العظيم
كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...
شغل الذمة بالواجب . وهو موجب الإيجاب . ومنه قولهم : "هل يتعلق الوجوب بغير المعين؟ وبوقت غير معين؟ " ومنه تفريقهم بين الوجوب، والإيجاب بأن الأول متعلق الثاني .
اللُّزُومُ، وَالوَاجِبُ: اللاَّزِمُ، يُقالُ: وَجَبَ الشَّيْءُ يَـجِبُ وُجُوبًا إِذَا لَزِمَ، وَالإِيجَابُ: الإِلْزَامُ، وَأَوْجَبَ الشَّيْءَ أَيْ: جَعَلَهُ لَازِمًا، وَيُطْلَقُ الوُجُوبُ بِمَعْنَى: الثُّبُوتُ وَالاسْتِقْرَارُ، تَقُولُ: وَجَبَ المَاءُ إِذَا ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ، وَأَصْلُ الوُجُوبِ: سُقُوطُ الشَّيْءِ وَوُقُوعِهِ، يُقَالُ: وَجَبَ الجِدَارُ يَجِبُ وُجُوبًا أي سَقَطَ، وَالوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ، وَوَجَبَ الْبَيْعُ وُجُوبًا إِذَا حَقَّ وَوَقَعَ، وَوَجَبَ الْمَيِّتُ: سَقَطَ، وَالْقَتِيلُ وَاجِبٌ أَيْ سَاقِطٌ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ الوُجُوبَ فِي مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِهِمْ لاَ تُحْصَى كَثْرَةً كَكِتَابِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالحَجِّ وَالجِهَادِ وَغَيْرِهَا.
وَجَبَ
طَلَبُ الشَّارِعِ فِعْلَ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الإِلْزامِ.
الوُجُوبُ هُوَ طَلَبُ الشَّارِعِ الشَّيْءِ طلبًا جَازِمًا، سَواء كَانَ قَوْلًا بِاللِّسانِ كَالتَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، أَوْ كَانَ عَمَلًا بِالـجَوَارِحِ كَالصَّلاَةِ فِي وَقْتِهَا، أَوْ كَانَ اعْتِقَادًا بِالقَلْبِ كَالإِخلاصِ للهِ تعالى. وَيَنْقَسِمُ الوُجُوبُ إِلَى عِدَّةِ تَقَاسِيمَ مِنْهَا: أَوَّلاً: بِحَسَبِ فَاعِلِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنِيٍّ وَكِفَائِيٍّ، فَالعَيْنِيُّ: مَا كَانَ الطَلَبُ فِيهِ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ كَالصَّلاَةِ، وَأَمَّا الكِفَائِيُّ: فَهُوَ مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمُكَلَّفِينَ وَإِذَا فَعَلَهُ من يكفي سَقَطَ الإثمُ عَنِ البَاقِينَ كَصَلاَةِ الـجَنازَةِ. الثَّانِي: بِاعْتِبَارِ تَعْيِينِ الْمَطْلُوبِ مِنْ عَدَمِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنٍ وَمُخَيَّرٍ، فالمُعيَّنُ ما طَلَبَ الشَّارعُ فعلَه بذاتهِ دون غيرهِ، كالصَّلواتِ الخمسِ، والمُخيَّرُ ما طلب فعلَه على التَّخيير بينَه وبينَ غيره، كخِصالِ الكفارةِ. الثَّالِثُ: بِاعْتِبَارِ الزَّمَنِ، يَنْقَسِمُ إِلَى وُجُوبٍ عَلَى الفَوْرِ كَالـحَجِّ وَإِلَى وُجُوبٍ عَلَى التَّرَاخِي كَقَضَاءِ صِيامِ رَمَضَانَ. الرَّابعُ: باعتبارِ نسبةِ الفعلِ إلى الوقتِ، ينقسمُ إلى واجبٍ موسَّعٍ، وهو ما يتَّسعُ وقتُهُ له ولغيرِه، كالصَّلواتِ الخمسِ، وواجبٌ مضيَّقٌ، وهو ما لا يتَّسعُ وقتُه إلا له، كصيامِ رمضانَ.
اللُّزُومُ، وَالوَاجِبُ: اللاَّزِمُ، وَالإِيجَابُ: الإِلْزَامُ، وَأَوْجَبَ الشَّيْءَ أَيْ: جَعَلَهُ لَازِمًا، وَيُطْلَقُ الوُجُوبُ بِمَعْنَى: الثُّبُوتُ وَالاسْتِقْرَارُ، وَأَصْلُ الوُجُوبِ: سُقُوطُ الشَّيْءِ وَوُقُوعِهِ، يُقَالُ: وَجَبَ الجِدَارُ أي سَقَطَ، وَالوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ.
شغل الذمة بالواجب. وهو موجب الإيجاب.
