البحث

عبارات مقترحة:

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نَحْزِرُ قيام رسول الله في الظهر والعصر فَحَزَرْنَا قيامه في الركعتين الأُولَيَيْنِ من الظهر قَدْرَ قراءة الم تنزيل السجدة وَحَزَرْنَا قيامه في الأُخْرَيَيْنِ قدر النصف من ذلك، وَحَزَرْنَا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأُخْرَيَيْنِ من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: الم تنزيل وقال: قدر ثلاثين آية.

[صحيح.] - [رواه مسلم]

شرح الحديث :

يبين الحديث الشريف مقدار القيام في كل من صلاة الظهر والعصر، فمقدار القيام في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بمقدار قراءة ثلاثين آية أي بمقدار سورة السجدة، والركعتين الأخيرتين بمقدار نصفها أي خمس عشرة آية، وصلاة العصر أقل من الظهر ففي الركعتين الأوليين منها بمقدار خمس عشرة آية، والركعتين الأخيرتين بمقدار النصف أي من سبع إلى ثمان آيات.


معاني الكلمات :

نَحْزِرُ نخرص ونقدر ونقيس.
قدر {الم * تَنْزِيلُ} [السجدة 1 ـ 2] : بمقدار سورة السجدة، وقدرها ثلاثون آية، في كل ركعة من الأوليين في الظهر.
قدر النصف من ذلك أي: خمس عشرة آية في كل ركعة من الأخريين في الظهر.

فوائد من الحديث :

  1. كان قدر قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأوليين من الظهر بقدر سورة {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك.
  2. استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتها، على صلاة العصر وقراءتها.
  3. يستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاةٍ على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين، ويحذف في الأخريين.
  4. هذا الحديث يُؤيد ما جاء من أنَّه قد لا يقتصر المصلي على الفاتحة، في الأخريين من الظهر والعصر؛ حيث كانت الأخريان في الظهر على النصف من الأوليين منهما، مع أنه يقرأ بـ {الم، تَنْزِيلُ} السجدة، وقد دلت الروايات الصحيحة على الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر، فيجمع بينهما بأنَّه -صلى الله عليه وسلم- صنع هذا تارة، وذاك أخرى، فالكل جائز، وهذا كله يدل على أنَّه يقرأ فيهما غير الفاتحة، وقراءة شيء بعد الفاتحة في الأوليين من الظهر، والأوليين من العصر معلومٌ ومتفقٌ عليه.

المراجع :

صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عبدالله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة، ط الخامسة، 1423هـ.
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، ط 1، 1427هـ، دار ابن الجوزي.

مفردات ذات علاقة :


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية