البحث

عبارات مقترحة:

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

علم الفقه

علمُ الفقه هو أحد العلوم الشرعية التي يتوصل بها المُسلم إلى الحُكم الشّرعي، فهو يتعلق بأفعال المُكلّفين، وقد ظهر الفقه منذ بعثة النّبي صلى الله عليه وسلّم، لكنه تطوّر عبر العصور وظهر أئمة ومُجتهدين.

اسمه

الفقه: هو العِلم بالأحكام الشّرعية العمليّة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. انظر "التلويح شرح التوضيح" للتفتازاني (1 /12)

موضوعه

أفعال المُكلّفين، من حيث مُطالبتهم بها إمّا فعلاً؛ كالصلاة. أو تركاً؛ كالغضب. أو تخييراً؛ كالأكل. والمكلّفون: هم البالغون العاقلون الّذين تعلقت بأفعالهم التّكاليف الشّرعية. انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (1 /17).

ثمرته

ثمرة الفقه وغايته هي الوصول إلى الحُكم الجزئي لكلّ فعلٍ من أفعال المُكلّفين. انظر "الوجيز في أصول الفقه" لمحمد الزّحيلي (1 /21) كذلك فإنّ غاية الفقه هي خير الإنسان حقاً في الحال والمآل، وإسعاده في الدّنيا والآخرة. انظر "الفقه الإسلامي أدلته" لوهبة الزحيلي (1 /23)

فضله

يحرص الفقه على رعاية الفضيلة والمثل العُليا والأخلاق القويمة؛ فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وتزكيتها وإبعادها عن المُنكرات، وتحريم الرّبا بقصد بثّ روح التعاون والتعاطف بين النّاس، وحماية المُحتاجين من جشع أصحاب المال والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل، وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرّضا من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة، ومنع المنازعة بين النّاس، والسّمو من أدران المادّة، واحترام حقوق الآخرين، والأمر بتنفيذ العقود قُصِد بها الوفاء بالعهد، فإن اتزم المُسلم بما جاء من أحكامٍ فإنّ ذلك يحقق صلاح الفرد والمُجتمع، وسعادتها أيضاً، وتهيأ سبيل الخلود في النعمى في عالم الآخرة. انظر "الفقه الإسلامي وأدلته" لوهبة الزحيلي (1 /23)

علاقته بالعلوم الأخرى

ارتباط الفقه بالعقيدة الإسلاميّة : من خصائص الفقه الإسلامي أنّه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمانِ بالله تعالى، ومشدود تماماً إلى أركان العقيدة الإسلامية، ولا سيما عقيدة الإيمان باليوم الآخر؛ وذلك لأنَّ عقيدة الإيمان بالله تعالى هي التي تجعل المُسلم متمسكاً بأحكام الدّين، ومُنساقاً لتطبيقها طوعاً واختياراً؛ ولأنّ مَنْ لَم يؤمن بالله تعالى لا يتقيّد بصلاةٍ ولا صيامٍ، ولا يُراعي في أفعاله حلالاً ولا حراماً؛ فالتزامُ أحكام الشّرع إنّما هو فرعٌ عن الإيمان بمَنْ أنزلها وشرعها لعباده. ومن الأمثلة الّتي تُبين ارتباط الفقه بالعقيدة: 1. لقد أمر الله عزّ وجل بالطّهارة وجعل ذلك من لوازم الإيمان به سبحانه وتعالى، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] 2. ذكر الله عزّ وجل الصلاة والزّكاة وقَرَن بينهما وبين الإيمان باليوم الآخر، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [لقمان: 4] 3. فرَضَ الله الصّوم المُفضي إلى التقوى، وربَطَه بالإيمان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183] انظر "الفقه المنهجي" لمصطفى الخن ومصطفى البغا (1 /9_10) علاقة علم الفقه بأصول الفقه: يكون علمُ أصول الفقه في البحث عن أدلّةِ الفقهِ الإجماليَّة بالتَّفصيل، فهو عبارة عن المناهج والأُسس الَّتي يجِبُ أنْ يسلُكها ويتبعِّها الفقيه. أمّا الفقه: فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعيَة العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، فهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية مع التقيّد بتلك المناهج؛ فأصولُ الفقهِ بالنِّسبة للفقهِ كعلمِ المنطقِ بالنِّسبة لسائرِ العلومِ الفلسفية، حيث إنَّه ميزانٌ يضبطُ العقلَ، ويمنعه من الخطأ في التَّفكير. انظر "الجامع لمسائل أصول الفقه" للنملة (ص12).

