الحليم
كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله ﷺ، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّهَا، فتلك العِدَّةُ، كما أمر الله عز وجل». وفي لفظ: «حتى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا التي طَلَّقَهَا فيها». وفي لفظ «فحُسِبَتْ من طلاقها، ورَاجَعْهَا عبدُ الله كما أمره رسول الله ﷺ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي ﷺ، فتغيظ غضبا، حيث طلقها طلاقا محرما، لم يوافق السنة. ثم أمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض أخرى ثم تطهر منها. وبعد ذلك- إن بدا له طلاقها ولم ير في نفسه رغبة في بقائها- فليطلقها قبل أن يطأها، فتلك العدة، التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء. واختلف العلماء في وقوع الطلاق على الحائض ومع أن الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة، والقول المفتى به ما دلت عليه رواية أبي داود وغيره لهذا الحديث: (فردها علي ولم يرها شيئا) وأما الألفاظ الواردة في هذه الرواية فليست صريحة في الوقوع ولا في أن الذي حسبها هو رسول الله ﷺ، وفي الحديث المحكم المشهور: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه.
فتغيظ منه | اشتد غضبه لكون الطلاق في الحيض حراما. |
ليراجعها | ليرجعها إلى ما كانت عليه قبل هذا الطلاق المحرم. |
ثم يمسكها | يستمر بها في عصمته. |
حتى تطهر | من حيضتها. |
فتطهر | تغتسل من الحيضة. |
قبل أن يمسها | أن يجامعها. |
كما أمر الله | أذن الله في قوله :"فطلقوهن لعدتهن". |
فحسبت من طلاقها | يحتمل أنه -صلى الله عليه وسلم- هو الذي حسبها من طلاقها، ويحتمل أنه ابن عمر. |