* العين : (193/6)
* معجم مقاييس اللغة : (89/6)
* لسان العرب : 1 /793 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 2 /302 - قواطع الأدلة : (63/1)
* معجم مقاييس اللغة : (6 /89)
* البحر المحيط في أصول الفقه : 1 /176 - شرح الكوكب المنير : 1 /345 - روضة الناظر وجنة المناظر : 1 /156 - المستصفى : 1 /47 - معجم الفروق اللغوية : 1 /401 -
التَّعْرِيفُ
أ - الْوُجُوبُ لُغَةً: مَصْدَرُ وَجَبَ يَجِبُ وُجُوبًا، وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: الثُّبُوتُ وَاللُّزُومُ، يُقَال: وَجَبَ الْبَيْعُ وُجُوبًا: لَزِمَ وَنَفَذَ، وَمِنْهَا السُّقُوطُ إِلَى الأَْرْضِ، قَال تَعَالَى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (1) } وَمِنْهَا الْمَوْتُ، يُقَال: وَجَبَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ (2) .
وَالْوُجُوبُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: بِمَعْنَى شَغْل الذِّمَّةِ بِالْوَاجِبِ (3) .
وَعِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الْوُجُوبُ تَعَلُّقُ الإِْيجَابِ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ (4) . الْفَرْقُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْوُجُوبِ وَالْوَاجِبِ:
2 - الإِْيجَابُ كَمَا قَال الإِْسْنَوِيُّ - هُوَ طَلَبُ الْفِعْل مَعَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ (5) وَالْوَاجِبُ فِعْل الْمُكَلَّفِ نَفْسُهُ (6) .
لِذَا فَالْحُكْمُ إِذَا نُسِبَ إِلَى الْحَاكِمِ سُمِّيَ إِيجَابًا، وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا فِيهِ الْحُكْمُ وَهُوَ الْفِعْل سُمِّيَ وُجُوبًا، وَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ، مُخْتَلِفَانِ بِالاِعْتِبَارِ، فَلِذَلِكَ تَرَاهُمْ يَجْعَلُونَ أَقْسَامَ الْحُكْمِ: الْوُجُوبَ وَالْحُرْمَةَ مَرَّةً، وَالإِْيجَابَ وَالتَّحْرِيمَ أُخْرَى، وَتَارَةً الْوُجُوبَ وَالتَّحْرِيمَ.
فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ (7) } يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى نَفْسِ الْحُكْمِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى إِيجَابًا، وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إِلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ وَهُوَ فِعْل الْمُكَلَّفِ وُجُوبًا (8) . الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الأَْدَاءِ:
3 - قَال الزَّرْكَشِيُّ: لاَ فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الأَْدَاءِ، وَلاَ مَعْنَى لِلْوُجُوبِ بِدُونِ وُجُوبِ الأَْدَاءِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ الإِْتْيَانُ بِالْفِعْل الْمُتَنَاوِل لِلأَْدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالإِْعَادَةِ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى التَّفْرِقَةِ: وَقَالُوا: الْوُجُوبُ شَغْل الذِّمَّةِ بِالْمَلْزُومِ، وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ وَوُجُودِ السَّبَبِ؛ وَوُجُوبُ الأَْدَاءِ لُزُومُ تَفْرِيغِ الذِّمَّةِ عَنِ الْوَاجِبِ بِوَاسِطَةِ الأَْدَاءِ، وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ وَالسَّبَبِ وَالْخِطَابِ وَاسْتِطَاعَةِ سَلاَمَةِ الأَْسْبَابِ مَعَ تَوَهُّمِ الاِسْتِطَاعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ. وَأَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلْفِعْل عِنْدَ أَهْل السُّنَّةِ خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (9) .
قَال الطَّحْطَاوِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الأَْدَاءِ أَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ شَغْل الذِّمَّةِ، وَوُجُوبَ الأَْدَاءِ طَلَبُ تَفْرِيغِهَا، كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ (10) .
__________
(1) سُورَة الْحَجّ / 36.
(2) لِسَان الْعَرَبِ، والمعجم الْوَسِيط، والمصباح الْمُنِير، والقاموس الْمُحِيط.
(3) الْبَحْر الْمُحِيط 1 / 180 دَار الإِْيمَان بَيْرُوت، وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي 1 / 540، 541، والتعريفات للجرجاني ص 250.
(4) الْبَحْر الْمُحِيط 1 / 176.
(5) نِهَايَة السُّول 1 / 44 تَحْقِيق د. شَعْبَان إِسْمَاعِيل ط دَارَ ابْن حَزْم.
(6) الْبَحْر الْمُحِيط 1 / 176.
(7) سُورَة الإِْسْرَاء / 78.
(8) شَرْح الْكَوْكَب الْمُنِير 1 / 333، والتحبير شَرْح التَّحْرِير 2 / 791 ط مَكْتَبَة الرُّشْد، شرح الْعَضُد 1 / 225، وحاشية الْبُنَانِيّ 1 / 81 دَار الْفِكْرِ، ونهاية السَّوَل 1 / 44 ط دَار ابْن حَزْم، والإبهاج 1 / 51.
(9) الْبَحْر الْمُحِيط 1 / 180، وانظر قَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي 540.
(10) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 93 ط دَارَ الإِْيمَانُ بَيْرُوت.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 368/ 42