الْوُلُوغُ

الْوُلُوغُ


الفقه أصول الفقه
أن يدخل الكلبُ، أو أي سَبُعٍ لسانه في الماء، وغيره من كل مائع يحركه تحريكاً قليلاً أو كثيراً . ومن شواهده قولهم : "وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ الْإِنَاءِ الْوُلُوغُ ".
انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، 1/76، البناية للعيني، 1/470، مواهب الجليل للحطاب، 1/175.

التعريف اللغوي :


الوُلُوغُ: الشُّرْبُ بِاللِّسانِ، يُقال: وَلَغَ الكَلْبُ، ووَلِغَ، يَلَغ، ويَلِغُ وَلْغاً ووُلُوغاً، أيْ: شَرِبَ بِلِسانِهِ، وكُلُّ مَنْ يَتَناوَلُ الماءَ بِلِسانِهِ دون شَفَتَيْهِ فهو والِغٌ، وأَوْلَغَ الرَّجُلُ الكَلْبَ، أيْ: سَقاهُ، ولا يُقالُ وَلَغَ لِشَيْءٍ مِنْ جَوارِحِهِ غَيْرَ اللِّسانِ. وقِيل: الوُلُوغُ لِلسِّباعِ، كالشُّرْبِ لِبَنِي آدَمَ. ويأْتي بِمعنى تَـحْرِيكِ اللِّسانِ في الماءِ وإن لم يَشْرَبْ، وقِيل هو: التَّحْرِيكُ مع التَّصْوِيتِ في الماءِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الطَّعْمُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (وُلُوغ) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: أَحْكام المِياهِ، وكتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ مِن الطَّعامِ.

جذر الكلمة :


ولغ

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (6/65) - لسان العرب : (8/460) - تاج العروس : (22/595) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 47) - البناية شرح الهداية : (1/470) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/252) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 47) - الـمجموع شرح الـمهذب : (2/580) - البناية شرح الهداية : (1/470) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (1/135) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/13) - الـمغني لابن قدامة : (1/52) - معجم لغة الفقهاء : (ص 510) - التعريفات الفقهية : (ص 239) -