البحث

عبارات مقترحة:

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

استثمار أموال الزكاة

في الوقت الحاضر مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية طرحت فكرة استثمار أموال الزكاة، لأن أموال الزكاة قد تبلغ الملايين، فجاءت فكرة استثمارها ويكون ريعها في مصارف الزكاة، فما حكم استثمار أموال الزكاة؟

صورة المسألة

ما حكم أن تستثمر الجهات الخيرية أو الدولة أموال الزكاة للحصول على أرباح وعوائد عن طريق المضاربة ثم صرفها بعد ذلك لمن يستحقها؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

محمد العثيمين
«السؤال: هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟ الجواب: أما الزكاة فلا يجوز؛ لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحلو للفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع حاجة الفقراء الحاضرين، فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع. أما الصدقات فنعم، ربما نقول: إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط ألا يحرم الموجودين الآن، فإذا قال قائل في الزكاة: وإذا كان أهل البلد لا يحتاجونها؟ قلنا: اعطها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب، أما الصدقة فهي أوسع» "لقاء الباب المفتوح" (150 /15، بترقيم الشاملة آليا). فحاصل الجواب الآن وهو جواب مهم؛ لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفاً بحسن نية لكنه غير صالح: الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية؛ لأنها وجدت في حاجة الفقير الحاضر، فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليهم. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال: إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها فلا مانع أن ينشأ فيها أشياء استثمارية.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
«لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 1 (9 /454).
سعد بن تركي الخثلان
استثمار أموال الزكاة قبل صرفها لمستحقيها «السؤال: هناك مؤسسة خيرية تستقبل أموال الزكاة لصرفها لمستحقيها، فهل يجوز لها استثمار أموال الزكاة قبل صرفها لمستحقيها طمعًا في نفعهم بذلك الاستثمار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فيجب صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله -تعالى- في قوله: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة: 60]. وهذا الحكم- وهو وجوب صرف الزكاة- على الفور، فلا يجوز تأخيره، ومعلوم أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة. ثم إن من أبرز أصناف الزكاة: الفقراء والمساكين والغارمين، ومن حكمة مشروعية الزكاة سد حوائجهم، واستثمارها قد يفوِّت هذه المصلحة، أو يؤخرها كثيراً عليهم. ولهذا نقول: لا يجوز استثمار أموال الزكاة، بل يجب صرفها فوراً للمستحقين، والله أعلم» "فتاوى واستشارات الإسلام اليوم" (6 /456، بترقيم الشاملة آليا). 12/10/1426هـ

قرارات المجامع الفقهية

المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 88 (6/15): بشأن استثمار أموال الزكاة. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11رجب1419هـ الموافق 31/10/998م قد نظر في موضوع استثمار أموال الزكاة. وبعد التداول والمناقشة، والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصارفها، قرر المجلس ما يلي: يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تولى الله- سبحانه- تعيينهم بنص كتابه، فقال-عز شأنه: ﴿إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]. لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين»
ندوة قضايا الزكاة المعاصرة بالكويت
الندوة الثالثة: الفتاوى والتوصيات /استثمار أموال الزكاة. «ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة وانتهوا إلى القرارات التالية: تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (3) د86 /7/3 بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع، وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها. وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ والضوابط انتهت إلى ما يلي: 1 - أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. 2 - أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة. 3 - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول. 4 - المبادرة إلى تنضيض «تسييل» الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم. 5 - بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة. 6 - أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة».
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 15 (3/3) بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق. «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه، قرر ما يلي : يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، والله أعلم»

الآراء والاتجاهات

حقل نصي طويل

اتجه المعاصرون في استثمار أموال الزكاة إلى اتجاهين: الأول: حرمة ذلك، وأخذ به المجمع الفقهي الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، وجمع كبير من المعاصرين. الثاني: جواز ذلك بضوابط معينة، وبه أخذ مجمع الفقه الدولي والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، وبيت التمويل الكويتي، وعدد من المعاصرين. انظر: "الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة - العبادات" (ص: 369).

الخلاصة الفقهية

لا يجوز استثمار أموال الزكاة لما فيه من المضارة بهم، والإخلال بواجب فورية إخراجها، وما يلحق الاستثمار من مخاطر. انظر: "المجمع الفقهي الإسلامي" قرار رقم: 88 (6/15)، " الفقه الميسر" الطيار - المطلق -الموسى (9 /107).