البحث

عبارات مقترحة:

الشاكر

كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

القسمة

ضَبَطَ الإسلام علاقات الناس كلها تقليلًا للخلاف، وربما يكون هناك أرض أو مال غير منفصل أو بيت أو مزرعة؛ مشترك فيها أكثر من واحد، فيأتون للقاضي ليقسم بينهم بالعدل، فيجب على القاسم التعديل بينهم، وهو ما يعرف بالقسمة.

التعريف

التعريف لغة

القسمة: أصل القسمة في اللغة: تجزئة الشيء، والفعل منه: قسم يقسم، والمصدر: قسماً، وقسمه: جزّأه، والقِسم: النصيب والحظ، والأقاسيم: الحظوظ المقسومة بين العباد، والواحدة أقسومة. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (5 /87)، "لسان العرب " لابن منظور (12 /478)

التعريف اصطلاحًا

القسمة: هي تمييز الحصص عن بعضها البعض وإفرازها عن بعض. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات" لعثمان الحنبلي (4 /1149).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

القسمة في اللغة التجزئة مطلقاً، وفي الاصطلاح تجزئة الحصص بين الشركاء، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- هي جائزة بالإجماع، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ اْلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ اْلْقُرْبَىٰ وَاْلْيَتَٰمَىٰ وَاْلْمَسَٰكِينُ فَاْرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلٗا مَّعْرُوفٗا وَلْيَخْشَ اْلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اْللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلٗا سَدِيدًا ﴾ [النساء: 8-9]. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /544).

الصور

أن تكون هناك أرض أو مال غير منفصل أو بيت أو مزرعة؛ مشترك فيها أكثر من واحد، فيأتون للقاضي ليقسم بينهم بالعدل. فيجب على القاسم التعديل بينهم، والتعديل يكون: 1- بالأجزاء إن تساوت قيمتها، مثلا الموزونات، والأراضي التي ليس بعضها أحسن من بعض، فلو اشترك اثنان في مئة كيلو قمح مثلاً، فإنها تقسم بينهما نصفان، لكل واحد خمسون كيلو. 2- فإن لم تتساو الأجزاء بل اختلفت، مثل أرض قسمت لجزئين في الجزؤ الأول بئر، والآخر ليس فيه بئر، عُدِّلَت السهامُ بالقيمة، فيُجعل السهم من الأرض الرديئة أكثر من السهم الجيد في المساحة بحيث تتساوى قيمتها. 3- فإن لم تتعدل السهامُ بالأجزاء ولا بالقيمة، فإنها تُعَدَّلُ بالرد: بأن يجعل للذي يأخذ السهم الرديء أو القليل مال يأخذه من الذي سيأخذ السهم الجيد أو الأكثر. - تلزم القسمة بأحد طريقين بعد ذلك: 1- القرعة سواء كانت قسمة إجبار أو قسمة تراض. 2- أن يخير أحدهما الآخر: فلو قسم القاسمُ، وعدَّل، وساوى بين السهمين؛ فقال أحدُ الشريكين للآخر: اختر أيَّ السهمين شئتَ، فاختار أحدَ السهمين صح ذلك، وتلزم القسمةُ إذا تراضيا وافترقا ، فلا يمكن فسخُها، أما قبل التفرق فيجوز أن يتراجع أحدهما. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (6 /560).

