الْمَنْفَعَةُ

الْمَنْفَعَةُ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
الْفَائِدَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِاسْتِعْمَالِ الْعَيْنِ . فمَنْفَعَةُ البيتِ تُسْتَحْصَلُ بِسُكْنَاهُ، ومنفعة السيارة بركُوبها . وقد ذكر في قوله تعالى : ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈالمؤمنون :21. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لبلال رضي الله عند صلاة الغداة : "يا بلالُ حدِّثْني بأَرْجَى عملٍ عَمِلْتَهُ عندَكَ في الإسلامِ منفعَةً ". مسلم :4/1910. ومن أمثلته قولهم : "وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْأَرْضَ؛ لِيَزْرَعَهَا، فَغَرِقَتْ كُلُّهَا قَبْلَ الزَّرْعِ، رَجَعَ بِالْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ، وهِيَ مِثْلُ الدَّارِ تَنْهَدِمُ قَبْلَ السُّكْنَى ."
انظر : الأم للشافعي، 4/21، حاشية الدسوقي ، 4/2، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، 1/115، : معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد، ص : 447

المعنى الاصطلاحي :


الفَائِدَةُ المَعْنَوِيَّةُ التِّي تُسْتَفَادُ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالاسْتِعْمَالِ كَسُكْنَى المَنَازِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الشرح المختصر :


المَنْفَعَةُ كُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ العَيْنِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَعَمَلِ العَامِلِ، وَلَا تَتَنَاوَلُ المَنْفَعَةُ الفَوَائِدَ المَادِيَّةِ كَاللَّبَنِ وَالوَلَدِ مِنَ الحَيَوَانِ وَالثَّمَرَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى ذَلِكَ غَلَّةً وَفَائِدَةً.

التعريف اللغوي :


الفَائِدَةُ، وَالجَمْعُ: مَنَافِعٌ، وَالنَّفْعُ: الإِفَادَةُ، تَقُولُ: نَفَعْتُهُ أَيْ أَفْدْتُهُ، وَالانْتِفَاعُ: الاسْتِفَادَةُ، وَالنَّافِعُ: المُفِيدُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الشَّيْءِ فَهُوَ مَنْفَعَةٌ، وَضِدُّ المَنْفَعَةِ: المَضَرَّةُ، وَأَصْلُ النَّفْعِ فِي اللُّغَةِ: الخَيْرُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَعانُ بهِ فِي الوُصُولِ إِلَى المَطْلُوبِ، يُقَالُ: نَفَعَهُ َيَنْفَعُهُ نَفْعًا أَيْ قَدَّمَ لَهُ خَيْرًا، وَاسْتَنْفَعَهُ: طَلَبَ نَفْعَهُ، وَالنُّفَاعَةُ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمِنْ مَعَانِي المَنْفَعَةِ أَيْضًا: المَصْلَحَةُ والثَّمَرَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَائِدَةُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الشَّيْءِ فَهُوَ مَنْفَعَةٌ، وَضِدُّ المَنْفَعَةِ: المَضَرَّةُ، وَأَصْلُ النَّفْعِ فِي اللُّغَةِ: الخَيْرُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَعانُ بهِ فِي الوُصُولِ إِلَى المَطْلُوبِ، وَمِنْ مَعَانِي المَنْفَعَةِ أَيْضًا: المَصْلَحَةُ والثَّمَرَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المَنْفَعَةَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرًةٍ كَكِتَابِ الإِجَارَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الإِجَارَةِ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ وَقْفِ المَنَافِعِ، وَكِتَابِ الإِعَارَةِ وَالهِبَةِ وَغَيْرِهَا. وَتُطْلَقُ المَنْفَعَةُ فِي كِتَابِ الوَصِيَّةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الوَصِيَّةِ وَيُرادُ بِهَا: كُلُّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الأَعْيَانِ سَواءً وَافَقَتْ مُيُولَ النَّفْسِ أَوْ لاَ وَسَوَاءً عَرَضًا مِثْلُ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ عَيْنًا: مِثْلُ ثَمَرِ الأَشْجَارِ. وَتُطْلَقُ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ بِمَعْنَى: كُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى مَقْصودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. وَيُطْلَقُ مَذْهَبُ المَنْفَعَةِ فِي بَابِ الأَخْلاَقِ وَيُرادُ بِهِ نَظَرِيَّةً مَعْنَاهَا: أَنَّ كُلَّ الأَفْعَالِ يَجِبُ أَنْ تُوَجَّهَ نَحْوَ إِحْرَازِ القَدْرِ الأَكْبَرِ مِنَ السَّعَادَةِ لِأَكْبَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ.

جذر الكلمة :


نَفَعَ

المراجع :


الصحاح للجوهري : (3/ 1292) - تاج العروس : (22/ 268) - المعجم الوسيط : (2/ 942) - المبسوط : (1 /80) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/ 269) - الصحاح للجوهري : (3 /1292) - الفروق للقرافي : 1 /193 - الفروق اللغوية : 1 /517 - المستصفى : 2 /481 -