البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

السبب

السبب في اللغة: الموصل إلى غيره، وفي الاصطلاح: وصف ظاهر منضبط جعله الشارع دليلا على وجود الحكم وعدمه، فإذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا عدم عدم الحكم لذاته، واختلف الأصوليون في الفرق بين السبب والعلة، فمنهم من يرى أنهما متردافان، ومنهم من يرى أنهما متباينان، ومنهم من يرى أن السبب أعم من العلة، ومن المسائل المتعلقة بالسبب: تأخر الشرط هل يمنع انعقاد السبب؟ الجمهور على عدم ذلك، وإنما الشرط يؤخر حكم السبب.

التعريف

التعريف لغة

السبب في اللغة : كل شيء يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سَبَبًا، وكذا الطريق. انظر: "العين" للخليل (7/203)، "الصحاح" للجوهري (1/145).

التعريف اصطلاحًا

عرفه الآمدي XE " 04-فهرس الأعلام: الآمدي " رحمه الله بأنه: «وصف، ظاهر، منضبط، دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي»" الإحكام" للآمدي (1/127)، وانظر: " أصول الفقه" لابن مفلح (1/251). فالسبب وصف ظاهر منضبط، عرف كونه سببا بدليل، إذا وجد السبب وجد معه الحكم، وإذا عدم السبب عدم الحكم، فهو علامة على وجود الحكم وعدمه، كزوال الشمس، سبب لصلاة الظهر، فإذا وجد وجبت الصلاة، وإذا لم يأت لم تجب الصلاة. ويطلق السبب في لسان الفقهاء على معانٍ متعددة: أحدها: ما يقابل المباشرة، كحفر البئر مع التردية فيها، فإذا حفر شخص بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك، فالحافر سبب إلى هلاكه، وا لدافع، مباشر له. الثاني: علة العلة، كالرمي، سمي سببا للقتل، وهو - أي الرمي - علة الإصابة، والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل؛ فالرمي هو علة علة القتل، وقد سموه سببا له. الثالث: العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة كما تقدم في تسميته علة. الرابع: العلة الشرعية كاملة، وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل، فاجتماعها يسمى سببا. انظر: " شرح مختصر الروضة" (1 /426)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

عموم وخصوص، فالاصطلاحي أخص ، واللغوي أعم؛ لشموله كل ما يوصل إلى الحكم كان وصفًا، أو ذاتًا، ظاهرًا، أو خفيًّا، بخلاف الاصطلاحي فقد خصصه بأوصاف محددة. انظر: "الإحكام" للآمدي (1/127)، "كشف الأسرار" للبخاري (4/170).

الفروق

الفرق بين السبب و العلة

تعددت مسالك الأصوليين في التفريق بين السبب والعلة إلى ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول: من رأى أن العلاقة بين السبب والعلة الترادف، فلا فرق بينهما عنده. انظر: " شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار" للمحلي (1/133)، "السبب عند الأصوليين" للربيعة (1/177) الاتجاه الثاني: من رأى أن السبب أعم من العلة، فيطلق على ما بينه وبين مُسَبَّبه مناسبة ظاهرة، وما ليس كذلك. انظر: " قواطع الأدلة" للسمعاني (2/274)، "الإحكام" للآمدي (1/127) الاتجاه الثالث : العلاقة بين السبب والعلة التباين، فالسبب يراد به: ما لا مناسبة بينه وبين الحكم، والعلة: ما بينها وبين الحكم مناسبة ظاهرة، وهو قول بعض الحنفية. انظر: "ميزان الأصول" للسمرقندي (1/614) انظر: العلة

الأقسام

ينقسم السبب إلى: 1- وقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كدلوك الشمس، فإنه يعرف وقت وجوب الظهر، ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة. 2- معنوي: هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي، كالإسكار جعل علة للتحريم. انظر: " الإحكام" للآمدي (1 /127)، "بيان المختصر" للأصفهاني (1 /406).

الحكم

حكم السبب: أنه إذا وجد وجد الحكم، وإذا عدم عدم الحكم، وهذا من حيث الأصل، وإلا فقد يأتي مانع يمنع حكم السبب، أو يعلق على شرط فيتأخر حكمه. انظر: "شرح التنقيح" للقرافي (ص: 81).

أمثلة

مثال السبب: البيع، فهو سبب للتملك، واليمين سبب للكفارة، وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وبلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة، ودخول رمضان سبب لوجوب الصيام.

مسائل وتنبيهات

تأخر الشرط هل يمنع انعقاد السببية؟ إذا كان السبب معلقًا على شرط، فهل يمنع تأخر الشرط من انعقاد السبب في الحال، أو ينعقد، لكن يتأخر حكمه حتى وجود الشرط؟ انظر السبب عند الأصوليين (3/373). مثاله: إذا قال: بعتك سيارة كذا بشرط الخيار ثلاثة أيام، فالبيع سبب المِلك، ودخول شرط الخيار عليه هل يقدح في انعقاد سببيته؟ إن قيل: الشرط لا يمنع من انعقاد السبب في الحال، فينتقل الملك في مدة الخيار، لكن يتأخر حكم البيع، وهو: لزوم الملك واستقراره، حتى يوجد الشرط، بانقضاء مدة الخيار، وإن قيل: الشرط يمنع من انعقاد السبب في الحال؛ فخيار الشرط مانع من انعقاد البيع سببًا ناقلًا للملك، وإنما ينعقد سببًا عند وجود الشرط. انظر: شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/628). القول الأول: أن تأخر الشرط لا يمنع من انعقاد السبب في الحال، و هو قولٌ ل لمالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة. الموافقات" للشاطبي (1 /416)، و"تخريج الفروع على الأصول" للنزجاني، "البحر المحيط" للزركشي (7/150)، " شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/628)، القول الثاني: أن تأخر الشرط يمنع من انعقاد السبب، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية. انظر: " تقويم الأدلة" للدبوسي (ص: 143)، الموافقات" للشاطبي (1 /416). دليل القول الأول: لو قيل: السبب يثبت مع الشرط، كما كان ثابتا بدون الشرط، وإنما يمنع ثبوت حكمه، فكان تأثيره في تأخير حكم السبب، لا في منع انعقاده سببا، ولهذا لو لم يقترن به الشرط ثبت حكمه. انظر: " تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني (ص: 148). دليل القول الثاني: الشرط مغيّر فإن لم ينجز العقد تغير عن السببية؛ لعدم الإفضاء إلى الحكم ظاهر. انظر: " بديع النظام" لابن الساعاتي (2 /559).