إِعْرَاءٌ

إِعْرَاءٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


تَـمْليكُ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِغيْرِه مُؤَقَّتًا دُونَ عِوَضٍ.

الشرح المختصر :


الإِعْرَاءُ نَوْعٌ مِنْ أَنْواعِ الهِبَةِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ صَاحِبِ البُسْتَانِ نَخْلٌ وَنَحْوُهُ فَيُعْطِي ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ هَدِيَّةً لِشَخْصٍ آخَرَ فِي أُصُولِهِ عَامًا وَنَحْوَهُ، وَتُسَمَّى الثَّمَرَةُ المَوْهُوبَةُ عَرِيَّةً.

التعريف اللغوي :


إِعْطَاءُ مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ دُونَ عِوَضٌ، يُقالُ: أَعَارَهُ وَعَارَهُ شَيْئًا أَيْ أَعْطَاهُ مَنْفَعَتَهُ بِلاَ مُقابِلٍ، وَيُطْلَقُ الإِعْرَاءُ بِمَعْنَى: هِبَةُ ثَمْرَةِ الشَّجَرَةِ لِغَيْرِه، تَقُولُ: أَعْراهُ النَّخْلَةَ إِذَا وَهَبَهُ ثَمَرَةَ عَامِهَا، والعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ المُعْراةُ التي أُكِلَ مَا عَلَيْهَا، وَاسْتَعْرَى النَّاسُ أَيْ: أَكَلُوا الرُّطَبَ، وَجَمْعُ العَرِيَّةِ: عَرَايَا، وَأَصْلُ الإِعْرَاءِ مِنَ العُرْيِ وَهُوَ التَّجَرُّدُ وَالخُلُوُّ مِنَ الثِّيابِ، وَالإِعْرَاءُ: الإِخْلاَءُ وَالتَّجْرِيدُ مِنَ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، وَتُسَمَّى عَارِيَةً لِخُلُوِّهَا مِنِ العِوَضِ أَوْ لِأَنَّهُ جَرَّدَهَا مِنْ الثَّمَرَةِ، وَقِيلَ: هِيَ مِنَ التَّعَاوُرِ أَيِ التَّنَاوُبِ وَالتَّدَاوُلِ؛ لِتَنَاوُبِ الآكِلِينَ عَلَيْهَا، وَمِنْ مَعَانِي الإِعْرَاءِ أَيْضًا: الإِفْرادُ وَالعَزْلُ، وَنَخْلَةٌ عَرِيَّةٌ وَعَرِيٌّ أَيْ مُفْرَدَةٌ وَمَعْزُولَةٌ عَنْ بَاقِي البُسْتَانِ.

التعريف اللغوي المختصر :


إِعْطَاءُ مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ دُونَ عِوَضٌ، وَيُطْلَقُ الإِعْرَاءُ بِمَعْنَى: هِبَةُ ثَمْرَةِ الشَّجَرَةِ لِغَيْرِه، والعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ المُعْراةُ التي أُكِلَ مَا عَلَيْهَا، وَأَصْلُ الإِعْرَاءِ مِنَ العُرْيِ وَهُوَ التَّجَرُّدُ وَالخُلُوُّ مِنَ الثِّيابِ، وَتُسَمَّى عَارِيَةً لِخُلُوِّهَا مِنِ العِوَضِ، وَقِيلَ: هِيَ مِنَ التَّعَاوُرِ أَيِ التَّنَاوُبِ وَالتَّدَاوُلِ؛ وَمِنْ مَعَانِي الإِعْرَاءِ أَيْضًا: الإِفْرادُ والعَزْلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحِ (الإِعْرَاءِ) فِي بَابِ البُيُوعِ الفَاسِدَةِ، وَبَابِ أَحْكَامِ الرِّبَا مِنْ كِتَابِ البُيُوعِ، وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَكِتَابِ الهِبَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الهِبَةِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي كِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الحُدُودِ وَيُرادُ بِهِ: (التَّجْرِيدُ عَنْ الثِّيَابِ).

جذر الكلمة :


عري

المراجع :


القاموس المحيط : 1311 - لسان العرب : 51-50/15 - تاج العروس : 39/30 - المقدمات الممهدات : 525/2 - الـمغني لابن قدامة : 4 /47 - لسان العرب : 15 /50 - العناية شرح الهداية : 9 /116 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 /216 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص143 -