البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الشهادة

الشهادة من أكثر الأمور التي ترتبط بالمعاملات، وقد يُطلب من أحدهم أن يشهد على شيء شاهده أو سمعه لتوثيق معاملات الناس، وحل مشاكلهم، وحل خصوماتهم ونزاعاتهم، ولحكم الشهادة تفاصيل سنبينها بالتّفصيل.

التعريف

التعريف لغة

الشهادة: الحضور والمعاينة، والفعل منها: شهد يشْهَد، والمصدر: شهادةً وشهوداً، وتطلق بمعنى الإخبار والإعلام، يقال: شهد بالأمر إذا أخبر به ومن معانيها: العلم والرّؤية والإدراك. انظر " مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /21)، " النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير (2 /513).

التعريف اصطلاحًا

- الشَّهادة: الإخبار بما علمه - أي: الشَّاهد - بلفظٍ خاصٍّ. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /645).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الشهادة في اللغة الإخبار مطلقاً، وفي الاصطلاح الإخبار عن شيءٍ مخصوصٍ بطريقةٍ مخصوصةٍ، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

1- في حق الآدميين: - حفظ الشاهد ما يشهده أو يسمعه، فرض كفاية في غير حق الله، أي: في حق الآدمي كالبيع والشراء وحد القذف، فإن قام بها من يكفي في رجوع الحق سقطت عن غيره. - وأداؤها عند القاضي فرضُ عين على من سمعها. 2- في حق الله: - حفظ الشاهد ما يشهده أو يسمعه في حقوق الله تعالى: كحد الزنا أو السرقة أو الردة مباحٌ وليس بواجب؛ لأنه مبني على المسامحة، واستحب بعض العلماء تركها. - ويجب على القاضي أن يسمع البينة في حقوق الله تعالى، وهي الشهادة، ويجب على القاضي إذا قامت عنده بينة على شخص أنه ارتد، أو زنى مثلاً أن يعمل بتلك الشهادة. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص775).

الأسباب

1- لتوثيق معاملات الناس. 2- وحل مشاكلهم. 3- وحل خصوماتهم ونزاعاتهم. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (6 /404).

الفضل

- حثَّ الإسلامُ على الشّهادة لبيان الحقّ: عن زيد بن خالد أن النبي قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» أخرجه مسلم (1719).

الصور

صور الشهادة: 1- شهادة أربعة رجال: وهذا في إثبات حد الزنا أو اللواط. 2- ثلاثة رجال: وهذا في إثبات فقر إنسان كان غنياً؛ ليأخذ الزكاة. 3- شهادة رجلين: في حد القذف والسرق، وفي القصاص، وفي النكاح والطلاق. 4- رجلان أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدّعي: في الأمور المالية كالبيع والشراء. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /483).

