البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

المانع

المانع: مشتق من (منع)، وهو ما يحول بين الشيء وغيره، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو السبب، وهو عكس الشرط، والمانع قسمان: مانع الحكم ومانع السبب، ومن أمثلته: الدين يمنع من وجوب الزكاة، والمانع أنواع: منه ما يمنع ابتداء الحكم ودوامه، ومنه ما يمنع ابتداء الحكم دون دوامه، ومنه ما يمنع دوامه دون ابتدائه.

التعريف

التعريف لغة

المانع : فهو مشتق من مَنَعَ، يقال: مَنَعْتُه أَمْنَعُه مَنْعاً فامْتَنَعَ وتَمَنَّعَ، أي: حُلتُ بينه وبين إرادته، وأصل المنع: خلاف الإعْطاء، يقال: مَنَعَ فلان فهو مانِعٌ، ومَنوعٌ، ومَنَّاعٌ. انظر: " الصحاح" للجوهري (3/1287)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5/278).

التعريف اصطلاحًا

المانع اصطلاحًا : «ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته». " نفائس الأصول" للقرافي (2/562). فقوله: (يلزم من وجوده العدم) احتراز من السبب، لأنه يلزم من وجوده الوجود. وقوله: (لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم) احتراز من الشرط، لأنه يلزم من عدمه العدم. وقوله: (لذاته) احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /436)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي : الخصوص، فالمعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي، فاللغوي أعم؛ فهو يطلق على كل ما يحول بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فهو يطلق على ما يمنع الحكم.

الفروق

الفرق بين المانع و الشرط

الفرق بينهما: أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده، فالمانع عكس الشرط. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /433). انظر: الشرط

الأقسام

ينقسم المانع إلى: 1- مانع الحكم، وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط، حكمته مقتضاها نقيض حكمة السبب، كالأبوة في القصاص، مع القتل العمد العدوان، فإن الأبوة مانعة للحكم، أي الذي هو القصاص لحكمة، وهي كون الأب سببًا في إيجاده، فلا يكون الابن سببًا في إعدامه، وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة. 2- مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب يقينًا، كالدين في الزكاة، فإنه مانع من الوجوب، ويخلّ بحكمة السبب، وهي: الغنى ليواسي به الفقراء من فضل ماله، وليس مع الدين فضل يواسى به. انظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 214)، "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /436)، "الغيث الهامع" للعراقي(ص: 44).

أمثلة

1- الدين يمنع وجوب الزكاة، فإذا بلغ المال النصاب، لكن عليه دين ينقص النصاب، أو يستغرق النصاب، فهنا لا تجب عليه الزكاة. 2- الأبوة مع القصاص، إذا قتل الأب ابنه، فلا يقتص من الأب، لوجود الأبوة المانعة من حكم القصاص.

مسائل وتنبيهات

أنواع الموانع: الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه. الثاني: ما يمنع ابتداء الحكم فقط، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره. الثالث: ما يمنع استمرار الحكم لا ابتداءه، كالكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم، لا يمنع في الابتداء لتصوره بالإرث، وغيره من الصور، ويمتنع دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه. وتبقى أحكام يختلف فيها، مترددة بين الأقسام، كالإحرام، يمنع ابتداء الصيد، فإن طرأ على الصيد، فهل تجب إزالة اليد عنه؟ انظر : "شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /438)، "البحر المحيط" للزركشي (2 /13).