نشأته

لقد مرَّ مُصطلح الفقه في ثلاثةَ أطوار: الطّور الأول : من البعثة إلى ظهور المذاهب: كان أهل الصّدر الأوّل من المُسلمين يُطلقونَ الفقه على أحكام الدّين كلّها، وفهم هذه الأحكام سواء في أصول الدّين أو فروعه، فهوَ يشملْ فروع الشّريعة بأقسامها الثّلاثة: علم الكلام أو علم العقيدة المتعلّق بالغيبيات، وعلم الفقه والفرعيات المتعلّقة بأعمال البدن، وعلم الأخلاق والسّلوك. قال صدر الشريعة: «اسم الفقه في العصر الأوّل كان مُطلقاً على عِلم الآخرة، ومعرفة دقائق النفوس، والاطّلاع على الآخرة وحقارة الدّنيا، ولست أقول: إنّ الفقه لَمْ يكُن متناول أوّلاً الفتاوى والأحكام الظّاهرة» "التوضيح على التنقيح" لصدر الشريعة (1/1) وقد ورَدَ من الآثار أنّ الصّحابة والتّابعين كانوا يستعملون الفقه بمعناه العام المتقدّم؛فقد روي أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ رَجَعَ إلى أهْلِهِ وهو بمِنًى، في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها عُمَرُ فَوَجَدَنِي، فقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ وغَوْغاءَهُمْ، وإنِّي أرَى أنْ تُمْهِلَ حتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ، فإنَّها دارُ الهِجْرَةِ والسُّنَّةِ والسَّلامَةِ، وتَخْلُصَ لأهْلِ الفِقْهِ وأَشْرافِ النَّاسِ وذَوِي رَأْيِهِمْ، قالَ عُمَرُ: لَأَقُومَنَّ في أوَّلِ مَقامٍ أقُومُهُ بالمَدِينَةِ». أخرجه البخاري (3928) فقَد أطلقَ الصّحابة والتّابعون وأهل الصّدر الأوّل من المُسلمين الفقه على أهل الفهم والبصيرة والقدم الرّاسخة في دين الله، وفي كتاب الله وسنّة الرّسول ، سواء في العقيدة أو الأخلاق أو الفروع الفقهية الشاملة لعبادة المُسلم وعاداته ومُعاملاته. انظر "تاريخ الفقه" لعمر الأشقر (ص15) الطّور الثاني : لمّا بدأت العلوم المتعلّقة بأحكام الشريعة من عقدية وخلقية وعملية تتمايز عن بعضها وتستقل بذاتها، ضُيَق اصطلاح الفقه وانحصر فيما يتعلّق بالأحكام العمليّة؛ وهو الأحكام الشّرعيّة العمليّة المُكتسبة مِن أدلتها التفصيليّة؛ أي الأحكام العمليّة المُستنبطة بالرّأي والاجتهاد. فقد خرَج منه الأحكام الاعتقادية، والأخلاقية، وخرج منه أيضاً الأحكام الّتي لا تؤخذ بالنّظر والتّأمل؛ لأنها معلومة من الدّين بالضرورة ولا تحتاج إلى اجتهاد واستفراغ الوسع في استنباطها؛ كحكم الصلاة والزكاة، والزّنا وشرب الخمر. كذلك خرج المقلّدون من زمرة الفقهاء والعُلماء؛ لأنّ علمهم غير مُكتسب من طريق النّظر والاستدلال، كما لا يُسمّى علمهم بالأحكام فقهاً. انظر "مقدمة في دراسة الفقه" لمحمد الدسوقي (ص15_16) الطّور الثالث : توسّع العُلماء في إطلاق كلمة الفقه، فأصبحت تشمل الأحكام الشرعيّة العملية المأخوذة من أدلّتها التّفصيلية، سواء كانت قطعية أو ظنيّة، وصارت تُطلق على ما استنبطه المُجتهد المُطلق والمُنتسب، وعلى ما توصّل إليه أهل التّخريج والتّرجيح والوجوه والفُتيا، وعلى الأقوال المشهورة والشّاذة والرّوايات، والقديم والجديد، وعلى ما أُفتي به في الوقائع والنوازل ولو كان فرضيّاً، وعلى ما حفظه الفقيه من فتاوى المذهب، ولو كان عنده ضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته، والترجيح بين الروايات. انظر "مقدمة في دراسة الفقه" لمحمد الدسوقي (ص16)