الأقسام

أقسام وطرق العلم التي يجوز أن يشهد بها: 1- الرؤية: وهذا إذا شهد على الأفعال، كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر، وكمن يرى شخصا يغصب مالاً، أو يضرب أحداً. 2- السماع، وهو قسمان: - إما أن يسمع الشاهد من المشهود عليه أمراً كالطلاق والعتاق والبيوع. - وإما بالاستفاضة: وهي أن يشتهر المشهود به بين الناس بإعلام بعضهم بعضاً. والأمور المشهود بها سبعة أقسام: 1- الزنا: ومثله اللواط، فيشترط أربعة رجال يشهدون: - بالزنا، وأنهم رأوا فلاناً يزني. - أو يشهدون أن فلاناً أقرّ على نفسه بالزنا أو اللواط أربع مرات.ولا تقبل فيه شهادة النساء هنا. 2- دعوى من يريد إثبات أنه فقير، وقد عُرف قبل ذلك بأنه غني: - فيشترط أن يشهد له ثلاثة رجال؛ للحديث: «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ»، رواه مسلم(1044). 3- في وجوب الدية، وثبوت إعسار المديون، وثبوت ما يجب به التعزير - كاللعن -، وثبوت ما يجب به الحد - كالقذف وشرب الخمر -: - يشترط أن يشهد رجلان. - هذه الأمور في الشهادة، أما الإقرار: - فيثبت الدية والقصاص وحد القذف والشرب بإقرارٍ مرة واحدة. - وحد السرقة وقطع الطريق بإقرار مرتين. - وحد الزنا بإقرار أربع مرات. 4- في النكاح ونحوه مثل الطلاق والرجعة والنسب، وكل ما ليس مالاً ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالباً: - فيقبل فيه شهادة رجلين، والمراد باطلاع الرجال عليه غالباً: أن يكون في معلوم الرجال ويشهدونه، أو يتسامعون به في الغالب. 5- المال وما يقصد به المال كالقرض والوديعة والإجارة، فيكفي فيه أحد ثلاثة: - رجلان. - أو رجل وامرأتان. - أو رجل ويمين المدعي، ويجب أن يشهد الرجل ثم يحلف المدّعي، ولا تقبل فيه شهادة أربع نسوة. 6- في مرض دابة: - تشترط شهادة بيطارَين، وإذل لم يوجد إلا بيطار قُبِل ذلك. 7- وفي الجراح ونحوها كمن ادعى على غيره أنه اعتدى عليه، وجرحه بحيث ظهر عظم وجهه مثلاً: فيشترط لإثباتها قول طبيبَين، فإن لم يوجد طبيب واحد، يقبل قوله وحده. 8- ما كان مستوراً عن الرجال، فلا يطلعون عليه غالباً مثل: - عيوب النساء تحت الثياب. - والرضاع. - واستهلال - صراخ المولود بعد الولادة -، ليُعلم هل يرث الجنين أم لا. - والجراحة في حمام النساء وعرس النساء. - ونحو ما تقدم كالعارية ووالديعة والقرض، فإذا وجدت هذه الأشياء في حمام النساء وعرس النساء مما لا يدخله الرجال فيقبل فيه، وفي كل ما تقدم: شهادة امرأة عدل ثقة، والأحوط: أن تكون اثنتان ورجل أولى من امرأة. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /670).

الأركان

1- الشاهد: هو الذي يخبر بما رآه. 2- المشهود عليه: هو الذي يشهد عليه الشاهد. 3- المشهود به: كالزنا، والبيع. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (15 /389).

الشروط

فيشترط لوجوب لسماع الشهادة وأداؤها عند القاضي: 1- أن يكون قادراً على سماعها وإخبار القاضي بها، فلا يدخل الأخرس والأعمى. 2- وأن لا يتضرر في بدنه أو ماله أو أهله، مثل أن يهدده المشهود عليه بالضرب والقتل. 3- وأن يطلب منه الإخبار بها عند القاضي، فلا يجب عليه قبل ذلك، لكن يستحب لمن شاهد أمراً أن يخبر صاحب الشهادة أن عنده شهادة له. 4- وأن يكون الشاهد ممن يقبل الحاكم شهادته وهو العدل، فلا تجب على الفاسق. 5- وأن يكون قريب من موضع الشهادة، وإن كان بعيد مسافة سفر لم يجب عليه السماع ولا الإخبار بها عند القاضي. ويشترط في الشاهد: 1- الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة، 282]. 2- والبلوغ، فلا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم. 3- والعقل، فلا تقبل شهادة المجنون. 4- والنطق، أي: الكلام. 5- والحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة الغلط والسهو. 6- والعدالة في الظاهر والباطن، والعدالة في الشرع: استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. يشترط للعدالة شرطان: 1- الصلاح في الدين، وينقسم إلى أمرين: الأمر الأول: أداء الفرائض برواتبها: أي: سُنَنها، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، لكن تقبل ممن أتى بها في بعض الأيام وتركها في بعض، والمراد بأداء الفرائض: أداء الصلوات الخمس والجمعة، والصيام والحج. الأمر الثاني: اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يداوم على صغيرة، وإلا لم يكن عدلاً. والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا مثل الزنا، أو وعيد في الآخرة مثل الغيبة، أو غضب مثل الربا، أو لعنة مثل الشرك. 2- أن يباشر المروءة ويعمل بها، وذلك بفعل ما يزيّنه ويجمّله في العادة، كالكرم والسخاء وحسن الجوار، وترك ما يعيبه في العادة، مثاله: أنه لا تقبل شهادة الرقاص - وهو كثير الرقص -، ولا من يمد رجليه بحضرة الناس، ولا من يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، وغير ذلك. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /504).

