البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

كتاب العقيقة

شرع الإسلام العقيقة بعد مجيء المولود حمايةً له من الشيطان ، وتختلف مع الأضحية في بعض أحكامها وتتفق في البعض الآخر، وكلها جاءت به الأدلة الشرعية الدالة على وجوبها أو على استحبابها، وهناك عيوب إذا وجدت في الذبيحة منعت من إجزائها.

التعريف

التعريف لغة

العقيقة: ما يذبح عن الولد بعد ولادته، والفعل منها: عقَّ يَعِقُّ ويَعُقُّ، والمصدر: عقاً، وأصلها من العق: وهو الشق. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس(4 /3)، " العين " للخليل (1 /62).

التعريف اصطلاحًا

العقيقة: مَا يذبح عنِ المَولودِ شُكرًا لِلَّهِ –تعَالَى - بنيَّةٍ، وشرائِطَ مخصُوصَة. انظر: " الروض المربع" للبهوتي (1 /540). "الملخص الفقهي" للفوزان (1 /152)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

وقع خلاف في اشتقاق العقيقة بين الإمام أحمد والقاسم بن سلام رحمهما الله تعالى: قال أبو عبيد القاسم بن سلام ما ملخصه: «الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود، ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية، وصارت الحقيقة مغمورةً فيه، فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة». كذا لخص كلامه ابن عبد الهادي في "رسالة العقيقة" ضمن مجموع "ري المسائل في مجموع الرسائل" (ص215)، وأصل كلامه في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (2/284)، ونقله أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" (3/393-394). «وأنكر أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، ووجهه أن أصل العقّ القطع، ومنه عقّ والديه، إذا قطعهما، والذبح قطع للحلقوم والمريء والودجين». قاله ابن عبد البر، كما في "رسالة العقيقة" ضمن مجموع "ري المسائل في مجموع الرسائل" (ص215)، وأصله في «التمهيد» (3 /394-395). قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد بروايته ص 342 (1632): «سمعت أحمد بن حنبل سئل عن العقيقة: ما هي؟ قال: الذبيحة. وأنكر قول الذي قال: هو حَلْقُ الرأسِ». قال ابن عبد البر: «وقولُ أحمدَ في معنَى العَقيقةِ في اللُّغةِ أولى من قولِ أبي عُبيدٍ وأقربُ وأصوَبُ». «التمهيد» (3 /395).

الحكم التكليفي

- هي سُنَّةٌ في حق الأب، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، فلا يفعلها غير الأب، حتى الابن لو كبر لا يسن له أن يعق عن نفسه، ولا تأخذ حكم العقيقة. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /316).

الأسباب

- العقيقة حمايةٌ للمولود من الشيطان؛ لحديث النبيّ : «كل غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ» أخرجه أبو داود (2838).

الوقت

1- تسن العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فات فتسن في الرابع عشر، فإن فات فتسن في الحادي والعشرين. 2- أما الأيام التي بين الولادة والسابع، وما بين السابع والرابع عشر، وما بين الرابع عشر والحادي والعشرين فالعقيقة فيها جائزة، وما بعد اليوم الحادي والعشرين تكون العقيقة قضاء. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" لعثمان الحنبلي (1 /624).

الفضل

- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته». أخرجه أبو داود (2838)، ومعناه أنه محمي بها.

الأقسام

أقسام العقيقة: 1- الإبل. 2- ثم البقر. 3- ثم الغنم. والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. أقسام العيوب التي لا تجوز في الأضحية : 1- أن تكونها هزيلة. 2- أن تكون عوراء بينة العور: وهي التي انخسفت عينها، والعمياء أيضاً. 3- أن تكون عرجاء بينة العرج: وهي التي لا تطيق المشي مع السليمة 4- أن تكون ذهبت أسنانها الأمامية. 5- المقطوعة الأذن أو القرن كلها أو أكثر من نصفها. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص310).

