أَكْلُ الحَرَامِ

أَكْلُ الحَرَامِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


تَنَاوَلُ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ سَوَاءً كَانَ بِأَكْلٍ أَوْ لُبْسٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

الشرح المختصر :


أَكْلُ الحَرَامِ هُوَ اسْتِهْلاَكُ جَمِيعِ مَا مَنَعَ الشّارِعُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ يَشْمَلُ أُمُورًا: أَوَّلاً: أَكْلُ المُحَرَّمِ مِنَ الأَطْعِمَةِ سَواءً كَانَ مُحَرَّمًا بِذَاتِهِ كَالخِنْزِيرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالدَّمِ ، أَوْ كَانَ مُحَرَّمَا بِسَبَبِ كَسْبِهِ كَالطَّعَامِ المَسْرُوقِ. ثَانِيًا: تَعَاطِي المُسْكِرِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ سَواءً كَانَ شَرَابًا أَوْ جَامِدًا. ثَالِثًا: الإِنْفَاقُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلى الغَيْرِ مِنَ المَالِ البَاطِلِ، كَالمَالِ الذِي يُؤْخَذُ مِنْ زِنَا أَوْ غِنَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ رِشْوَةٍ ، أَوْ مِنْ تَسَوُّلٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلِقُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي كِتَابِ الأَطْعِمَةِ وَالأشْرِبَةِ فِي بَابِ أَنْواعِ الأَطْعِمَةِ ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ ، وَكِتَابِ الجَامِعِ فِي الآدَابِ فِي بَابِ آدَابِ الدُّعَاءِ.

المراجع :


نضرة النعيم : 9/3970 - المبسوط : 16 / 147 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 8 / 150 -