واضعه

بدأت أحكام الفقه بالظّهور مبكراً، ونشأ الفقه في حياة الرّسول صلى الله عليه وسلّم، فكان مصدره الوحي في زمن البعثة، وأخذَ بالتّوسع والتطور والنقل في عصر الصحابة والتّابعين ومن بعدهم، وبدأت أحكامه بالتدوين في نهاية القرن الهجري الأوّل، ووصل إلى طور النّضج والكمال في القرن الثّاني عند ظهور الأئمة. انظر "الوجيز في أصول الفقه" لمحمد الزحيلي (ص62) وقد ظلّ تدوين الفقه في القرن الأوّل ممنوعاً، وظلّت الآراء الفقهيّة محفوظة في الصدور حتى عصر أبي حنيفة، فكان بعض تلاميذه يدونون آراءه، وكانَ أبو حنيفة يأمرُ بتدوين المسائل بعد مُناقشتها والانتهاءإلى رأيٍ جماعيٍ فيها، ومع هذا لَم يخضع هذا التّدوين للترتيب والتبويب، وقد كان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أحرص تلامذة أبي حنيفة على تدوين ما يسمع منه، فكان أوّل من دوّن الفقه العراقي ، وكان أوّل من دوّن الفقه تدويناً مفصّلاً شاملاً وفق منهج علمي يقوم على ذكر الفروع بطريقة الافتراض، والتّصور العقلي في ترابط وتسلسل منطقي مع الاجتهاد في تقرير الحُكم الشرعي لكل مسألة هو محمد بن الحسن الشيباني. انظر "مقدمة في دراسة الفقه" لمحمد الدّسوقي (146_147). قال السرخسي: «ومّن فرّغَ نفسه لتصنيفِ ما فرّعه أبو حنيفة رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني، فإنه جمع المبسوط؛ لترغيب المُتعلّمين، والتّيسير عليهم ببسط الألفاظ وتكرار المسائل في الكتب ليحفظرها، شاؤوا أم أبوا» "المبسوط" للسرخسي (1/3).

أشهر رجاله

انفرَدَ من بين الصّحابة قومٌ برجحان الرّأي والتّفرغ لهذا المهم سموا بالفقهاء، منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، ومُعاذ بن جبَل، وعُمر بن الخطّاب، وعبد الله ابنه، وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم. انظر "أليس الصُّبح بقريب" لابن عاشور (ص170) ومَن بعدهم من عصر التابعين فقد ظهرت مدرستي الكوفة والمدينة من مدارس أهل السّنة والجماعة، واشتهر من مدرسة الكوفة سبعة هم: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وعبيدة بن عمرو السلماني، وشريح بن الحارث، والحارث الأعور، وإبراهيم النخعي وهو إمام مدرسة الكوفة. واشتهر من مدرسة المدينة عدد من الفقهاء عرفوا بالفقهاء السّبعة، وهم: سعيد بن المُسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. انظر" مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي" لمحمد الدسوقي (ص117_121) أما في عصر الاجتهاد والأئمة وظهور المذاهب الأربعة فقد اشتهر في كل مذهب عددٌ من الفقهاء: أولاً: مذهب أبي حنيفة النّعمان: أبو يوسف، محمد بن الحسن الشّيباني، زفر بن الهذيل، الحسن بن زياد. انظر "المدخل إلى علم الفقه" لسليمان بن عبد الله أبا الخيل (ص131_132) ثانياً: مذهب مالك بن أنس: عبد الرحمن بن القاسم العتقي، عبد الله بن وهب بن مسلم، أشهب القيسي، عيسى بن دينار القرطبي، أسد بن الفرات، عبد الملك بن أبي سلمة الماجشون، أحمد بن معذل بن غيلان. انظر "المدخل إلى علم الفقه" لسليمان بن عبد الله أبا الخيل (ص154_156) ثالثاً: مذهب الشافعي: أبو ثور، ابن جرير الطبري، يوسف بن يحيى البوطي، إسماعيل بن يحيى المزني، الربيع المرادي. انظر "المدخل إلى علم الفقه" لسليمان بن عبد الله أبا الخيل (ص172_174) رابعاً: مذهب أحمد بن حنبل: صالح بن أحمد بن حنبل، عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، أبو بكر المروذي، حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني، عبد الله بن أحمد بن حنبل. انظر "المدخل إلى علم الفقه" لسليمان بن عبد الله أبا الخيل (ص196_197)

استمداده

مصادر الفقه في عصر التّشريع، وعصر الخُلفاء الرّاشدين: 1. القرآن الكريم. 2. السّنة النّبوية. 3. استشارة أهل الرأي من الصّحابة رضوان الله عليهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء كان القضاء به، وهو ما يُسمّى بالإجماع. 4. الاجتهاد. مصادر الفقه في عصر الأئمة: 1. القرآن الكريم. 2. السّنة. 3. الإجماع. 4. أقوال الصّحابة. 5. القياس. 6. الاستحسان. 7. سدّ الذرائع. 8. الاستصحاب.

