البحث

عبارات مقترحة:

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

أَنْعامٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأنْعامُ: جَمْعُ نَعَمٍ، وهي: الِإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، وأَكْثَر ما يُطْلَقُ هذا الاِسْمُ على الإبِلِ، وأصْلُ كَلِمَةِ النَّعَمِ مِن التَّنَعُّمِ، وهو: التَمَتُّعُ والتَّوَسُعُ. والنِّعْمَةُ: الـخَيْرُ والسَّعَةُ، ومِنه سُمِّيَت هذه الـحَيَواناتُ أنْعاماً؛ لِكَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ فيها على خَلْقِهِ مِن النُّمُوِّ وعُمومِ الِانْتِفاعِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلح (أنْعام) في مَواطِن كَثيرَةٍ من الفقه، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: النَّجاساتِ، عند الكلام عن رَجِيعِ الـحَيوانِ، وكِتاب الـحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، وكتاب الـهَدْيِ والأضاحِي، باب: شُروط الأُضْحِيَةِ، وكتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ أَكْلُهُ. ويُطْلَقُ في عُلومِ القُرْآنِ، ويُرادُ به: اسْمُ سُورَةٍ مِنْ سُوَرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وهي السُّورَةُ السَّادسةُ في ترْتِيبِ الـمُصْحَفِ، وهي سورَةٌ مَكِّيَّةٌ، عَدَدُ آياتِها: خَمْسٌ وسِتُّون ومِائَةُ آيَةٍ.

جذر الكلمة

نعم

المعنى الاصطلاحي

اسْمٌ لِلْإِبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ.

الشرح المختصر

الأَنْعامُ: هي الـمالُ الرَّاعِي مِن الـحَيواناتِ ذَواتِ الخُفِّ وهي: الإبلُ، وذَواتِ الظِّلْفِ وهي البَقَرُ وَالغَنَمُ، وَسُمِّيَت نَعَماً؛ لِكَثْرَةِ نِعَمِ اللهِ تعالى فيها على خَلْقِهِ، مِثْلُ: النُّمُوُّ، والوِلادَةُ، واللَّبَنُ، والصُّوفُ، والوَبَرُ، والشَّعْرُ، والرُّكوبُ، وغير ذلك مِن أنْواعِ الاِنْتِفاعِ.

التعريف اللغوي المختصر

الأنْعامُ: جَمْعُ نَعَمٍ، وهي: الِإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، وأَكْثَر ما يُطْلَقُ هذا الاِسْمُ على الإبِلِ. وأصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّنَعُّمِ، وهو: التَمَتُّعُ والتَّوَسُعُ.

المراجع

* المحكم والمحيط الأعظم : (2/198)
* المحيط في اللغة : (1/103)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/614)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 157)
* البناية شرح الهداية : (4/387)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/120)
* الحاوي الكبير : (4/293)
* الـمغني لابن قدامة : (2/463)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 327)
* القاموس الفقهي : (ص 355) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْنْعَامُ لُغَةً: جَمْعٌ مُفْرَدُهُ نَعَمٌ، وَهِيَ ذَوَاتُ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ عَلَى الإِْبِل. وَالنَّعَمُ مُذَكَّرٌ، فَيُقَال: هَذَا نَعَمٌ وَارِدٌ. وَالأَْنْعَامُ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ، وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْوَاحِدِيِّ: اتِّفَاقَ أَهْل اللُّغَةِ عَلَى إِطْلاَقِهِ عَلَى الإِْبِل، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ. وَقِيل: تُطْلَقُ الأَْنْعَامُ عَلَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ، فَإِذَا انْفَرَدَتِ الإِْبِل فَهِيَ نَعَمٌ، وَإِنِ انْفَرَدَتِ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَمْ تُسَمَّ نَعَمًا. (1)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الأَْنْعَامُ هِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ (2) سُمِّيَتْ نَعَمًا لِكَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا عَلَى خَلْقِهِ بِالنُّمُوِّ، وَالْوِلاَدَةِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَالْوَبَرِ، وَالشَّعْرِ، وَعُمُومِ الاِنْتِفَاعِ. (3)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْنْعَامِ، وَمَوَاطِنِ الْبَحْثِ:
2 - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الأَْنْعَامِ إِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (4) رَوَى أَبُو ذَرٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (5) وَتَفْصِيل النِّصَابِ فِي الأَْنْعَامِ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلاَثَةِ وَالْوَاجِبِ فِيهَا يُنْظَرُ فِي (الزَّكَاةُ) .

وَلاَ يُشْرَعُ الْهَدْيُ وَالأُْضْحِيَّةُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الذَّبَائِحِ الْمُسَمَّاةِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا كَالْعَقِيقَةِ إِلاَّ مِنَ الأَْنْعَامِ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} . (6)
وَالأَْفْضَل فِي الْهَدْيِ الإِْبِل ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ؛ (7) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْل الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقَرْنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً (8) وَلِلأَْنْعَامِ الَّتِي تُجْعَل هَدْيًا أَوْ عَقِيقَةً أَوْ أُضْحِيَّةً أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
وَيَحِل ذَبْحُ الأَْنْعَامِ وَأَكْلُهَا فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، وَحَالَةِ الإِْحْرَامِ بِخِلاَفِ الصَّيْدِ مِنَ الْحَيَوَانِ الْوَحْشِيِّ، وَبِخِلاَفِ مَا حَرُمَ مِنْهَا مِنَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَفْصِيلُهُ فِي (أَطْعِمَةٍ) ؛ لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَْنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (1)
وَالأَْفْضَل فِي تَذْكِيَةِ الأَْنْعَامِ: النَّحْرُ فِي الإِْبِل، وَالذَّبْحُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَبِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ وَسْمِ إِبِل الصَّدَقَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. (2) وَفِي خِيَارِ الرَّدِّ بِالتَّصْرِيَةِ (3) عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ، نَرَى أَنَّ الْبَعْضَ يَجْعَل الْخِيَارَ خَاصًّا بِالنَّعَمِ دُونَ غَيْرِهَا، وَالْبَعْضَ يُخَيِّرُ فِي رَدِّ الْمُصَرَّاةِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ. (4)
__________
(1) المصباح المنير، والصحاح، مادة: (نعم) ، والقليوبي وعميرة 2 / 3 ط عيسى الحلبي
(2) القليوبي 2 / 3، 3 / 203.
(3) جواهر الإكليل 1 / 118، نشر دار الباز.
(4) ابن عابدين 2 / 17، 19 ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 18، والقليوبي وعميرة على المحلى 2 / 3، 8، 9، والمغني 2 / 577، 591، 597 ط الرياض
(5) حديث أبي ذر: " ما من صاحب إبل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 323 ط السلفية) وأحمد (5 / 158 - 159 ط الميمنية) واللفظ له. وانظر ابن عابدين 2 / 19، المحلى بحاشيتي القليوبي، وعميرة 2 / 8، وجواهر الإكليل 1 / 119، والمغني 2 / 591.
(6) سورة الحج / 28
(7) المغني مع الشرح الكبير 3 / 574 - 576 ط المنار الأولى.
(8) حديث: " من اغتسل يوم الجمعة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 366 ط السلفية) ومسلم (2 / 582 ط الحلبي)

الموسوعة الفقهية الكويتية: 12/ 7