البحث

عبارات مقترحة:

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

زكاة الأسهم

من المعاملات المعاصرة التي لم تكن موجودة من قبل: الأسهم، وهي تمثل مالًا وأرباحًا، وتعرف بأنها: صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول تصدرها شركة مساهمة تمنح لحاملها حقوقًا معينة مقابل التزامات محددة، فهل تجب الزكاة في الأسهم؟ وكيف تزكى؟

التعريف

التعريف لغة

الأسهم لغة: جمع سهم، وهو الخط والنصب.

صورة المسألة

الأسهم: صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول تصدرها شركة مساهمة تمنح لحاملها حقوقًا معينة مقابل التزامات محددة، فإذا ملك الشخص هذه الأسهم ووجبت فيها الزكاة، فكيف تزكى؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

ابن باز
«ج: شركات المساهمة فيها تفصيل، إن كانت السهام للبيع، وأراد الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كل ما حال الحول تعرف قيمة السهام، من أراضٍ، أو سيارات، أو عمارات، أو غير ذلك، كل ما حال الحول على أصل المال الذي جعل في السهام تزكى بعد معرفة القيمة لهذه الأرض، أو لهذه السيارات، أو لهذه العمارات، أو ما أشبه ذلك، تزكى مع ربحها، فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف، وعندما حال الحول صار يساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا، والعكس كذلك، لو اشتراه بعشرة، ولكن عند الحول نقص وصار يساوي ثمانية أو سبعة، فإنه يزكي القيمة الناقصة، فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع، يعني السهم حين تمام الحول، أما إن كانت السهام لا للبيع، إنما هي للاستثمار وا لبقاء وليست للبيع، كأن يساهم في أرض ليعمر فيها سكنًا ويؤجرها، ولا أراد البيع، ولكنهم أرادوا بهذه الأرض أن يعمّروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم، أو يؤجروها، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، إذا حصل لهم أجور وحال عليها الحول تزكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها، وهكذا لو كانت المساهمة في عمائر لم يقصدوا بيعها، وإنما ساهموا ليؤجروا، فالزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول، وهكذا بالسيارات، إذا ساهموا بسيارات ليستعملوها تكاسي، أو ليؤجروها بصفة خاصة على من يستعملونها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول» "فتاوى نور على الدرب" لابن باز بعناية الشويعر (15 /245)
ابن عثيمين
«كيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول». "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (18 /196).
ابن جبرين
«أما زكاة الأسهم في الشركات التجارية فإن على الشركة إخراج زكاة رأس المال، وعلى المساهمين إخراج زكاة ما قبضوه من الأرباح وأما أسهم العقار فتخرج بعد بيع العقار وقبض رأس المال مع الربح أو بدونه» "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (45 /22، بترقيم الشاملة آليا).
اللجنة الدائمة
«س3: الشركات مسجلة بالسجل التجاري لدى الدولة بالجهة المختصة، ومعروف ومحدد رأس مالها ومقدار عدد أسهمها، وتدفع الزكاة للدولة وتوزع على المساهمين بقية الأرباح كل على قدر أسهمه، فهل على صاحب الأسهم زكاة يدفعها سواء كان مساهما من البداية أو أنه مشتر أسهما من أسهم الشركة؟ وهل يزكي رأس مال الأسهم التي بيده وقت الحول أو يزكي ما تساويه بالسوق وقت الزكاة؟ علما أن عدد الأسهم يزيد وينقص نتيجة المضاربة، حيث يبيع وقت الزود ويشتري وقت النزول. ج3: إذا كانت الشركة تخرج الزكاة كاملة عن الأرباح فليس على المساهمين زكاة فيما وصل إليهم منها إذا كانوا قد فوضوا الشركة في إخراج الزكاة عنهم، وإن كانت لا تخرجها كاملة وجب على أصحاب الأسهم إخراج ما بقي منها مما وصل إليهم، وعليهم أيضا زكاة الأسهم إذا كانت معدة للبيع؛ لأنها بذلك تكون عروض تجارة». "فتاوى اللجنة الدائمة" - 2 (8 /165).

قرارات المجامع الفقهية

مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 28 (3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. «إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي : أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثًا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح. رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق».
مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 121 (3/13) بشأن موضوع زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي (المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من (7إلى 12) شوال 1422 هـ الموافق (22-27) ديسمبر 2001 م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 28 (3/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات ، الذي جاء في الفقرة الثالثة منه ما نصه : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ق رر المجمع ما يأتي : إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية ، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية ، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3/4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم».

الخلاصة الفقهية

تجب زكاة الأسهم على أصحابها، فالمضارب في أسهم الشركات يخرج 2.5% من قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، وأما المستثمر، فيزكي حسب الأموال الزكوية في موجودات الشركة، وإذا كانت الشركة المساهمة تخرج الزكاة الشرعية عن المساهمين فيعد المساهم مؤديا للواجب، وأما إذا لم تكن تؤديها أو لم تكن تؤديها كاملة، فيجب على المساهم إخراج ما بقي من الزكاة الواجبة عليه، ويعرف هذا عن طريق جهة مختصة كالهيئة الشرعية أو يحسبها بنفسه، وإن تعذر على المساهم بغرض الاستثمار معرفة مقدارها، فيجب عليه احتياطا إخراج 2.5% من حصته من إجمالي حقوق المساهمين، وتكون المعادلة على النحو الآتي [إجمالي حقوق المساهمين÷ إجمالي عدد الأسهم × عدد أسهم المزكي × 2.5%]. انظر: "الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" (ص: 160). والخلاصة: أن المساهم لا يخلو من أمرين: إما أن يقصد الاستثمار واستمرار التملك وأخذ العائد السنوي فعليه زكاة على الأرباح فقط، وإن كانت الشركة تخرج الزكاة، فيجزئه. وإن قصد المتاجرة فيها بيعاً وشراء طلباً للربح؛ فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم وأرباحها، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها السوقية وقت وجوبها. انظر: " مختصر الفقه الإسلامي" التويجري (ص: 604).

المواد الدعوية