الحكم
كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...
الإذْخِرُ: نَبْتٌ مَعْرُوفٌ كَالحَلْفاءِ طَيِّبُ الرِّيحِ، واحِدُهُ: إذْخِرَةٌ، وأَصْلُ الكلِمَةِ مِن الذَّخْرِ، وهو: التَّخْزِينُ لِوَقْتِ الحاجَةِ، يُقالُ: ذَخَرْتُهُ، أَذْخَرُهُ، ذَخْراً: أي أعْدَدْتُهُ لِوَقتِ الحاجَةِ إليه، وجَمْعُ الإذْخِرِ: أَذاخِر.
يَرِد مُصطلَح (إِذْخِر) في كتاب الطَّهارةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وكتابِ الجَنائِزِ، باب: دَفْن الـمَيِّتِ، وكتاب الحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ.
ذخر
نَبْتٌ أَخْضَرُ ذُو ساقٍ غَلِيظٍ، كَثِيرُ الوَرَقِ، لَهُ رائِحَةٌ طيِّبةٌ، يُجْعَلُ في القُبورِ وغَيْرِها.
الإِذْخِرُ: نَباتٌ عُشْبِيٌّ مِن فَصِيلَةِ النَّجِيليّاتِ، يَكثُرُ في المَناطِقِ الحارَّةِ، وله رائِحَةٌ عِطْرِيَةٌ ثَقِيلَةٌ تُشْبِهُ في الغالِبِ رائِحَةَ الوَرْدِ، يَصِلُ ارْتِفاعُهُ إلى مِتْرَيْنِ، كَثِيرُ الفُروعِ، دَقِيقُ الوَرَقِ، وهو مِن النَّباتاتِ الصَّحْراوِيَّةِ، كما يَنْبُتُ في السُّهولِ والجِبالِ.
الإذْخِرُ: نَبْتٌ مَعْرُوفٌ كَالحَلْفاءِ طَيِّبُ الرِّيحِ، وأَصْلُ الكلِمَةِ مِن الذَّخْرِ، وهو: التَّخْزِينُ لِوَقْتِ الحاجَةِ، يُقالُ: ذَخَرْتُهُ، أَذْخَرُهُ، ذَخْراً: إذا أعْدَدْتُهُ لِوَقتِ الحاجَةِ إليه.
* تهذيب اللغة : (2/476)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/158)
* مختار الصحاح : (ص 112)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (4/49)
* البناية شرح الهداية : (1/715)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/155)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 174)
* القاموس المحيط : (ص 395)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1 125)
* القاموس الفقهي : (ص 135)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/281) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْذْخِرُ نَبَاتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - لاَ يَحِل قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ الَّذِي نَبَتَ دُونَ تَدَخُّل الإِْنْسَانِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الإِْذْخِرُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ (2) ، لاِسْتِثْنَاءِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِل لأَِحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَِحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ، قَال الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الإِْذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَال: إِلاَّ الإِْذْخِرَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا (1) . وَإِذَا جَازَ قَطْعُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فَإِنَّ هَذَا الاِسْتِعْمَال يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ فِي التَّطَيُّبِ (2) .
وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجِّ فِي بَابِ مَا يُحْظَرُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
__________
(1) لسان العرب، والنهاية لابن الأثير مادة: (إذخر)
(2) مغني المحتاج 1 / 528، طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية قليوبي 2 / 142، طبع مصطفى البابي الحلبي، والفتاوى الهندية 1 / 253، طبع بولاق، وحاشية ابن عابدين 2 / 218، طبع بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 198، طبع مطبعة عباس، والمغني لابن قدامة 3 / 349، طبع المنار الثالثة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 373/ 2