البحث

عبارات مقترحة:

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

أوقات الصلاة في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول

فرض الله الصلاة على عباده، وجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة، وجعل لها علامات ليعرف وقت دخولها وخروجها، وجعل هذه العلامات مرتبطة بالليل والنهار، تيسيرا على الناس، فالفجر تعرف بطلوع الشمس، والظهر بزوالها، والعصر بحدوث ظل كل شيء مثليه، والمغرب بغروبها، والعشاء بغروب الشفق، لكن هناك بلدان يطول فيها الليل والنهار، وتصل لعدة أشهر، فكيف يؤدون الصلوات الخمس، هل يستندون إلى العلامات المنصوصة فتجب عليهم في ستة أشهر صلاتين أو ثلاث، أو يرجعون إلى التقدير؟

صورة المسألة

إذا كان المسلم في بلد يطول فيه النهار أو الليل فوق أربع وعشرين ساعة، كمن نهاره أو ليله ستة أشهر، كالمناطق القطبية، فكيف يقيمون صلاتهم؟

التكييف الفقهي للمسألة

تخرّج المسألة على ما ذكره النبي في حديث الدجال عندما سئل عن لبْثه فِي الْأَرْضِ، فقَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» صحيح مسلم (2937).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا، ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض» " مجموع فتاوى ابن باز" جمع الشويعر (15 /297).
الألباني
«السؤال: في مدينة ليننجراد تأتي حوالي أربعة أشهر يكون فيه الليل طويل جداً، بحيث يصل إلى عشرين ساعة، والنهار يصل إلى أربع ساعات والعكس بالعكس، فكيف الصلاة؟ الشيخ: يُقَدِّرون أوقات الصلوات بالنسبة لأقرب بلد إليهم، تطلع عندهم الشمس وتغرب بصورة طبيعية. لكني أقول شيئاً: هذا الجواب إنما هو بالنسبة للبلد الذي لا يُتَصوّر فيه وجود أوقات خمسة، ولو كانت متقاربة، إذا كانت لا يمكن أن تتحقق هذه الأوقات الخمسة، فالجواب ما ذكرته آنفاً، يُقَدِّرون المواقيت الخمس، بالنسبة لأقرب بلد إليهم فيها الأوقات الخمسة» " جامع تراث العلامة الألباني في الفقه" آل نعمان (2 /147)
ابن عثيمين
«سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في البلاد الإسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً، إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين، وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء، ويقول أيضاً بأنه قيل: إن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله؟ فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد؟ وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضاً شامل للصلاة، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك، سواء طال النهار أو قصر، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون؟ قال بعض أهل العلم: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها، لأن الأم هي الشيء الذي تقتدى بها كالإمام مثلاً، كما قال الشاعر: على رأسه أم له تقتدي بها. وقال آخرون: بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار. وقال بعض أهل العلم: إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم، وهذا القول أرجح، لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرهما.» " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" جمع السليمان (19 /321)

قرارات المجامع الفقهية

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
«من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض» قرار رقم (61) بتاريخ 12 /4 /1398 ه.
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
«فيما ي تعلق بمواقيت الصلاة للبلاد التي يستمرُّ ظهورُ الشمسِ فيها سِتَّةَ أشهرٍ، وغيابُهَا سِتَّةَ أشهرٍ، وبعد مُدَارسةِ ما كتبه الفقهاء قديمًا وحديثًا في الموضوع، قرر ما يلي: أولًا: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، ففي هذه الحال تُقَدَّرُ مواقيت الصلاة وغيرها في تلك الجهات حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها ليل ونهار متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة» قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الثالث في دورته الخامسة بتاريخ: 4 /2 /1982 م - 10 /4 /1402 هـ

الخلاصة الفقهية

من كان يقيم في البلاد التي يطول فيها النهار أو الليل فوق (24)، فإنه يصلون بحسب بلد إليهم وقتها منتظم، ففي كل (24) يصلون خمس صلوات، ومثلهم المناطق التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر، فإنهم يوقتون دخول صلاة العشاء بأقرب البلاد إليهم، ومما يدل على ذلك حديث الدجال عندما سئل النبي عن لبثه في الأرض، فقَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» فقيل: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» صحيح مسلم (2937)، فأوجب عليهم خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، ولم يعتبر اليوم الذي كسنة يومًا واحدًا، وأمرهم بتقدير أوقات الصلاة. انظر: "فتوحات الوهاب" للجمل (1 /270)، " مجموع فتاوى ابن باز" جمع الشويعر (15 /297)، " فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (6 /136)، " تسهيل الفقه" الجبرين (2 /111).