الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
الإِراقَةُ: مصدر مُشتَقٌّ مِن أَراقَ، وأصْلُها في اللُّغَةِ: الصَبُّ والجَرَيانُ، يُقالُ: أراقَ الماءَ أَو الشَّرابَ، يَرِيقُهُ، إِراقةً، وهِراقَةً، أي: صَبَّهُ، وراقَ الشَّرابُ، يَرِيقُ، رَيْقاً: جَرَى وتردَّدَ فَوقَ الأَرض بِنَفْسِهِ. والرَّيْقُ والتَّرَيقُ: الانْصِبابُ وتَردُّدُ الماءِ على وَجْهِ الأَرض. ومِن معانيها: السَّكْبُ، والسَّفْكُ، والإِفْراغ بِقَصْدِ الإِتْلافِ، والإجْراءُ لِكُلِّ مائِعٍ.
يَرِد مُصطلَح (إِراقَة) في مواطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، منها: كِتاب الطَّهارَة، باب: إزالة النَّجاسة. ويُطلَق في كتاب الحَجِّ، باب: الهدي، وفي كتاب الهدي والأضاحي، باب: شُروط الأُضْحِيَةِ، ويُراد به: سَفْكُ الدَّمِ عند الذَّبح. ويُطلق في كتاب النِّكاحِ، باب: عِشْرَة النِّساءِ، عند بيانِ حُكْمِ العزْلِ، ومعْناه: إراقَةُ المَنِيِّ خارِجَ فَرْجِ المرأةِ. ويُطلَقُ في كتاب الـجِهاد، باب: أَحْكام أَهْلِ الذِّمَّةِ، وفي كـتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ القِصاصِ، وباب: قَتْل المُرْتَدِّ، ويُراد به: سَفكُ الدَّم.
ريق
صَبُّ السّائِلِ وسَكْبُهُ مِن أَعلى لأسفل.
الإِراقَةُ: هي صَبُّ المائِعِ أو السّائِلِ، كالماءِ والدَّمِ ونَحْوِهِـما، وهي على قِسْمَيْنِ: 1- إِراقَةٌ بِحَقٍّ، كإِراقَةِ الخَمْرِ بِقَصْدِ الإِتلافِ، أو إِراقَةِ الماءِ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ الأرضِ، أو سَقْيِ الزَّرْعِ، ونَحوِ ذلك. 2- إِراقَةٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، كإِراقَةِ الماءِ الطّاهِرِ تَبْذِيراً له، وإِراقَةِ دَمِ الإنْسانِ المُحَرَّمِ، كالمُسْلِمِ، والكَافِرِ المُعاهَدِ.
الإِراقَةُ: مصدر مُشتَقٌّ مِن أَراقَ، وأصْلُها في اللُّغَةِ: الصَبُّ والإسالَةُ والجَرَيانُ، يُقالُ: أراقَ الماءَ أَو الشَّرابَ، يَرِيقُهُ، إِراقةً، وهِراقَةً، أي: صَبَّهُ.
* العين : (5/209)
* تهذيب اللغة : (3/267)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/500)
* المحيط في اللغة : (1/497)
* مشارق الأنوار : (1/27)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/338)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 447)
* روضة الطالبين : (1/33)
* الكافي في فقه الإمام أحمد : (1/38)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 53)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/128) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْرَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: الصَّبُّ، يُقَال: أَرَاقَ الْمَاءَ أَيْ صَبَّهُ (1) . وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " إِرَاقَةٍ " اسْتِعْمَالاَتٍ مُتَعَدِّدَةً، كُلُّهَا تَعُودُ لِمَعْنَى الصَّبِّ، فَيَقُولُونَ: إِرَاقَةُ الْخَمْرِ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ، وَكُلُّهَا بِمَعْنًى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
أ - إِرَاقَةُ الدَّمِ:
2 - اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ دَمِ الأَْنْعَامِ قُرْبَةً بِذَاتِهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ، قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: " وَالذَّبَائِحُ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَعِبَادَةٌ ثَلاَثَةٌ: الْهَدْيُ وَالأُْضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ (2) ". وَقَال الْمَرْغِينَانِيُّ: لاَ يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إِلاَّ مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا، لأَِنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ (3) ".
