البحث

عبارات مقترحة:

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

حكم أخذ التبرعات من غير المسلمين ومن الأموال المشبوهة

مما كثرت إليه الحاجة في هذا العصر لا سيما عند الأقليات المسلمة في البلدان الكافرة: أخذ التبرعات من غير المسلمين، وأخذها من أموال مشبوهة وقد تكون محرمة، فما حكم أخذ هذه التبرعات؟

صورة المسألة

ما حكم أخذ التبرعات من غير المسلمين، وكذلك أخذها من أموال مشبوهة، وقد تكون محرمة؟

فتاوى أهل العلم المعاصرين

اللجنة الدائمة
«يجوز للمسلمين أن يمكنوا غير المسلمين من الإنفاق على المشاريع الإسلامية، كالمساجد والمدارس إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر على المسلمين أكثر من النفع». "فتاوى اللجنة الدائمة" الدويش (5 /256).
موقع الإسلام سؤال وجواب
«السؤال: هل يجوز للمسلم قبول التبرعات من غير المسلم لصالح المشاريع الخيرية؟ الجواب: الحمد لله، ق ال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه «باب قبول الهدية من المشركين» ثم أورد تحت هذا الباب عدداً من الأحاديث الدالة على جواز ذلك. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: «وفي الباب (أي وفي هذا الموضوع) حديث عياض بن حمار أخرجه أبو داود والترمذي عن عياض قال: أَهديتُ للنبي ناقة فقال: أسلمت؟ قلت: لا، قال: إني نُهيت عن زَبْد المشركين (أي أُعطياتهم وهداياهم». . ثمّ نقل الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم بأنّهم قالوا في الجمع بين نصوص الامتناع والقبول: بأن الامتناع في حق من يريد بهديته الموالاة (مثل استمالة المسلم إليه)، والقبول في حق من يرجى بذلك (أي بقبول هديته) تأنيسه وتأليفه على الإسلام. فقبول هبات الكفار وتبرعاتهم دون طلب لا بأس به ويجوز صرف هذا المال في المشاريع الإسلامية ونفقاتها المختلفة. أما طلب التبرعات من الكفار ففيه بعض المحاذير مثل الذلّ أمامهم وملكهم قلب الطالب إذا أعطوه. فلو خلا من هذه المحاذير فلا بأس، فقد كان النبي يستعين (دون ذلّ) في أمور الدعوة - وهو بمكة - ببعض المشركين كعمه أبي طالب وغيره. والذلّ أمام الكفار ينتفي بوضع الصناديق لهذا الغرض إضافة إلى الإعلانات التي يُرفق معها أرقام الحسابات في البنوك مثلاً. والله تعالى أعلم». "موقع الإسلام سؤال وجواب" (1 /1105).

قرارات المجامع الفقهية

مجلس الإفتاء الأوروبي
فتوى 46 (1/5) قبول التبرع من أموال مشبوهة الموارد. «السؤال: ما حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول أعمالًا غير مقبولة في الإسلام؟ الجواب: نعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير مسلمة، حتى لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية، إلا إذا كانت محرمة العين مثل الخمر والخنزير؛ وذلك لأن قبول التبرع منهم بمنزلة قبول الهدية، إذ التبرع نوع منها عند جمهور الفقهاء، وعندما تنتقل هذه التبرعات إلى المسلمين يصبح من الواجب أن تخضع لأحكام الشريعة. وفي حال حصول التبرع من غير المسلمين يستثنى من القبول حالتان: الأولى: ما إذا كان هذا التبرع يؤدي إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام وأهله. الثانية: ما إذا كان هذا التبرع مشروطًا بما يضر مصالح المسلمين».
المجمع الفقهي الإسلامي
قرار رقم: 53 (6/10) بشأن الاستفتاء الوارد من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية. «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلي يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد اطلع على السؤالين المقدمين من لجنة الإغاثة الدولية الإسلامية بأمريكا الشمالية وهما: السؤال الأول: هل يجوز أخذ التبرعات من غير المسلمين؟ السؤال الثاني: هل يعطى القائمون بالعمل نسبة من الدخل، لا تزيد عن 51%، لغرض المعيشة، ومتابعة العمل؟ وبعد تداول الرأي حيال ذلك، قرر المجلس ما يلي بالنسبة للسؤال الأول : أنه إذا كانت الإعانة بالأموال فقط، وكان جانبهم مأمونًا، ولم يكن في أخذها ضرر يلحق بالمسلمين، بأن ينفذوا لهم أغراضًا في غير صالح المسلمين، أو يستذلوهم بهذه الإعانة، وكانت خالية من ذلك كله، وإنما هي مجرد مساعدة وإعانة فلا يرى المجلس مانعًا من قبولها، فقد صح أن النبي خرج إلي بني النضير، وهم يهود معاهدون، خرج إليهم يستعينهم في دية ابن الحضرمي. كما قرر المجلس بالنسبة للسؤال الثاني ما يلي: أنه لا مانع من أخذ نسبة معينة، إلا أنه يرى ألا تحدد تلك النسبة، وإنما تكون أجرة المثل، أو أقل من أجرة المثل، وتدفع لهم بقدر عملهم، لأن هذا المال إنما هو لإعانة المنكوبين، وإغاثة الملهوفين، فلا يجوز صرفه إلا لمن بذل من أجله، واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من أجل الاتصاف به، وأما العامل عليه فإنه يعطى مقدار عمله، كما جاز ذلك في الأخذ من الزكاة ا لمفروضة للعاملين عليها. وذلك بعد التأكد من أنه لا يوجد أشخاص- يمكن أن يقوموا بهذا العمل- متبرعين. كما أنه بناء على ما تقدم، فإنه لابد من أن يقدر القائمون على أمر الجمعيات، والمؤسسات الإسلامية، حاجة أولئك العاملين إلى المال المذكور، ولا يوكل ذلك إليهم أنفسهم. ويحدد ذلك من قبل مجالس الإدارة في الجمعيات والمؤسسات الإسلامية أو من قبل الجمعيات العمومية لها، حسب نظام تلك الجمعيات. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين».

الخلاصة الفقهية

يجوز أخذ الأموال والتبرعات من غير المسلمين ولو من الأموال المشبوهة، إذا كان جانبهم مأمونًا، ولا يلحق في أخذها ضرر بالمسلمين، ولم تكن محرمة العين، ولا ي ؤدي أخذها إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام وأهله. انظر: "فقه النوازل" الجيزاني (4 /2222)، و(4 /2224).