﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾
العربية
المؤلف | باحثو مركز أصول |
القسم | موسوعة الشبهات المصنفة |
النوع | صورة |
اللغة | العربية |
المفردات | الأسرة في الإسلام - فقه المرأة المسلمة |
مختصَرُ الإجابة:
قال اللهُ تعالى:
﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾
[آل عمران: 36]
فهو سبحانه خلَقَ الذكَرَ، وخلَقَ الأنثى، وهو أعلمُ بما يصلُحُ له كلُّ جنسٍ منهما، فعدَلَ بينهما؛ إذْ لم يكلِّفْ أحدَهما إلا بما يستطيعُ؛ فاختَصَّ الرجالَ بأمورٍ، واختَصَّ النساءَ بأمورٍ، كما أشرَكَ الرجالَ والنساءَ في أكثرِ الأمور؛ وكلُّ هذا مبنيٌّ على حكمةِ اللهِ البالغة، وعِلمِهِ المحيطِ بخلقِه؛ فالعدلُ: هو وضعُ كلِّ شيءٍ في موضعِه، وليست كلُّ مساواةٍ تكون عدلًا، وليست المساواةُ بين الشيئَيْنِ هي العدلَ دائمًا.
ولا عَلاقةَ لجعلِ شهادةِ المرأةِ بنصفِ شهادةِ الرجُلِ في بعضِ الأمورِ الماليَّةِ، بكونِ ذلك إجحافًا لها، أو استهانةً بمقامِها وإنسانيَّتِها، وإنما مراعاةً لمواهبِها وقُدُراتِها في أمورٍ معيَّنةٍ متعلِّقةٍ بالجوانبِ الماليَّةِ المرتبِطةِ بالمعامَلاتِ التي تقتضي الاختلاطَ بالرِّجالِ مما ليس بطبعٍ لها، كما أن مَقامَ الشهادةِ مقامٌ عظيمٌ لا بدَّ فيه مِن التوثُّقِ مِن صحَّةِ الشهادةِ وإتقانِها؛ حتى لا تَضيعَ الحقوقُ.
وإلا: فإن الأصلَ أن أهليَّتَها كأهليَّةِ الرجُلِ تمامًا؛ فتُقبَلُ روايتُها - وهي نوعُ شهادةٍ - للأحاديثِ التي تشرِّعُ أحكامًا كبرى، وكذلك لها أهليَّتُها في عامَّةِ الأمور؛ كالبيعِ والشُّفْعة، والإجارةِ والوَكَالة، والوقفِ والعِتْقِ، وغيرِه.
الجوابُ التفصيليّ:
قال اللهُ تعالى:
﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾
[آل عمران: 36]
فهو سبحانه خلَقَ الذكَرَ، وخلَقَ الأنثى، وهو أعلمُ بما يصلُحُ له كلُّ جنسٍ منهما، فعدَلَ بينهما؛ إذْ لم يكلِّفْ أحدَهما إلا بما يستطيعُ؛ فاختَصَّ الرجالَ بأمورٍ، واختَصَّ النساءَ بأمورٍ، كما أشرَكَ الرجالَ والنساءَ في أكثرِ الأمور؛ وكلُّ هذا مبنيٌّ على حكمةِ اللهِ البالغة، وعِلمِهِ المحيطِ بخلقِه.
فالعدلُ: هو وضعُ كلِّ شيءٍ في موضعِه، وليست كلُّ مساواةٍ تكون عدلًا، وليست المساواةُ بين الشيئَيْنِ هي العدلَ دائمًا.
وقد ذكَرَ اللهُ سبحانه حكمةَ اشتراطَ المرأتَيْنِ في الشهادةِ على الديون؛ وهي أن المرأةَ قد تَنسَى الشهادةَ، وتَضِلُّ عنها، فتذكِّرُها الأخرى؛ قال اللهُ تعالى:
﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾
[البقرة: 282]
وهو سبحانه أمَرَ بإشهادِ امرأتَيْنِ لتوكيدِ الحفظِ؛ وذلك لكونِها أضعَفَ مِن الرجلِ في هذا الجانبِ غالبًا، ومَقامُ الشهادةِ مقامٌ عظيمٌ لا بدَّ فيه مِن التوثُّقِ مِن صحَّةِ الشهادةِ وإتقانِها؛ حتى لا تَضيعَ الحقوقُ، فأمَرَ اللهُ صاحِبَ المالِ الذي يريدُ أن يدايِنَ آخَرَ بكتابةِ الدَّيْنِ لحفظِه، وأمَرهُ أن يُشهِدَ عليه شهيدَيْنِ مِن الرجال، أو رجُلًا وامرأتَيْن؛ حتى لا يَضيعَ حقُّه بنِسْيانِِ المرأةِ الواحدة.
ويُذكَرُ أيضًا في سببِ الأمرِ بشهادةِ المرأتَيْنِ: أن خِبْرةَ معظمِ النساءِ في أمورِ التعاقُدِ قليلةٌ نظرًا لأن هذه المعامَلاتِ تقتضي خِلْطةً وخروجًا وملازَمةً للأسواق، والنساءُ لم يكُنَّ يختلِطْنَ بالرجالِ كذلك مما قد يَجعَلُ الشاهدةَ الواحدةَ غيرَ مُلِمَّةٍ بكلِّ تفاصيلِ التعاقُدِ وملابَساتِه.
ومهما كان السببُ، فهو حكمٌ جاء مِن حكيمٍ خبيرٍ سبحانه وتعالى.
وهذا الحكمُ في الشهادةِ على الديونِ لا يعني أن القضاءَ لا يحكُمُ بشهادةِ المرأةِ مطلَقًا؛ فالقاضي الشرعيُّ يحكُمُ بما يتيسَّرُ له مِن الأدلَّة؛ فقد يَقْضي بشهادةِ رجُلٍ واحدٍ، أو بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ، خصوصًا في بعضِ الأمورِ المختصَّةِ بالنساءِ؛ كالرَّضَاع، وهكذا تختلِفُ الأحكامُ بما يناسِبُ كلَّ حال.
وأيضًا: تُقبَلُ روايةُ المرأةِ للأحاديث - وهي نوعُ شهادةٍ - وهي أعظمُ مِن الشهادةِ على مالٍ؛ لأن الروايةَ سببٌ لتشريعِ أحكامٍ كثيرة، وهكذا في سائرِ العلوم.
فالتشريعُ القرآنيُّ الذي جعَلَ شهادةَ المرأةِ بنصفِ شهادةِ الرجُلِ في مسائلِ المدايَناتِ الماليَّة، لم يَصنَعْ ذلك إجحافًا لها، واستهانةً بمقامِها وإنسانيَّتِها، وإنما مراعاةً لمواهِبِها وقُدُراتِها، وإلا فإن أهليَّتَها كأهليَّةِ الرجُلِ تمامًا في كثيرٍ مِن الأمور؛ كالبيعِ والشُّفْعة، والإجارةِ والوَكَالة، والوقفِ والعِتْقِ، وغيرِه. وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (143)، (146)، (147)، (149)، (205)، (211)، (213)، (214)، (227)، (233)، (246).