البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الجمعة

من شعائر الإسلام التي جاءت بها الشريعة صلاة الجمعة: وهي صلاة تصلى يوم الجمعة ركعتين، ويخطب الإمام بعدها خطبة، يذكر الناس فيها بتقوى الله، ويحثهم على طاعته، وصلاة الجمعة منبر الإسلام، ومكان اجتماع المسلمين، لذا كانت فرض عين على كلّ مسلم.

التعريف

التعريف لغة

- الجمعة في اللغة واحدٌ من أيام الأسبوع سُمّي بذلك لاجتماع الناس فيه، ومما ذكر أن أول من سماه بهذا الاسم هو كعب بن لؤي جد الرسول ، سماه بهذا الاسم لأنه كان يجمع الناس فيه، ويخطب بهم، وكان يسمى يوم العَروبة. انظر " لسان العرب " لابن منظور (58).

التعريف اصطلاحًا

صلاة الجمعة: ركعتان تصليان ظهر الجمعة بدلًا عن صلاة الظهر. انظر "معجم لغة الفقهاء " لقلعجي (275).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الجمعة لغةً اجتماع الناس مطلقًا، وفي الاصطلاح: اجتماع الناس لأداء صلاة مخصوصة، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

تجب الجمعة، ويجب السعي إليها على أهل وجوبها، وهم من توفر بهم الشروط الآتية: 1- الذكر؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. 2- الحر، فلا تجب على العبد. 3- المسلم، فلا تلزم الكافر، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. 4- المكلف البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير ولا المجنون. 5- كونه مستوطنًا ببناء. والمستوطن هو من يقيم بمكان مبني بما جرت به العادة، وينوي الاستيطان به إلى أن يموت ولا يرحل عنه - للنقلة - صيفًا ولا شتاءً، فلو سافر من وطنه لمدينة أخرى وأقام فيها لعمل أو دراسة ونحوهما ولم ينو استيطانًا، فليست وطنه، بل وطنه ما نواه وطنا له ومقرًا. انظر "الروض المربع" للبهوتي (1 /387).

الوقت

والجمعة لها وقتان في المذهب الحنبلي: 1 - وقت الجواز: وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر إلى قبيل الزوال - يعني قبل دخول وقت الظهر بقليل -. 2 - ووقت الوجوب: وهو ما بعد دخول وقت الظهر. والأفضل أن تصلى الجمعة دخول وقت الظهر. خروجا من الخلاف؛ لأن جواز أدائها قبل الزوال من المسائل التي انفرد بها الحنابلة، أما نهاية وقت الجمعة - وهو آخر وقت الظهر -، فلا خلاف فيه. انظر "الحواشي السابغات" للقعيمي (ص153).

الفضل

- ممّا صحّ في فضل الجمعة: عن أبي هريرة عن النبي : «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أتى الجُمُعَةَ، فَصَلّى ما قُدِّرَ له، ثُمَّ أنْصَتَ حتّى يَفْرُغَ مِن خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي معهُ، غُفِرَ له ما بيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرى، وفَضْلُ ثَلاثَةِ أيّامٍ» أخرجه مسلم(857).

الصور

للصلاة صورتان -أي: صفتان -: 1- صورة مجزئة: و هي الإتيان بالأركان والواجبات دون السنن. 2- صورة كاملة وهي كالتالي: - يسن خروجه إلى الصلاة متطهرًا، بسكينة ووقار ، وقيام الإمام ثم المأموم إليها عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة». - فيقول: «الله أكبر»، وهو قائم في الفرض، رافعا يديه إلى مقابل كتفيه. - ثم يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى، ويجعلهما تحت سرته. - وينظر إلى موضع سجوده في كل صلاته. - ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك». - ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا. - ثم يقرأ الفاتحة بتشديداتها الإحدى عشرة، وإذا فرغ قال: «آمين»، يجهر بها: الإمام والمأموم معاً في الصلاة الجهرية. - ويسن جهر الإمام بقراءة الفجر، والجمعة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وأول ركعتين من المغرب والعشاء، ويكره للمأموم أن يجر مع أمامه. - ويخيّر المنفرد في أن يجهر أو يسر في الصلاة الجهرية. - ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في: - في الركعة الأولى بسورة (الجمعة)، وفي الركعة الثانية بسورة (المنافقون). - ثم يركع مكبراً رافعاً يديه. - ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، و يجعل ظهره مستويًا مستقيمًا، ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً، وتستحب الزيادة. - ثم يرفع رأسه ويديه معاً من الركوع، قائلًا أثناء الارتفاع: «سمع الله لمن حمده». - وبعد انتصابه للوقوف يقول: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد». - و يقول المأموم: «ربنا ولك الحمد» خلال الرفع من الركوع. - ثم يكبر، ويسجد على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. - فيضع ركبتيه على الأرض أولاً، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. - ويسن في السجود: - وضع أطراف أصابعه على الأرض. - ومباعدة يديه عن جنبيه. - وبطنه عن فخذيه. - وتفرقة بين ركبتيه ولا يلصقهما. - ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثًا، وتستحب الزيادة. - ثم يرفع من السجود مكبراً، ثم يجلس مفترشاً بأن يفرش الرجل اليسرى على الأرض ويجلس عليها ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن وينصبها. - ويقول في الجلسة: «رب اغفر لي» ثلاثًا. - ويسجد الثانية كذلك. - ثم ينهض من السجود مكبرًا. - فيأتي في الركعة الأخرى بمثل الركعة الأولى إلا: - النية. والتحريمة، والاستفتاح لا يأتي بهن. - ثم يجلس مفترشاً عند التشهد. - ويسن: - وضع يديه على فخذيه. - وقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى، ويجعل أصبعه الإبهام مع الوسطى حلقةً. - ويشير بأصبع السبابة في: التشهد والدعاء عند ذكر اسم الله. - ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. - ثم يتشهد فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». - ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». - ويسن أن يتعوذ بعدها فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». انظر "أخصر المختصرات" لابن بلبان (ص88، 111).

السنن

وتسن الخطبة: 1- على منبر، أو موضع عال. 2- وسلام خطيب: إذا خرج ليدخل المنبر، وإذا صعد المنبر وأقبل عليهم. 3- و يسن جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان، وبين الخطبتين قليلا. يسن في الخطبة: 1- أن يخطب قائمًا. متكئًا على سيف، أو عصا. 2- وتقصير الخطبتين، ويقصر الخطبة الثانية أكثر. 3- والدعاء للمسلمين.

مسائل وفروع

مسألة: إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه هل يحسبون الأربعين؟ من حضر الجمعة من الذين لا تجب عليهم، كالنساء والأطفال المميزين صحت منهم، وأجزأت صلاة الجمعة عن الظهر، لكن لا يحسبون من الأربعين، فإذا حضر الجمعة تسع وثلاثون رجلًا وامرأة لم تصح الجمعة، ويصلون الظهر لعدم توفر شروط الجمعة. انظر "كشاف القناع" للبهوتي (2 /24).

مذاهب الفقهاء

- انعقد الإجماع على أن الجمعة فرض عين على من حقق شروطها. انظر " الفقه على المذاهب الأربعة " (1 /341). - أما وقتها فمذهب الشافعية والأحناف أنها وقت الظهر، ومذهب الحنابلة أن وقتها هو من ارتفاع الشمس قدر رمح حتى يصير ظل كل شيء مثل طوله الحقيقي، ومذهب المالكية أنها من زوال الشمس إلى غروبها. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة " (1 /341-342).