الْهُدْنَةُ

الْهُدْنَةُ


الفقه أصول الفقه
الصُّلْحُ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ، مُدَّةً مُعَيَّنَةً بعِوَضٍ، أَوْ غير عوض . ومن شواهده قولهم : "أَمَّا عَقْدُ الْهُدْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارِ فَجَائِزٌ عَلَى مَا مَضَى مِنْ سُورَةِ الْأَنْفَالِ لِمُدَّةٍ، وَمُطْلَقًا إلَيْهِمْ لِغَيْرِ مُدَّةٍ . "
انظر : أحكام القرآن للجصاص، 4/254، أحكام القرآن لابن العربي، 4/231، حاشيتا قليوبي وعميرة، 4/238.

المعنى الاصطلاحي :


عقد إمام أو نائبه صلحا على ترك القتال مع غير المسلمين بعوض أو بغير عوض مدة معلومة بقدر الحاجة.

الشرح المختصر :


الهدنة: هي أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بمال أو بغير مال، وتسمى: مهادنة وموادعة ومعاهدة. ويرى جمهور أهل العلم أنه يجوز موادعة أهل الحرب عشر سنين، كما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ويجوز أن تكون المدة أقل من ذلك أو أكثر أو دون تحديد ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك. والمهادنة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر لا تعني محبتهم أو محبة دينهم؛ بل هي من الأمور الجائزة بين المسلمين والكفار لمصلحة الإسلام والمسلمين.

التعريف اللغوي :


السكون وانتقاض عزم الرجل لخبر يأتيه، يقال: هدن الشخص، يهدن، هدونا: إذا سكن بعد الهيج. وأصل الكلمة يدل على سكون واستقامة. وتأتي الهدنة بمعنى التصالح بين الشخصين، فيقال: هادنت الرجل، مهادنة، أي: صالحته. ومن معانيها أيضا: المسالمة والموادعة، والمعاهدة.

التعريف اللغوي المختصر :


السكون، يقال: هدن الشخص، يهدن، هدونا: إذا سكن بعد الهيج. وتأتي الهدنة بمعنى التصالح بين الشخصين.

جذر الكلمة :


هدن

المراجع :


تهذيب اللغة : (6/114) - مقاييس اللغة : (6/41) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/261) - مختار الصحاح : (ص 325) - لسان العرب : (13/434) - تاج العروس : (36/279) - الاختيار لتعليل المختار : (4/120) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/360) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/260) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/111) - معجم لغة الفقهاء : (ص 493) - القاموس الفقهي : (ص 366) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (42/205) - الفتاوى الهندية : (2/197) - جواهر الإكليل : (1/269) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/100) - مطالب أولي النهى : (2/585) -