البحث

عبارات مقترحة:

الخالق

كلمة (خالق) في اللغة هي اسمُ فاعلٍ من (الخَلْقِ)، وهو يَرجِع إلى...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الدعوى والبينات

من عدلِ الإسلام عدمُ تصديقِ النَّاسِ في كُلِّ شيء، ولا تكذيبهم في كُلِّ شيء، فمن ادعّى أن له حق في دم فلان أو ماله؛ أعطاه الإسلام فرصة في ذلك لإثباته، حتى ينال كل ذي حق حقه، فالبيّنة على من ادّعى.

التعريف

التعريف لغة

الدَّعوى: نسبة الشَّيء وإضافته إلى النفس، وهو: الادّعاء، يقال: ادَّعيت الكرم، ادّعاءً ودعوى، أي: نسبته لنفسي، وادَّعى على شخصٍ شيئاً، أي: نسبه إليه وخاصمه فيه عند القاضي. وتأتي الدَّعوى بمعنى الطَّلب والتَّمنّي، يقال: ادَّعى الشَّيء: إذا طلبه وتمنّاه. ومن معانيها أيضاً: الدُّعاء، والزَّعم. والجمع: دعاوى. انظر " مقاييس اللغة " (2 /279)، " المحكم والمحيط الأعظم " (2 /325). - وأصل البينة في اللغة البين: الانكشاف والظهور، والفعل منه بان يبين، والمصدر: بياناً، وبان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، وقد يأتي بمعنى الانقطاع. انظر "مقاييس اللغة " (1 /327-328)، "لسان العرب" (13 /62).

التعريف اصطلاحًا

- الدعاوى: أن يزعم الإنسان أنه أحق بشيء في يد غيره أو في ذمة غيره. - البينة: هي إثبات صحة الدعوى التي يدّعيها. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /555).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الدعوى في اللغة نسبة الشيء إلى نفسه مطلقاً، مادياً كان أو معنوياً، وفي الاصطلاح يخصص بالمادي فقط، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص، وبينهما العموم والخصوص المطلق. والبينة في اللغة الشيء الظاهر، وفي الاصطلاح الشيء الظاهر الذي يظهر به الحق، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

تجوز الدعوى على إنسان إذا كان في حق له، وتحرم الدعوى إذا كانت ظلماً بغير حق. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /597).

الأسباب

يتوصل بالدعاوي إلى إعطاء الحق لأصحابه، ورد الظالم الكاذب، وبالبينات إلى إثبات الدعاوي حتى يؤخذ كل ذي حق حقه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (15 /473).

الصور

- إذا ادعى كل واحدٍ من اثنين شيئاً - مثل الأرض - أنّها له لم تخل من أربعة صور: 1- أن لا يكون الشيء بيد أحدٍ ، ولم يوجد أمر ظاهر يعمل بمقتضاه في الحكم، ولا بينة لواحد منهما أنها له، وادّعى كل واحدٍ منهما أنها له؛ فيحلف كل واحد منهما أنها له وأنه لا حقّ للآخر فيها، فإذا حلفا قسمها الحاكم بينهما نصفين، لأنهما استويا في الدعوى، وليس أحدُهما بها أولى من الآخر، لعدم وجودها في اليد. فوجبت قسمتها بينهما بالعدل، كأنها في أيديهم. وإذا وُجِدَ أمر ظاهرٌ أنها لأحدهما، مثل لو كانت من صنع يده؛ عُمِلَ بهذا الأمر الظاهر، فيأخذها ويحلف المدّعي أنها له. 2- أن يكون الشيء المتنازع فيه في يد أحد المتنازعين ، فهي له بشرط أن يحلف أنها له ولا حقّ للآخر فيها. فإن لم يحلف أنها له قُضِيَ عليه بالنكول، فتكون للمدّعي الآخر. 3- : أن يكون الشيء المتنازع فيه في يدي المتنازعين ، مثل شيء كل واحد ممسك لبعضه، فيحلف كلُّ واحدٍ منهما أنه له، و أنه لا حق للآخر فيه، فإن حلفا؛ قسمت بينهما بالتساوي. فإن قويت يد أحد المتداعيين في شيء بأيديهما، مثل حصان يدعيه كل من اثنين أنها له، وواحد منهما سائق للحصان، والآخر منهما راكبه، فيقضي القاضي به للثاني الذي هو راكبه إذا حلف، لأن الراكب أقوى تصرّفاً في الحصان. وإن اتفقا على أن الحصان للراكب، وادّعى كل منهما أن له ما عليها من الحمل، فيقضي القاضي بها للراكب إذا حلف. أو أدعّى اثنان أن ثوب لهما، وكان احد المدّعين ماسك بكمّ الثوب. والآخر لابس للثوب، فهو للثاني الذى هو لابس الثوب إذا حلف. 4- أن يكون الشيء بيد أحد ثالث ، فإن ادعى أنه له؛ حلف لكل واحد من المدّعين يميناً أنها له، فإن نكل ولم يحلف أخذها القاضي، وأعطاها لأحدهم بالقرعة بعد أن يحلف يميناً. - إذا أحضر أحد المدّعين بينة من شهادة أو غيرها أن الحق له؛ حكم القاضي بها من دون يمين ولو جاء بالبينة. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" لمرعي (ص351).