الأقسام

1- قسمة تراضٍ: فلا تصح إلا بالتراضي؛ لأنها كالبيع، وتكون في الأشياء التي لا تنقسم إلا بضرر أو دفع ثمن للطرف الآخر كي يتساويا. - ومثالها: أن يرث اثنان مزرعة كبيرة فيها بئر ونخيل وبنيان، فلا يمكن قسمتها بينهما إلا بضرر عليهم، أو على أحدهم؛ لأن البئر سيحصل في حصة أحدهما، وكذا النخيل والبنيان، وربما حصل فيها رد عوض من أحد الشركاء على الآخر، بأن يأخذ أحدهما البئر، فيدفع للآخر عوضاً عن هذه الخسارة. - وإذا لم يتراضا بالقسمة، فدعا أحدهما شريكه في قسمة التراضي إلى البيع أو الإجارة أُجبر الآخر، ومن ذلك أن يرث جماعة عمارة مثلاً ويرفض بعضهم قسمتها، فإنهم يبيعونها، أو يؤجرونها ويقتسمون الثمنَ أو الأجرةَ. - حقيقة هذه القسمة أنها بيع؛ لأن فيها عوض. 2- قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، ومثالها: أن يشترك اثنان- مثلاً - في مئة كيلو من القمح، فيطلب أحدُهما نصيبَه، فإن صاحبه يجبر على القسمة؛ لعدم وجود ضرر في القسمة ولا رد عوض. وكذلك الشركاء في أرض قاحلة إذا طلب أحدهم قسمتها أُجبر البقية. -حقيقة قسمة الإجبار: إفرازٌ لحقّ أحد الشريكين عن حق الآخر، وليست بيعاً. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /578).

الأركان

1- القاسم: وهو الذي سيقسم. 2- المقسوم له: وهم الشركاء. 3- المقسوم: وهي التي وقعت الشركة فيها، مثل الأراضي والدور. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (15 /389).

الشروط

- يشترط في صحة قسمة التراضي: - رضا كل الشركاء؛ لأن فيها إما ضرراً أو رد عوض، وكلاهما لا يُجبر عليه الإنسان. فيشترط في القاسم - الذي يقسم ما كان مشتركاً بين شركاء - إن كان الذي عيّنه الحاكم: 1- الإسلام. 2- والعدالة؛ ليقبل قوله في القسمة. 3- وكونه عارفاً بالقسمة، بأن يكون عنده خبرة ودراية. 4- أن يكون عارفاً بالحساب. ويجب على القاسم أن يتحرى العدل، فإن كان القاسم كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً بالقسمة لم تلزمهم القسمة إلا إذا تراضوا، وأيضاً لو اقتسموا بأنفسهم لم يلزموا بقوله بعضهم البعض إلا إذا تراضوا. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /493).

المبطلات

1- تبطل إذا ظهر أن أحد الحصتين فيها شيء معين يستحقه غيرهما، مثل أن يكون ملك لشخص ثالث. 2- إذا ظهر شريك آخر لم يقسم له، فإن القسمة تبطل ويدخلون في قسمة جديدة. 3- إذا ظهر أن في أحد الحصتين عيب لم يعلم به الشريك، ثم فسخها ولم يرضَ بالعيب. انظر "تيسير الفقه الحنبلي" للزحيلي (61/3).

مسائل متعلقة

الحكمة من مشروعية القسمة

1- حل خصومات الناس. 2- إعطاء كل ذي حق حقه. انظر "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (7 /564).

أجرة القاسم

- أجرة القاسم تكون بين الشريكين على قدر أملاكهما من الأرض، وأجرته مباحة. فإن استأجره كل منهما بأجرةٍ معلومةٍ معيّنة ليقسم له حصته جاز ذلك، وإن استأجروه جميعاً بأجرة واحدة؛ وجب على كل واحد من الأجرة بقدر حصته من المقسومِ، فالذي حصته الثلث؛ يدفع ثلث الأجرة مثلاً. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /463).

مذاهب الفقهاء

أجمعت الأمة على جواز القسمة، واختلفوا في بعض المسائل منها: 1- إذا كان في القسمة ضررٌ على أحد المتقاسمين: فالجمهور على أنه يقسم بينهما مع دفع الضرر قدر الإمكان، وقال ابن أبي ليلى، وأبي ثور. 2- إذا لم يملكوا بينة لما يريدون اقتسامه إلا إقرارهم على قولين: أ- لا يقسمها وهو قول الشافعي، وبه قال النعمان _وخصه بالدور والعقار_ حتى يقيموا البينة. ب- يقسمها بإقرارهم وهو قول أحمد و قول يعقوب، ومحمد وبه قال أبو ثور. انظر "المغني " لابن قدامة (10 /99)، "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (8 /252- 265).