الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا، في خمسة أوَسْقُ ٍأو دون خمسة أوسق».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
العرايا جمع عرية، ومعناها أن يرغب إنسان في أكل الرطب في وقت ظهوره، ولكنه لا يقدر على ذلك لفقره، وعنده تمر يابس، فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، على أن يُقدَّر وزن الرطب بخمسة أوسق؛ لأنه لما كانت مسألة "العرايا" مباحة للحاجة من أصل محرم، اقتصر على القدر المحتاج إليه غالباً، فرخص فيما قدره خمسة أوسق فقط أو ما دون ذلك؛ لأنه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفكه بالرطب، والأصل المحرم هو ربا الفضل، قال ﷺ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا جف) قالوا: نعم، قال: (فلا إذًا) حديث صحيح رواه الخمسة.
بيع العرايا | بيع ثمر العرايا؛ لأن العرية هي النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. |
أوسق | جمع وسق، وهو ستون صاعا. |
أو دون خمسة أوسق | هذ الشك من أحد رواة الحديث: داود بن الحصين راوي الحديث عن أبي سفيان عن أبي هريرة –رضي الله عنه-. |