حكم تعلمه

من الفقه ما هو فرضُ عينٍ ومنه ما هو فرض كفاية فيجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها؛ في الحال الّذي هو فيه العبد. حُكم العلمِ كحكمِ المعلوم؛ فإن كان المعلوم فرضاً أو واجباً أو سنّة فعلمه كذلك، إذا توقف المعلوم على ذلك العِلم؛ ففرض العين في علوم الفقه: علمُ الحال، ومعناه: علمُ ما كلّفه الله عبده في الحال الّذي هو فيه؛فإذا عاش العبدُ إلى وقت الظهر يجب عليه أن يعلم الطّهارة، قبل تعلم صلاة الظّهر، ثمّ تعلّم وهلّمَ جراً إلى آخره. ثمّ إن عاش إلى شهر رمضان يجبُ عليه تعلّم كيفيّة الصّوم وما يقومُ به، وما يُفسده، فإن استفادَ مالاً يجبُ عليه تعلم كيفيّة الزّكاة ونِصابها، وإن بلغَ استطاعة الحج وجبَ عليه تعلّم المسافرة إلى مكّة وإحرام الحجّ ومناسكه في مواطنها، وهكذا إلى علم سائر الأفعال الواجبة التي هي فرضُ عين. وكل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه ؟ والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به ، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه الله ككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفتها قبل مزاولتها، أمّا ما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية. انظر "ترتيب العلوم" للمرعشي (ص90_104). قال حسن بن الربيع: سألت ابن المبارك، قلت: طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ أيُّ شيءٍ تفسيرُهُ؟ قال: «ليس هو الذي تطلبون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه، يسأل عنه؛ حتى يعلمه». أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (171/1). وفي تقرير هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرًا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرًا، وعلى العلم به إن كان عِلمًا، وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كلَّ خبر، وكل أمر في الكتاب والسنة، ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا يقدر عليه أحد». "مجموع الفتاوى" (7 /408). وقال: «يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به فيعلم ما أمر بالإيمان به، وما أمر بعلمه، بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج وكذلك أمثال ذلك. ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول ، بحيث لا يضيع من العلم الذي بلّغه النبي أمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعيّن فرض على الكفاية: إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين». "مجموع الفتاوى" (3 /328–329). وقال: «فلا يجب على كل واحدٍ من العامَّة أن يعرف كلَّ ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة، فصار يجب من الإيمان تصديقًا وعملًا على أشخاص ما لا يجب على آخرين». " مجموع الفتاوى" (7/196).

مسائله

أوّلاً: العبادات: وأهمّ الموضوعات التي أدرجوها في هذا القسم هي: الطّهارة، وبحثوا فيها المياه والنّجاسات، والوضوء، والغسل، والتيمم، والحيض، والنّفاس. الصلاة. الزّكاة. الصيام الاعتكاف الجنائز الحجّ والعمرة المساجد وفضلها وأحكامها. الأيمان والنّذور. الجهاد. الأطعمة والأشربة. الصيد والذّبائح. ثانياً: المُعاملات: وأهم الموضوعات الّتي أدرجوها في هذا القسم: الزواج والطّلاق. العقوبات (الحدود والقصاص والتّعزير) البيوع القرض الرّهن المُساقاة والمزارعة. الإجارة. الحوالة. الشُفعة. الوَكالة. العارية. الوديعة. الغصب. اللقيط. الكَفالة. الجُعالة. الشّركات. القضاء. الأوقاف. الهِبة. الحَجِر. الوصيّة. الفرائض. انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لعمر الأشقر (20_21)

أهم مصنفاته

أهم المُصنّفات في الفقه الحنفي: "نور الفلاح" مع شرحه "مراقي الفلاح"، "المُختار" مع شرحه "الاختيار"، "الهداية" للمرغيناني وشرحه "فتح القدير"، "المبسوط" للسرخسي، "حاشية ابن عابدين"، "غمز عيون البصائر" للحموي. أهم المصنفات في الفقه المالكي: متن "المرشد المعين على الضروري من علوم الدّين" لعبد الواحد بن عاشر، "مختصر الأخضري"، "مختصر العشماوية"، شرح ابن ناجي التنوخي، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي. أهم المصنفات في المذهب الشافعي: متن سفينة النجاة لسالم بن سمير الحضرمي، وشرحها نيل الرجاء لأحمد بن عمر الشاطري، المدخل إلى مذهب الشافعي للقواسمي، كفاية الأخيار للحصني، عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب المصري، مغني المحتاج على المنهاج للنووي، تحفة المحتاج لأدلة المنهاج لابن الملقن. أهمّ المصنفات في المذهب الحنبلي: عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، أخصر المختصرات للبلباني، عمدة الطالب بشرحه هداية الراغب، زاد المستقنع للحجاوي، دليل الطالب لمرعي الحنبلي، منتهى الإرادات لابن النجار، الفروع لابن المفلح، المغني لابن قدامة، مصنفات ابن تيمية وابن القيم. انظر "السبل المُرضية لطلب العلوم الشّرعية" لأحمد سالم (470_482)