو ذلك من صفاته -سبحانه وتعالى-.

وأما الأمور التي لا يجوز الحلف بها فكل ما سوا ذلك في الجملة، ومن أبرزها الحلف بالآباء والأجداد والأقارب، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، كما روى البخاري بإسناده عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".

وعن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجل في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى وقال: "إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، وقال إنها شرك".

ومن الأمور التي تحرم الحلف بها: الحلف بالرسل، أو بأحدهم، أو بحياتهم، ومنهم نبينا وسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يجوز الحلف به ولا بحياته.

وكذلك لا يجوز الحلف بالكعبة المشرفة، كما يحرم الحلف من باب أولى بأسماء الملوك والرؤساء والعظماء أو حياتهم، أو بأسماء الصالحين وحياتهم، ومن حلف بهذه الأمور فهو آثم معرض نفسه للعقوبة، وحلفه باطل غير معتد به ولا معتبر؛ لأن الحلف المشروع إنما هو القسم بالله -عز وجل- وأسمائه وصفاته فقط.

وإنما حرم الحلف بغير الله -عز وجل- سواء كان المحلوف به بشرا معظما أو غير معظم لأن الحلف بغير الله تعظيم لغير الله، وهذا التعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى؛ ولهذا سمي شركاً؛ لكون الحالف بغير الله أشرك غير الله مع الله في تعظيمه ما أقسم به.

ولهذا شرع لمن حلف بغير الله أن يقول: "لا إله إلا الله"، توحيدا لله -عز وجل- فيما يستحقه من صفات الجلال والكمال ومنها التعظيم.

قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: "لا حلف باللات والعزى"، وذكر حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انه قال: "مَن حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله"، وروى ابن ماجه باسناده عن سعد قال: "حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثاً، وتعوذ، ولا تعد".

ومن الأمور التي يحلف بها كثير من الناس: الحلف بالشرف، أو الحلف بالأمانة أو العهد ، بل بعضهم يجعلون الحلف بالأمانة أو الشرف أو العهد آكد من الحلف بالله -عز وجل-، عياذا بالله من ذلك! ولا شك أن هذا جهل فاضح، وضلال مبين.

ومن الصيغ القبيحة التي جاء النهي عن الحلف بها الحلف بالبراءة من دين الإسلام، كقول بعضهم -عياذا بالله-: "هو برئ من دين الإسلام إن فعل كذا وكذا!" أو: "هو يهودي أو نصراني من كان عمل كذا وكذا".

ولا شك أن قائل هذا الكلام الباطل إن كان قصده أنه يرضى بالتهود أو التنصر أو في معناهما إن فعل كذا وكذا أو إن كان فعل كذا أو كذا فهو كافر في الحال.

أخرج أبو داود -بإسناده- عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "مَن حلف فقال إني برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام صادقا"، وفي صحيح مسلم: "مَن حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال".

كما أن من الأمور القبيحة التي يحلف بها كثير من الناس الحلف بالطلاق، فتجد بعضهم يحلف بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة في معاملاته وتوثيقاته، في وعده ووعيده، في ترغيبه وترهيبه، قاصدا من ذلك -عياذا بالله- توكيد إثبات أمر من الأمور أو نفيه، زاعما أن الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بالله -عز وجل-؛ وهذا من العبث بأحكام الله، واتخاذ الدين هزءا، فضلا عن كونه يعرض عقد الزوجية للانحلال.

أسأل الله -عز وجل- أن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا في شريعته سبحانه، يقول الله -عز وجل-: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:225].

بارك لله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأـصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار.

أيها الإخوة في الله: إن الأيمان إذا كانت على فعل طاعة من الطاعات كالصلاة والصوم والصدقة وغيرها فيجب الوفاء بها، ويحرم الحلف بها، وكذلك كل يمين كانت على ترك معصية من المعاصي، كالحلف على عدم شرب الخمر، وعدم الاعتداء على المسلمين، فيجب الوفاء بها كذلك.

وكذلك الحلف على فعل مباح أو تركه، يجب الوفاء بها؛ لأن اليمين من العقود، والله -عز وجل- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ويقول: (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) [النحل:91].

وأما الأيمان التي يجب الحنث فيها وعدم الوفاء بها فهي اليمين على اقتراف حرام أو ترك واجب؛ فمن أقسم على فعل هذه الأمور فقد عصى الله -عز وجل-، واقترف إثما وذنبا، فليستغفر ربه وليتب إليه؛ كما يجب عليه عدم البر بيمينه، فإن من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصه.

وهناك أيمان يجوز الوفاء؛ بها لكن الحنث فيها أولى وخير من الوفاء بها، وذلك كما لو أقسم الإنسان على ترك مندوب إليه كالإصلاح بين اثنين متشاحنين أو الإحسان إلى الناس، كما لو قال: والله لا أصلح بين فلان وفلان! أو والله لا أتصدق على قريبي فلان! ونحو ذلك، فهذه يمين مامنعة من فعل الخير والإصلاح بين الناس، وما شرع الله -سبحانه وتعالى- اليمين لتحول بين الناس وبين فعل الخير والإحسان.

ولهذا قال تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ...) [البقرة:224]، أي: لا تجعلوا اليمين عذرا لكم وعرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس، فإذا حلفتم على ترك هذه الأمور فكفروا عن أيمانكم، وافعلوا البر والتقوى والصلح بين الناس.

وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك بقوله: "مَن حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سمرة: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن، إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك".

وأما كفارة اليمين فقد ذكرها الله -عز وجل- بقوله: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ...) [المائدة:89].

ويخطئ في فهم الكفَّارة بعض الناس؛ فمنهم مَن يرى أنه مخيرا بين الصفات كلها فيفعل ما يشاء منها، ولكن المقصود بالآية أن المكفر مخير بين الإطعام والكسوة أو عتق رقبة، فإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث انتقل إلى الصيام.

وعلى هذا فمن قدر على الإطعام أو الكسوة لم يجز له أن يكفر بالصيام، وكذلك مما يخطئ فيه بعض الناس فهم الإطعام، فتراه يعطي الطعام المقدر شرعا في كفارة اليمين في هذه الآية يعطيه لفقير واحد، والذي دلت عليه الآية أنه لابد من إطعام عشرة مساكين؛ وعلى هذا فإعطاء طعام الكفارة لفقير واحد لا يصح.

نسأل الله -عز وجل- أن يأخذ بنواصينا جميعا بالبر والتقوى، وأن يعيننا على حفظ ألسنتا وضبطها.

هذا وصلوا وسلموا -رحمكم الله- على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم -عز وجل- في كتابه فقال -عز من قائل-: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب:56].

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسول ونبيك محمد...