البحث

عبارات مقترحة:

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

زكاة الراتب

صورة المسألة

زكاة الراتب الشهري: الأجر الذي يتقاضاه الشخص مقابل عمله كل شهر أو مدة معينة، كيف تكون زكاته؟ فالموظف الذي يقبض في شهر محرم ألفي ريال، ومثلها في صفر، وهكذا، هل يزكي ماله مرة واحدة أو كل شهر لوحده؟

التكييف الفقهي للمسألة

المسألة مبنية على مسألة زكاة المال المستفاد، هل حوله ينضم مع أول نصاب ملكه، أو لكل مال مستفاد حول مستقل؟ فعلى الأول، يزكي الموظف راتبه في أول شهر ملك فيه النصاب، وعلى الثاني: يزكي كل مال كل شهر لوحده، وله تعجيل بقية الشهور. انظر: "فقه النوازل في الزكاة" المشيقح (ص: 17).

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«يسأل سماحتكم عن الزكاة، وعن زكاة الراتب بالذات، كيف يخرجها؟ جزاكم الله خيرًا. ج: إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة فإنه يزكى إذا كان يبلغ النصاب، أي أكثر من ستة وخمسين ريالاً فضة، أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليها الحول يزكيه، أما إذا أنفق قبل أن يتم الحول فلا زكاة فيه» "فتاوى نور على الدرب لابن باز" بعناية الشويعر (15 /128).
ابن عثيمين
«سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ فأجاب فضيلته بقوله: إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز» " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18 /178).
ابن جبرين
«س. راتبي (8000) ريال ولا يبقى منه كل شهر في الغالب إلا مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟ نرجو بيان كيفية إخراج زكاة الرواتب فهي مشكلة على الكثيرين؟ الجواب: لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فالراتب إذا كنت تنفقه فلا زكاة عليك، فإن كنت تدخر منه قدر النصاب فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات، وكلما حال الحول على جزء من المال أخرجت زكاته، فمثلاً إذا وفرت ألفين في شهر محرم عام 1415هـ فإنك تزكيها في محرم 1416هـ من السنة التالية، ثم تزكي ما ادخرته في صفر بعد سنة، وفي ربيع الأول بعد سنة، أي أنك تزكي مدخرات كل شهر في مثله من السنة التالية، وإن مر بك شهر لم تدخر فيه شيئًا، أو أنفقت من المدخرات فلا زكاة عليك في ذلك الشهر، وإن كان في ضبط ذلك مشقة فإنه يجوز التعجيل بأن تجعل لك شهراً تحصي فيه ما وفرته في جميع السنة وما قبلها وتخرج زكاة الجميع، فلو جعلت رمضان شهر زكاتك أخرجت زكاة ما ادخرته في شعبان قبل حلوله، وفي رجب وفي جمادي وهكذا، فإن تعجيل الزكاة جائز للحاجة والمناسبة، والله أعلم». "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (45 /2، بترقيم الشاملة آليا).
محمد الفوزان
المجيب د. محمد بن صالح الفوزان، التاريخ 11/09/1425هـ «للمسلم في طريقة إخراج زكاته مسلكان: الأول: أن يجعل حولًا لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام الحول وهذا قد يشق على من تأتيه أموال في كل شهر كمن يدخر من راتبه. المسلك الثاني: أن يجعل له شهرًا في السنة يزكي فيه جميع ماله منه ما مضى عليه الحول، ومنه مالم يمض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه. والسائل هنا حين اقتطع من راتب شهر محرم هل هذا المال بلغ النصاب أم لا؟ فمتى بلغ النصاب بدأ الحول، وإذا أراد أن يجعل زكاته في رمضان فعليه في أول رمضان يمر عليه وعنده نصاب الزكاة، أن يخرج الزكاة ولو لم يكمل حولا ثم يصبح رمضان في كل سنة تمام حول الزكاة له» "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم". (6 /409، بترقيم الشاملة آليا).
اللجنة الدائمة
«السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (282). س1: موظف يوفر من مرتبه شهريًّا مبلغًا متفاوتًا من المال، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد، ويكون أولها قد مضى عليه الحول، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟ س2: موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميا، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول. ج1، 2: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة، وهو من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.» "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (9 /279).

الخلاصة الفقهية

إذا أراد الموظف زكاة ما يدخره من مرتبه شهريًا، فله طريقتان: الأولى: أن يجعل حولًا لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام حوله، ويستطيع معرفة ذلك بكشف الحساب أو أن يضع جدولًا حسابيًّا لكل مال يأتيه، وهذا فيه مشقة. الثانية: أن يزكي جميعَ مالِه حينما يحول الحول على أول نصاب ملَكَه منه، وينوي تعجيلَ الباقي، وهذا أيسر للموظف. انظر: " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18 /178)، "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (9 /279)، " فقه النوازل في الزكاة" المشيقح (ص: 17).