الوتر
كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يمَنَعَنَّ جارٌ جاره: أن يغرِزَ خَشَبَهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها مُعْرِضِين؟ والله لَأرْميَنّ َبها بين أكتافكم».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها، فقد حث النبي ﷺ على صلة الجار، وذكر أن جبريل مازال يوصيه به حتى ظن أنه سيورثه من جاره، لعظم حقه، وواجب بره. فلهذا تجب بينهم العشرة الحسنهَ، والسيرة الحميدة، ومراعاة حقوق الجيرة، وأن يكف بعضهم عن بعض الشر القولي والفعلي. ومن حسن الجوار ومراعاة حقوقه أن يبذل بعضهم لبعض المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجار. ومن ذلك أن يريد الجار أن يضع خشبة في جدار جاره، فإن وجدت حاجة لصاحب الخشب، وليس على صاحب الجدار ضرر من وضع الخشب، فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع الذي ليس عليه منه ضرر مع حاجة جاره إليه، ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن. فإن كان هناك ضرر أو ليس هناك حاجة فالضرر لا يزال بضرر مثله، والأصل في حق المسلم المنع، فلا يجب عليه أن يأذن. ولذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه، لما علم مراد المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة، استنكر منهم إعراضهم في العمل بها، وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها، فإن للجار حقوقا فرضها اللَه -تعالى- تجب مراعاتها والقيام بها. وقد أجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار ".
لايمنعن | لا: ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها. |
جار | المراد بالجار هنا الملاصق والقريب. |
خشبة | بالإفراد، وقد روي بالجمع، والمعنى واحد. |
ثم يقول أبو هريرة | قائل ذلك هو الأعرج، وهو الراوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. |
عنها | عن هذه السنة أو عن هذه المقالة. |
لأرمين بها | لأشيعن هذه المقالة فيكم. |
بين أكتافكم | بالتاء المثناة الفوقية، جمع: كتف، ويروى بالنون: "أكنافكم" جمع كنف، بمعنى الجانب. |