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ مَقَامَ الإِْرَاقَةِ غَيْرُهَا، حَتَّى لَوْ تَصَدَّقَ بِالأُْضْحِيَّةِ أَوِ الْهَدْيِ أَوْ شَاةِ الْعَقِيقَةِ قَبْل ذَبْحِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ عَنِ الأُْضْحِيَّةِ أَوِ الْهَدْيِ أَوِ الْعَقِيقَةِ (4) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَْضَاحِيِّ، وَفِي الْحَجِّ.
كَمَا اعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةً عِنْدَمَا تَكُونُ وَسِيلَةً لِتَحْقِيقِ الْخَيْرِ، كَمَا هُوَ الْحَال فِي وُجُوبِ قِتَال الْكَافِرِينَ وَالْبُغَاةِ، وَقَتْلِهِمْ إِزَالَةً لِطُغْيَانِهِمْ، وَإِعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ فِي الأَْرْضِ، حَتَّى إِذَا مَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْخَيْرُ بِغَيْرِ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَجَبَ أَلاَّ يُلْجَأَ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ يَمْتَنِعُ الْقِتَال وَالْقَتْل إِذَا مَا أَجَابُوا أَهْل الْحَقِّ إِلَى الاِنْضِوَاءِ تَحْتَ رَايَةِ الإِْسْلاَمِ.
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابَيِ الْجِهَادِ وَالْبُغَاةِ.
وَكَمَا هُوَ الْحَال فِي إِرَاقَةِ الدَّمِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا، لِيَرْتَدِعَ النَّاسُ عَنِ الطُّغْيَانِ وَانْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللَّهِ، قَال تَعَالَى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَْلْبَابِ} . (5)
وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ حَرَامًا إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَمْ تَكُنْ لِغَرَضٍ مَشْرُوعٍ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ قَتْل الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ ظُلْمًا، وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُؤْذِي لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ. وَحَرَّمَ ذَبْحَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول إِذَا أُهِل بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (6) ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ.
وَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ إِرَاقَةَ الدَّمِ مُبَاحَةً لِدَفْعِ صِيَال إِنْسَانٍ عَلَى إِنْسَانٍ (7) ، أَوْ لِحُصُولِهِ عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْحُصُول عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِرَاقَةِ دَمِ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ مِمَّا هُوَ فَائِضٌ عَنْ حَاجَتِهِ (8) ، كَمَا تُبَاحُ إِرَاقَةُ دَمِ الْحَيَوَانِ الْمُؤْذِي (9) . وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، كَالصِّيَال، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْحَجِّ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ.
ب - إِرَاقَةُ النَّجَاسَاتِ:
3 - إِرَاقَةُ النَّجَاسَةِ إِتْلاَفٌ لَهَا، وَهُوَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ أَوِ اضْطِرَارٌ إِلَيْهَا، وَجَمِيعُ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى إِرَاقَتِهَا تَرِدُ عَلَى إِتْلاَفِهَا، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَنْهُ تَحْتَ مُصْطَلَحِ: " إِتْلاَفٌ ".
ج - إِرَاقَةُ الْمَنِيِّ:
4 - يُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِرَاقَةِ الْمَنِيِّ خَارِجَ الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ بِالْعَزْل. وَهُوَ جَائِزٌ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الإِْذْنِ عَنِ الأَْمَةِ فِي الْجُمْلَةِ (10) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " عَزْلٌ ". وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.
__________
(1) المغرب في ترتيب المعرب
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد 1 / 245 طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 1369
(3) الهداية 1 / 185 طبع مصطفى البابي الحلبي.
(4) البدائع 5 / 66 مطبعة الجمالية بمصر سنة 1328
(5) سورة البقرة / 179
(6) جواهر الإكليل 1 / 209 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 5 / 169
(7) انظر جواهر الإكليل 2 / 297 طبع مطبعة عباس، وحاشية قليوبي 2 / 206 طبع مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين 5 / 351 ط بولاق الأولى، والمغني 8 / 329 وما بعدها
(8) المغني 8 / 602 وما بعدها.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / 249، وموطأ الإمام مالك 1 / 353، ونيل الأوطار 5 / 27 طبع المطبعة العثمانية المصرية، وعمدة القاري شرح البخاري في كتاب الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
(10) المغني 7 / 23 - 24 ط الرياض.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 6/ 3