أَعْوانُ القاضِي

أَعْوانُ القاضِي


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الأشْخاصُ الذين يُعَيِّنُهُم وَلِيُّ الأَمْرِ لِمُساعَدَةِ القاضِي في القِيامِ بِأَعْمالِهِ.

الشرح المختصر :


يَحتاجُ القَاضِي في عَمَلِهِ القَضائِي إلى مَن يُعِينُهُ، سَواءً فيما يَتَّصِلُ بِمَوْضوعِ الحُكْمِ الواجِبِ تَطْبِيقُهُ، أو ما يَتَعَلَّقُ بِالأَعْمالِ الأُخْرَى المُساعِدَةِ على تَنْفِيذِهِ. وأَعْوانُ القاضِي يَشْمَلُونَ: 1- الخُبَراء: وهم أَهْلُ الخِبْرَةِ الذين يَسْتَعِينُ بِهِم القاضِي في المَسائِلِ التي تَحْتاجُ إلى دِراسَةٍ خاصَّةٍ وليسَت مِن اخْتِصاصاتِ القاضِي، كالطَّبِيبِ الجِنائِي. 2- أَهْلُ الشُّورَى: وهم الفُقَهاءُ الذين قد يَرْجِعُ إِلَيْهِم القاضِي ويَسْتَشِيرُهُم فِيما يَتَعَلَّقُ بِالنَّازِلَةِ والحُكْمِ عليها. 3- أُمَنَاءُ السِّرِّ: وَهُمْ حَاشِيَةُ القَاضِي وَأَصْحَابُ أَسْرَارِهِ وَتَفَاصِيلِ مُسْتَنَدَاتِهِ. 4- الكَتَبَةُ: وهم الذين يَقُومونَ بِكِتابَةِ مَحاضِرِ الجَلَساتِ ويَضْبِطونَ ما يَتِمُّ في المَحْكَمَةِ، ويُلْحَقُ بِهِم كُتَّابُ العَدْلِ. 5- المُحْضِرُونَ: وهُم الذين يُحْضِرُونَ الخُصُومَ ويُقَدِّمُونَهُم، ويَقُومونَ وكالَةً عنه بِإِيقاعِ الجَزاءاتِ، وتَحْصِيلِ الغَراماتِ ونَحْوِ ذلك. 6- المُتَرْجِمُونَ: وهُم الذين يُتَرْجِمونَ ما ليس بِلُغَةِ القاضِي ويُفَسِّرُونَهُ. 7- الشُّرْطَةُ: وهم المُكَلَّفُونَ بِأَمْنِ القاضِي ومُرافَقَتِهِ وحِراسَةِ مَجْلِسِ القَضاءِ. 8- الوُكَلاءُ بِالخُصومَةِ: وهم الذين يُوَكِّلُهُم القاضِي لِلدِّفاعِ عن الخَصْمِ. 9- البَّوَّابُونَ والحُـجَّابُ: وهُم الذين يَقُومونَ بِإِدْخالِ الخُصُومِ والشُّهود ونَحْوِهِم إلى مَجْلِسِ القَضاءِ، ويَمْنَعونَ مَن لا يُرِيدُ القاضِي إِدْخالَهُ. وأَعْوانُ القَاضِي لَهُم دَوْرٌ كَبِيرٌ في مَجالِ القَضاءِ؛ لأنّ مَجْلِسَ القَضاءِ مَجْلِسُ هَيْبَةٍ، فلو لم يَتَّخِذْ أَعْواناً رُبَّما يَسْتَخِفُّ النَّاسُ بِالقاضِي فَتَذْهَبُ مَهابَتُهُ؛ ولأنَّ أَعْباءَ القَضاءِ ومَهامَّه كَثِيرَةٌ خاصَّةً مع كَثْرَةِ القَضايا وتَنَوُّعِها، وَبِناءً عليه فَيَنْبَغِي أن يكون هَؤُلاءِ الأَعْوانِ مِن ذَوِي الدِّينِ والأَمانَةِ والعَفافِ والصِّدْقِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَعْوان القاضِي) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: جِبايَة الزَّكاةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وكتاب الكَفالَةِ عند الكَلامِ على اسْتِعانَةِ الكَفِيلِ بِأَعْوانِ القاضِي، وفي كتاب القَرْضِ عند الكَلامِ عن القاضِي يُرْسِلُ أَعْوانَهُ لِلْقَبْضِ على مَدْيونٍ فَرَّ مِن دائِنِهِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

المراجع :


تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 332) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/168) - أدب القضاء : (ص 108) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (33/310) - معجم لغة الفقهاء : (ص 77) -