عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له: «يا عبد الرحمن بن سَمُرَة، لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فإنك إن أُعْطِيتَها عن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعْطِيتَهَا عن غير مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها، وإذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرها خيرًا منها، فَكَفِّرْ عن يمينك، وَأْتِ الذي هو خير».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
شرح الحديث :
نهى رسول الله ﷺ عن سؤال الإمارة؛ لأنَّ مَن أعطيها عن مسألةٍ خُذِلَ وتُرِكَ لِرَغْبَتِه في الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن من أُعْطِيَها عَنْ غَيْرِ مسألةٍ أعانَهُ اللهُ علَيها، وأنَّ الحَلف على شيء لا يكون مانعًا عن الخير، فإن رأى الحالفُ الخيرَ في غيرِ الحلف فلَه التَّخَلُص من الحلف بالكفارة ثم يأت الخير.
معاني الكلمات :
لا تسأل |
لا تطلب. |
الإمارة |
الوِلَايَة. |
مسألة |
سُؤَال. |
وُكلت إليها |
أَسْلَمَتْ لهَا، ولم يكن معك إعانة. |
أُعِنْتَ عليها |
أعانك الله على أثقالها، فتصيب الصواب والحق في قولك وفعلك. |
فوائد من الحديث :
-
كراهةُ طَلَبِ الإِمَارة والولاية.
-
أنَّ مَنْ جَاءَتْه الوِلايَة بِلا طَلَبٍ ولا اسْتِشْرَافٍ، فَسَيُعَانُ عليها.
-
أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ كذا، أَو أَنْ يفعله، ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه: إما الفعل وإما الترك، فَليَأتِ الذي هو خير، ولْيكَفِّر عن يمينه.
-
جوازُ التَّكفير قبل الْحنْثِ.
المراجع :
1- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
2- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
3- الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381 هـ.
4- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426 هـ.
5- تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة: الأولى 1427هـ.
مفردات ذات علاقة :
ترجمة هذا الحديث
متوفرة باللغات التالية