الأقسام

1- القضايا التي لا يُستحلف فيها المدعى عليه: - النكاح: فلو ادُّعي على امرأة أنها زوجة فلان وأنكرت لم يطلب القاضي منها أن تحلف، وأيضاً لو ادعت على شخص أنه زوجها وأنكر، لم يطلب القاضي منه أن يحلف، ولو قيل له: احلف أنها ليست زوجتك، فقال: لن أحلف، فلا يقضى عليه بأنها زوجته بسبب عدم حلفه. - الرجعة والنسب: فلا يستحلف شخص أنكر رجعة زوجته له بعد الطلاق، فلا يقال له: احلف أنك لم تراجع زوجتك، ولا من أنكر نسب فلان - أنه ابنه مثلاً -، فلا يستحلف أنه ليس ابنه. - حق الله كالحدود والعبادات: فلا يستحلف من ادُّعي عليه بالزنا مثلاً وأنكر، ولا يقضى عليه ، بعدم حلفه، وكذا لا يستحلف الشخص على أنه صلى مثلاً، أو غير ذلك من حقوق الله تعالى كالزكاة والصيام. 2- القضايا التي يُستحلف فيها المدعى عليه: - المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة، والنفقات الواجبة. انظر"حاشية الروض" المربع لابن قاسم (7 /575).

الأركان

1- المدّعي: هو الذي يزعم أن له حقاً. 2- المدّعى عليه، هو الذي يطالبه المدّعي بالحق. 3- الدعوى: أن يتكلم المدّعي بما يفيد أن له حقاً على المدّعى عليه. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /465).

الشروط

ويشترط لصحة الدعوى ما يلي: 1- أن يكون المدعي والمنكِر بالغين عاقلين. 2- أن تكون الدعوى محررة، يعني: تنقيتها وتخليصها عما يشوبها، فلو ادعى أن له دَين على ميت؛ ذَكر أنه مات، وجنس الدَّين ونوعه وصفته، وهكذا. 3- أن تكون الدعوى معلومة وبشيء معلوم؛ ليتمكن القاضي من الإلزام بها إذا ثبتت، فيقول: أنا أدّعي على فلان أنه يريد منه (100) دينار سعر سيارة باعها إياه. 4- أن تكون الدعوى مصرحاً بها في الطلب، فلا يكفي قوله: أريد عنده كذا، حتى يقول: وأنا أطالب به. 5- أن تكون متعلقة بالديون الحالة الاجل، فلا تصح الدعوى في الديون المؤجلة؛ لأن وقتها لم يحن. 6- أن تكون الدعوى ممكنة، فلا يصح أن يدّعي على أحد عمره (18) سنة أنه سرق منه قبل (20) سنة، لأن المدّعى حينها لم يكن مولوداً. ويشترط في اليمين التي يحلفها المدعى عليه: 1- أن يطلب المدعي من القاضي أن يحلّف خصمه. 2- ثم يطلب الحاكمُ من المدعى عليه أن يحلف. يشترط فيمَنْ يزكي الشهود حتى تقبل شهادتهم شروط: 1- أن يعرف المزكي الجرحَ والتعديلَ بخبرةٍ باطنةٍ بمعاملته الشاهد عن قرب، والسفر معه، فلا يكفي معرفة الشاهد ظاهراً. 2- : يشترط أن يعلم القاضي أن المزكي يعرف الشاهد في الباطن بالصحبة، أو السفر، أو المعاملة، ونحو ذلك. 3- أن يكونوا رجالاً فلا يقبل الجرح والتعديل من النساء. 4- ألا يتهم المزكي بعصبية لقبيلته. 5- أن يكون التعديل بلفظ الشهادة، كـ: أشهد أنه عدل. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص763).

المبطلات

1- إذا أحضر المدّعى عليه بينة؛ بطلت دعوى المدّعي. 2- إذا أحضر المدّعي شهوداً؛ فأثبت المدّعى عليه أن الشهود مطعون في مصداقية كلامهم. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (6 /565).

الصيغة

صيغة الحلف المشروع في الدعاوي: 1- أن يحلف بالله أو اسم من أسمائه: والله، أو بالله، أو تالله، والرحمن، والعظيم. 2- أن يحلف بصفة من صفات الله: وعزة الله، ورحمة الله، وكلام الله. انظر "المبدع في شرح المقنع" لبرهان الدين بن مفلح (8 /249).

مسائل وفروع

1- الحكم بالبينة بعد اليمين: أن يدعي شخص على آخَر بشيء ولا يعلم ببينة له في وقت الدعوى، فيطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه أنه ليس عليه شيء للمدعي، فيحلف المدعى عليه، فلو أحضر المدعي بينةً بعد سنة مثلاً من الدعوى أن الحق له، فإنه يحكم له بها، ولا تكون اليمين مزيلة للحق. 2- الذي ادعى على الغائب عن البلد، أو على الممتنع عن الحضور لمجلس القضاء، أو على الميت، او على غير المكلف - فإن الدعوى تسمع ويحكم بها بشرطين: - أن تكون عند المدعي بينة من شهود أو غير ذلك. - أن تكون الدعوى في غير حق الله تعالى، فتكون في الأموال وغيرها، أما حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة فلا تسمع الدعوى بها؛ لأنها مبنية على المسامحة إلا أنه يُقضى في السرقة التي ثبتت على الغائب عن البلد بالمال فقط لا إقامة الحد. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (6 /384).

مذاهب الفقهاء

الدعاوى والبينات ثابتة في الشرع ومجمع على أصلها عند جميع الفقهاء. وجميع ذلك يبنى على قوله : «لو أعطي الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» وقوله: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه». وهذا الأحاديث وما كان في معناها هي المعمول علها في هذا الباب. انظر "المغني " لابن قدامة (10 /242).

أحاديث عن الدعوى والبينات