البحث

عبارات مقترحة:

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

القضاء

الخلاف بين الخلقِ ممكن، وقد شَرَع الله للعباد القضاء لحل خصوماتهم، فيكفَّ الظالم، وينصر المظلوم، وشرع سبحانه لهم شريعة يحكمون بها، وأوجب وألزم الشرع الحاكم بأن يختار قضاة ذوي كفاءة ودين وورع وعدالة، كل هذا لأجل أن تعم العدالة حياة المسلمين.

التعريف

التعريف لغة

القضاء: أصل القضاء في اللغة: الحكم والفصل، وقد يأتي بمعنى الإتمام والإنهاء، والفعل منه: قضى يقضي، والمصدر: قضاءً، والجمع: أقضية، ومن المعاني أيضاً: الإيجاب والإنفاذ والإتقان. انظر " تهذيب اللغة " للأزهريّ (9 /170)، "مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /99).

التعريف اصطلاحًا

القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، والفَصل بين الُمتخاصِمين. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /619).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي أخذ من المعنى اللغوي وبني عليه، لأن القاضي يحكم بين المتخاصمين، ويفصل بينهما، وينهي الخلاف.

الحكم التكليفي

فرض كفاية على الناس؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ويجب على الحاكم أن يعيّن في كل منطقة قاضيًا، ويجب على الحاكم أن يختار أفضل من يجد علمًا وورعًا؛ لأن الحاكم لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب في كل منطقة من يتولى فصل الخصومات بينهم؛ لئلا تضيع الحقوق. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (6 /437).

الفضل

الفصل بين الناس في الخصومات من الأمور التي حث عليها الشرع، ورتب الشارع الأجر للمجتهد الذي أكمل أدوات الاجتهاد بالحالتين أخطأ أو أصاب فعن عمرو بن العاص عن النبي أنه قال: «إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإذا اجتهدَ فأخطأَ فلهُ أجر» أخرجه البخاري (6919).

الصور

صور التولية: 1- عموم النظر في عموم العمل، فيكون له النظر في جميع قضايا الناس من جميع الدول الإسلامية التي تحت سلطة الحاكم. 2- عموم النظر في خصوص العمل، كالنظر في جميع قضايا دولة معينة أو بلد معين. 3- خصوص النظر في عموم العمل، كأن يقضي في الأنكحة فقط لكن في جميع بلاد المسلمين دولاً وبلداناً. 4- خصوص النظر في خصوص العمل، فيكون قاضياً في الأنكحة في بلد محدد فقط. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /473).

الأركان

1- القاضي. 2- المدّعي: وهو الذي يطالب بالحق. 3- المدّعى عليه: وهو الذي عليه الحق. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (15 /235).

الفروض

ومن آداب القاضي الواجبة: العدل بين المتحاكمين: 1- في لفظِه، أي: كلامه لهما، فلا يكلم أحدهما أكثر من الآخر. 2- ولحظِه، أي: نظره إليهما، فلا ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر. 3- ومَجلِسِه، فيجلسهما أمامه ولا يجعل أحدهما خلف الآخر. 4- والدخول عليه، فيدخلان مَعًا. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (4 /377).

الشروط

شروط صحة ولاية القضاء: 1- أن تكون الولاية والتعيين من الحاكم أو نائبه. 2- وأن يعرف من يولّي القضاء أن المولّى للقضاء يصلح للقضاء. 3- والمشافهة للمولّى على القضاء إن كان حاضراً، فيقول له مثلا: وليتك الحكم، أو القضاء بالمكاتبة إن كان بعيداً، مع الإشهاد على ذلك في المشافهة والمكاتبة. 4- وأن يعين له مكان القضاء في أيّ بلد. يشترط في القاضي عشر صفات: 1- أن يكون بالغًا. 2- عاقلًا لا مجنونًا. 3- ذكرًا. 4- مسلمًا، 5- عدلاً، فلا يجوز تولية الفاسق. 6- سميعًا، حتى يسمع دعوى المتخاصمين. 7- بصيرًا، فلا تصح تولية الأعمى. 8- متكلمًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم. 9- مجتهدًا، والمجتهد هو: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي، والمراد: المجتهد اجتهادا مطلقاً: وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، فإن لم يوجد اكتفي بمجتهد في مذهب معيّن فقط للضرورة. يشترط في كاتب القاضي: 1- أن يكون مُكلَّفًا. 2- مسلمًا. 3- عدلًا ثقة. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /492).

السنن

بعض الآداب التي يستحب أن يتصف بها القاضي: 1- أن يكون قويًّا، لكن لا يكون عنيفًا. 2- وليّنًا، لكن لا يكون ضعيفًا. 3- وحليمًا، والحلم: الذي لا يستفزه الغضب، ولا يستخفه جهل جاهل. 4- ومتأنّيًا غير متعجل. 5- وفطنًا، والفطنة: الفهم، حتى لا يخدع من بعض الخصوم. 6- وعفيفًا، أي: كافّاً نفسه عن الحرام. ويسن للقاضي: - أن يعين كاتباً للوقائع، ويسن أن يكون الكاتب حافظاً عالماً. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (6 /309).

الصيغة

صيغة تولية القضاء: 1- ألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، أو قلدتك الحكم، وفوّضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستحلفتك واستنبتك في الحكم. 2- والكناية نحو: اعتمدت، أو عولت عليك، و وكلتك، أو أسندت إليك: لا تنعقد بها التولية إلا بقرينة نحو: فاحكم أو: فتول ما عولت عليك فيه. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" للتغلبي (ص343).

مسائل متعلقة

حالات لا يجوز للقاضي أن يقضي فيها، ويصح قضاؤه

1- يحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرًا. 2- أو وهو حاقن يريد الذهاب لقضاء الحاجة. 3- أو وهو جائع جدًا. 4- أو وهو عطشان جدًا. 5- أو وهو في همّ أو ملل. 6- أو كسل. 7- أو نعاس. 8- أو وهو في برد مؤلم أو حر مزعج، فإن خالف وحكم صح الحكم إن أصاب الحق. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب" لمرعي (ص345).

مجالات عمل القاضي

1- الفصل بين الناس. 2- إلزام الحكم الشرعي بين المتخاصمين. 3- ردع الظالم عن ظلمه. 4- وإعطاء المظلوم حقه. 5- والنظر والتصرف في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب. 6- والحجر بسبب السفه والفلس. 7- والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها. 8- وتزويج من لا ولي لها. انظر "المجلّى" للأشقر (270/2).

مذاهب الفقهاء

- القضاء ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من فروض الكفايات، وقد يتعين على شخصٍ لا يوجد غيره، أو أن من يتولى القضاء لا يصلح له. - وأما أجرة القاضي فأجازها أكثر العلم وكرهها بعضهم كابن مسعود والحسن ومسروق وعبد الله بن القاسم. - وأجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين. - واختلفوا في قضاء المرأة، فالجمهور على عدم جوازه، وحكي عن ابن جرير جوازه، وأجازه أبو حنيفة في غير الحدود. - والجمهور على اشتراط الحواس كاملةً، وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز تولية الأعمى. - والجمهور على اشتراط العدالة، وحكي عن الأصم جواز قضاء الفاسق. - والجمهور على اشتراط كونه من أهل الاجتهاد، وقال بعضهم يجوز أن يكون عامياً يحكم بالتقليد. انظر "المغني " لابن قدامة (10 /32- 37).

أحاديث عن القضاء