السنن

1- يسن الإشهاد في كل عقد، كالبيع والإجارة والرهن لقوله تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282]، غير النكاح فيجب أن يشهد اثنان لأنها شرط في النكاح. 2- يستحب لمن شاهد أمراً أن يُعْلِمَ صاحب الحق أن عنده شهادة له. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (6 /591).

الصيغة

1- ولا تقبل الشهادة إلا بـلفظ: أشْهدُ، أو بلفظ: شهدتُ، أشهدُ، أو: شهدتُ بكذا. 2- ولا يكفي قوله: إنا شاهد، ولا يكفي أن يقول: أنا متحمّلٌ شهادةً على زيدٍ بكذا. ولا يكفي قوله: أَعلَمُ، أو: أُحِقُّ، أو: أَعرِفُ، أو: أتحقّق، أو: أتيقَّنُ، لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة. انظر "المبدع في شرح المقنع" لبرهان الدين ابن مفلح (8 /281).

مسائل وفروع

- هناك موانع تمنع الشاهد من الشهادة، وهي: 1- قرابة الولادة: فلا تقبل شهادة بعض عمودَيْ النسب لبعض كشهادة الابن لأبيه أو لجده وشهادة الأب لابنه أو شهادة الجد لابنه. 2- الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو كان زوجاً له في الماضي. 3- أن يجر بشهادته نفعاً إلى نفسه، أي: ينتفع بالحكم عند القاضي، فلا تقبل لأنه موضع تهمة، فلا تقبل شهادة شريك لشريكه فيما هو شريك فيه، مثل أن يشهد لشريكه في قطعة أرض أنها ملكه. 4- أن يدفع الشاهد بشهادته ضرراً عن نفسه، فلا تقبل شهادة أقارب القاتل بجَرْحِ شهود قتل الخطأ لأنهم متّهمون، لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم. 5- العداوة الدنيوية: فلا تقبل شهادة عدو على عدوه. والعداوة المعتبرة: أن يفرح بحدوث السوء لمن يشهد عليه، أو يحزن لفرح من يشهد عليه. أما الشهادة مع العداوة في الدين، كشهادة المسلم على الكافر، أو المحق من أهل السنة على المبتدع، فإنها تقبل؛ لأن الدِّين يمنعه من ارتكاب المحظور. 6- العصبية: فلا تقبل شهادة لمن عرف بها كالتعصب لقبيلة على أخرى. 7- أن ترد شهادته لمانع كالفسق، ثم يتوب ويعيد أداء الشهادة، فلا تقبل؛لأنه ربما أظهر التوبة لتقبل شهادته. - يحرم أخذ الأجرة على الشهادة، لأنها فرض كفاية. - إذا علم القاضي بشاهدِ زورٍ، بإن أقرّ على نفسه أنه شهد بالزور، أو تبيّن كذبه يقيناً، وذلك بأن يشهد في أشياء مكذوبة يقيناً؛ وجب على القاضي تأديبه وتعزيره. انظر "المجلّى" للأشقر (292/2).

مذاهب الفقهاء

الشهادة ثابتةٌ بالكتاب والسنة والإجماع، وقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة النساء في الحدود، فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات. وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن. - واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط، فقال مالك وابن القاسم وابن وهب: يقبل فيه شاهد وامرأتان. وقال أشهب، وابن الماجشون: لا يقبل فيه إلا رجلان. انظر "المغني " لابن قدامة (10 /129- 130)، " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /248)

أحاديث عن الشهادة