أَوْقاتُ الكَراهَةِ

أَوْقاتُ الكَراهَةِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الأَزْمِنَةُ التي كَرِهَ الشّارِعُ الصَّلاةَ فِيها.

الشرح المختصر :


تَنْقَسِمُ أَوْقاتُ الْكَراهَةِ إلى قِسْمَينِ: أوَّلاً: أَوْقاتُ الكراهَةِ لأَمْرٍ في الوَقْتِ نَفسِهِ، وذلك الأمر هو عدمُ مشابهةِ الكفارِ في السُّجودِ للشَّمسِ، وهي ثَلاثَةُ أوقاتٍ: عند طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن تَرْتَفِعَ بِـمِقدارِ رُمْحٍ أو رُمْحَيْنِ، وعند اسْتِوائِها في وَسَطِ السَّماءِ حتى تَزُولَ، وعند اصْفِرارِها إلى أن تَغْرُبَ. ثانِياً: أوْقاتُ الكَراهَةِ لأَمْرٍ في غَيْرِ الوَقْتِ، وهي تِسْعَةٌ على وَجْهِ التَّفصيل: قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وبعد صَلاةِ الصُّبْحِ، وبعد صَلاةِ العَصْرِ، وعند خُروجِ الخَطِيبِ حتّى يفرغ مِن صَلاتِهِ، وعند الإقامَةِ، وقَبْلَ صَلاةِ العِيدِ وبعدها، وبين الصَّلاتين المَجموعَتَيْنِ في كُلٍّ مِن عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ، وعند ضِيقِ وَقْتِ المكتُوبَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَوْقات الكَراهَةِ) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ والعُمْرَةِ، عند الكَلامِ عن الطَّوافِ حَوْلَ الكَعْبَةِ.

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (1/371) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/384) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/450) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/180) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/182) -