أَدِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ

أَدِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الأَدِلَّةُ التِّي تَثْبُتُ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالرَّأْيِ وَالاجْتِهَادِ.

الشرح المختصر :


الأَدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَحْكَامِ نَوْعَانِ: الأَوَّلُ: الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ: وَهِيَ التِّي طَرِيقُهَا النَّقْلُ، وَتَشْمَلُ الكِتَابَ وَالسُنَّةَ وَالإِجْمَاعَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِي وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا. الثَّانِي: الأَدِلّةُ العَقْلِيَّةُ، وَتَشْمَلُ القِيَاسَ وَالاسْتِحْسَانَ وَالمَصَالِحَ المُرْسَلَةَ وَالاسْتِصْحَابَ. تَقْسِيمُ الأَدِلَّةِ إِلَى نَقْلِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ وَذَاتِهَا ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الاسْتِدْلالِ بِهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ القِسْمَيْنِ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الآخَرَ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الحُكْمِ الشَّرْعِي؛ لِأَنَّ الاسْتِدْلَالَ بِالمَنْقولِ لَابُدَّ فِيهِ مِنَ النَّظَرِ وَاسْتِعْمَالِ العَقْلِ الذِي هُوَ أَدَاةُ الفَهْمِ، كَمَا أَنَّ الرَّأْيَ لاَ يُعْتَبَرُ مَشْروعاً سَلِيمًا حَتَّى يَسْتَنِدَ إِلَى النَّقْلِ؛ لِأَنَّ العَقْلَ المُجَرَّدَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي تَشْرِيعِ الأَحْكَامِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (أَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ) فِي بَابِ شُروطِ التَّكْلِيفِ ، وَبَابِ القِيَاسِ ، وَبَابِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ.

المراجع :


البحر المحيط في أصول الفقه : (36/1) - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (130/1) - الإحكام : 130/1 - الوجيز في أصول الفقه : (ص149) - الموافقات : (30/1) -