الأركان

1- المعِقّ: هو الأب. 2- المعَقّ عنه: وهو المولود. 3- العقيقة: الذبيحة عن المولود. انظر "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (1 /546).

الشروط

شروط العقيقة: 1- يشترط أن تكون من الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم. 2- يشترط أن تبلغ سن الأضحية : - في الشياة: إن كانت ضأناً - ما له صوف - أن تبلغ (6) أشهر، وإن كانت معزاً - ما له شعر - أن تبلغ سنة. - في البقر : البقر سنتان. - في الإبل: خمس سنين. 3- أن تخلو من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، مثل أن تكون عرجاء. " حاشية الروض المربع " لابن قاسم (4 /218).

السنن

1- يسن نحر الإِبل وهي واقفة، ويدها اليسرى مربوطة، فيطعُنُها الوهدة - أول الرقبة مما يلي الصدر -. 2- ويسن ذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجّهة للقبلة. 2- ويكبّر استحباباً مع الذبح. 3- ويقول: اللهمّ هذا منك ولك. 4- ويسنّ الحلق بعد الذبح. 5- يسن الرفق بالمذبوح. 6- يسن أن يعق عن الذكر شاتان، وتجوز شاة واحدة. 7- السنة: ذبحها في سابع يوم من لادته، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيذبحها في أي يوم. 8- ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في أذنه اليسرى. 9- ويسن: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه. 10- يسن طبخها بشيء حلو، ويدعو الناس إليها. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (1 /612).

المكروهات

1- يكره الذبح بآلة غير حادة. 2- ويكره تمضية السكين أمام الحيوان. 3- ويكره أن يسلخ الحيوان ويكسر عنقه قبل أن تخرج روحه. 4- يكره لطخ المولد بدم العقيقة. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /441).

الصيغة

1- " بسم الله" مع تحريك السكين وجوباً. 2- " الله أكبر" مع التسمية استحباباً. 3- " اللهم هذا منك ولك" استحباباً مع الذبح. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (1 /314).

مسائل متعلقة

نحر الإبل

الإبل فتبقى واقفة، ويربط يدها اليسرى، ثم يطعنها في الوهدة - أول الرقبة مما يلي الصدر - ويسمي مع التحريك، ويكبر الله، ويقول: اللهم هذا منك وإليك. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (3 /7).

فروق بين الأضحية والعقيقة

1- أنه لا يجزئ في العقيقة فيها شرك في دم، أي: لا يجزئ فيها أن يشترك مع غيره في بدنة أو بقرة، لكن تجزئان كاملتين. 2- ومنها: أنه لا يشترط في العقيقةالتمليك، فيجوز أن يدعو الناس فيأكلوا منها مطبوخة، بخلاف الأضحية فيجب أن يملك الفقير، فيعطيه لحمًا نيئًا، ولا يطعمه مطبوخًا. 3- ومنها: أنه يستحب أن ينزع أعضاءها نزعاً ولا يكسر عظمها، فتؤخذ اليد مثلا من المفصل، وهكذا. انظر "المقنع في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (ص135).

مذاهب الفقهاء

- حكم العقيقة أنها سنةٌ على قول الجمهور، وواجبةٌ على قول الظاهرية، وهي سنةٌ مؤكدةٌ عند أبي حنيفة. - وأما ما يعق به فالجمهور على أن ما لا يجوز في الضحية لا يجوز في العقيقة. - وأما من يعق عنه، فالجمهور على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين، وقال الحسن عن الذكر فقط، وقالت طائفةٌ يعق عن الكبير. - وأما عدد ما يعق به فعند مالكٍ شاةٌ واحدةٌ عن الذكر والأنثى، وأما عند أحمد والشافعي وأبي ثور وأبي داود شاة للأنثى واثنتان للذكر. انظر "بداية المجتهد " لابن رشد (3 /14-15).

أحاديث عن كتاب العقيقة